حكم موت أحد الزوجين بعنف الآخر له جماعاً أو ضمّ - لو حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3824


ــ[278]ــ

   (مسألة 230) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر ، أو ضمّها إليه بعنف ، فماتت

الزوجة ، فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله (1) ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها

فمات (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

تقدّم في غير الظئر(1) .

   (1) على المشهور بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ ثبوت الدية على طبق القاعدة ، نظراً إلى أ نّه داخل في القتل شبيه

العمد ـ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه سُئِل عن رجل أعنف على

امرأته فزعم أ نّها ماتت من عنفه «قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل»(2) .

   وتؤيّد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى

ماتت من ذلك «قال : عليه الدية»(3) .

   (2) وذلك لأنّ النصّ وإن كان موردها الزوج إلاّ أ نّك عرفت أنّ الحكم على طبق القاعدة ، فلا

يحتاج إلى نصّ خاصّ .

   وأمّا مرسلة يونس عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة

أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر «قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما اُلزِما اليمين

بالله أ نّهما لم يريدا القتل»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 274 .

(2) الوسائل 29 : 269 /  أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 269 /  أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 2 .

(4) الوسائل 29 : 270 /  أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 4 .

ــ[279]ــ

   (مسألة 231) : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله ، ويضمن المال إذا تلف

منه شيء على المشهور (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   فلا يمكن الاستدلال بها على شيء ، لإرسالها ، ولأنّ في سندها صالح بن سعيد ، وهو مجهول ، على أ

نّها لو تمّ سندها كانت محمولة على نفي القصاص دون الدية .

   (1) استدلّ على كلا الحكمين بصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل

حمل متاعاً على رأسه ، فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه «فقال : هو ضامن»(1) .

   وقد ناقش الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك في طريق الرواية بوجود سهل بن زياد فيه ، وفي

دلالتها بأنّ إطلاقها مخالف للقواعد ، لأ نّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في

القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً (2) . وتبعه على ذلك المحـقّق الأردبيلي (قدس سره) في

شرح الإرشاد(3) .

   أقول :  أمّا ما ذكراه (قدس سرهما) من المناقشة في سندها فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الرواية قد

رويت بعدّة طرق : في بعضها سهل بن زياد على ما رواه الكليني والشيخ في موضع من التهذيب ،

ولكنّه رواها في موضع آخر من التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ،

عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ورواها الصدوق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 244 /  أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1 .

(2) المسالك 2 : 387 (حجري) .

(3) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 234 .

ــ[280]ــ

وفيه إشكال ، والأقرب أنّ الدية على العاقلة (1) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(1) . والرواية بهذين الطريقين صحيحة ، ولا وجه للمناقشة في دلالتها بأ

نّها مخالفة للقواعد كما هو ظاهر .

   هذا ، ولكنّ الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان عن أبي عبدالله

(عليه السلام) : في رجل حمل على رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات أو كسر منه شيئاً «قال : هو

مأمون»(2) ، والمتن موافق لما في الفقيه .

   وهذه الرواية تنافي ما دلّ على ضمان الحمال ، فلا يمكن الاعتماد عليه في رفع اليد عمّا تقتضيه

القاعدة ، وهو عدم الضمان فيما إذا كان مأموناً .

   وممّا يؤكّد عدم الضمان صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يستأجر الحمّال

فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه «قال : إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو

ضامن»(3)، والرواية موافقة لما في الفقيه .

   فالنتيجة :  أ نّه لا دليل على ضمانه في ماله .

   (1) وذلك لأ نّه داخل في القتل الخطائي المحض ، والدية فيه على عاقلة القاتل دونه كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 152 /  كتاب الإجارة ب 30 ح 11 ، الكافي 7 : 350 / 5 ، التهذيب 10

: 230 / 909 و 7 : 222 / 973 ، الفقيه 3 : 163 / 13 .

(2) الوسائل 29 : 244 /  أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1 ، الفقيه 4 : 82 / 263 .

(3) الوسائل 19 : 145 /  كتاب الإجارة ب 29 ح 11 بتفاوت يسير ، الفقيه 3 : 163 /

715 .

 
 

ــ[281]ــ

ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط (1) .
ـــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة ، مضافاً إلى أ نّه ممّا تقتضيه القاعدة ، وما دلّ على

الضمان معارض بمثله .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net