لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3781


ــ[286]ــ

   (مسألة 240) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والاُخرى غير حامل فماتتا ، سقطت ديتهما

(1) ، وإذا قتل الجنين فعلى كلّ واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا

قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، وإلاّ فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما . ومن ذلك يظهر

حال ما إذا كانت كلتاهما حاملاً (2) .

   (مسألة 241) : لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً ، فالدية على عاقلة الرامي

(3) ، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذّره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي

فقتله لم يكن عليه شيء (4) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

على ما إذا كان الموت مستنداً إلى فعل الباقي فقط ، ولم يكن لفعل الميّت دخل فيه أصلاً (1) . وهذا

الحمل بعيد جدّاً ، والأقرب ما ذكرناه .

   (1) وذلك لأنّ قتل كلّ واحدة منهما مستند إلى فعل نفسها وفعل الاُخرى . وعليه ، فبطبيعة الحال

تضمن كلّ منهما نصف دية الاُخرى ، فيسقطان بالتهاتر .

   (2) الوجه في ذلك كلّه ظاهر .

   (3) من دون خلاف بين الفقهاء وذلك لأنّ القتل خطأ محض .

   (4) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .

   والوجه في ذلك : أنّ المقتول ـ والحال هذه ـ قد أقدم على قتل نفسه فدمه هدر ، فلا شيء على

الرامي . أمّا القصاص : فظاهر ، لأ نّه ليس داخلاً في القتل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 43 : 67 .

ــ[287]ــ

ولو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات ، فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟

فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل(1) : فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان

جاهلاً بها فعلى عاقلته كذلك .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

العمدي العدواني . وأمّا الدية : فلما عرفـت من أنّ العابر هو الذي أقدم على ذلك .

   وتؤيّد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان صبيان في زمان عليّ (عليه

السلام) يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (

عليه السلام) ، فأقام الرامي البيّنة بأ نّه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ، ثمّ قال : قد أعذر من

حذّر»(1) .

   (1) بيان ذلك : أنّ كلاًّ من المصطحب والرامي :

   تارةً :  يكون عالماً بأنّ العبور عن هذا المكان في معرض التلف .

   واُخرى :  يكون جاهلاً .

   وثالثةً :  يكون أحدهما عالماً والآخر جاهلاً .

   فعلى الفرض الأوّل والثاني : لا يبعد اشتراكهما في القتل ، لاستناده ـ والحال هذه ـ إلى كليهما

معاً عرفاً ، غاية الأمر أنّ القتل على الأوّل يدخل في القتل الشبيه بالعمد ، لانصراف أدلّة القتل الخطائي

المحض عن ذلك ، فتكون الدية عليهما ، وعلى الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على

عاقلتهما .

   ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث ، فإنّ القتل مستند إليهما معاً ، غاية الأمر أ نّه بالإضافة إلى

الجاهل خطأ محض وبالإضافة إلى العالم شبيه عمد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 69 /  أبواب القصاص في النفس ب 26 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net