اشتراط طهارة البدن واللِّباس في صحّة الصّلاة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7016


 فصل

[ في أحكام النجاسة ]

    يشترط (2) في صحّة الصّلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل

    (2) اتفقوا على اعتبار إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة وهو مما لا كلام فيه . وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة إلاّ أنها وردت في موارد خاصة من الدم والبول والمني ونحوها ، ولم ترد رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه عن البدن واللباس في الصلاة كي تكون جامعة لجميع أفراد النجس ، ففي صحيحة زرارة «قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ، ثم إني ذكرت بعد

ــــــــــــــــــــــــــــ


(2) في المسألة  [ 161 ]  .

ــ[236]ــ

ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ...» الحديث (1) وهي كما ترى تختص بالمني ودم الرعاف وغيره من الدماء ولا تشمل النجاسات بأجمعها ، نعم لو قرئ الضـمير في «غيره» مرفوعاً بأن أرجعناه إلى الدم لا إلى الرعاف دلّت على مانعية مطلق النجاسات في الصلاة .

   ولكن يمكن اسـتفادة ذلك من الأخبار الواردة في جواز الصلاة في مثل التكّة والجورب والقلنسوة وغيرها من المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة (2) ، حيث إنّ ظاهرها أنّ الأشياء التي تتم فيها الصلاة يعتبر أن تكون طاهرة وإنما لا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه الصلاة ، بل يمكن استفادته مما ورد من أن الصلاة لا تعاد إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود (3) حيث دلّ على وجوب إعادة الصلاة بالاخلال بالطهور وهو بمعنى ما يتطهّر به على ما  عرفت في أول الكتاب فيعم الطهارة من الحدث والخبث . ويؤيد ذلك إرادة ما يعم الطهارتين في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «لا صلاة إلاّ بطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنّة»(4) فان تذييل حكمه (عليه السلام) بنفي الصلاة من غير طهور بتجويزه الاستنجاء بثلاثة أحجار قرينة واضحة على أن المراد بالطهور ما يعم الطهارة من الخبث والحدث ، وعلى ذلك فالحديث يدلنا على اعتبار الطهارة من كل من الحدث والخبث في الصلاة . ولكن الصحيح هو اختصاص الطهور في الحديث بالطهارة من الحدث كما يأتي بيانه في البحث عن شمول لا تعاد لمن صلّى في النجس عن جهل قصوري (5) فانتظره .

   وكيف كان ، فلا كلام في اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة ، فإذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 479 / أبواب النجاسات ب 42 ح 2 .

(2) الوسائل 3 : 455 / أبواب النجاسات ب 31 ح 1 ـ 5 .

(3) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 ، وفي 5 : 471 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 14 وغيرهما .

(4) الوسائل 1 : 315 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .

(5) في ص 316 .

ــ[237]ــ

النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر (1) واللباس ، ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سـيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط (2) في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلّى في النجس متعمداً وجبت إعادتها أو قضاؤها ولا يجب على الجاهل شيء ، وأما ناسي النجاسة فحاله عند الأكثر حال العالم بها في وجوب الاعادة والقضاء ، وإن ذهب شرذمة إلى التفصيل بين الوقت وخارجه فحكموا بوجوب الاعادة دون القضاء استناداً إلى رواية علي بن مهزيار المتقدِّمة(1) ، وتفصيل الكلام في هذه المسألة يأتي في محلِّه إن شاء الله .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net