لو دخل رجلش دارَ قوم فعقره كلبهم - هل يضمن مالك الهرّة لو أتلفت مال أحد ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3816


ــ[310]ــ

   (مسألة 261) : إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم ، وإلاّ فلا

ضمان عليهم(1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

يا عمر، اقض بينهم ، فقال : مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي ، اقض بينهم ، فقال : نعم ، يا رسول

الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على

الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم ، قال: فرفع رسول الله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل

منّي من يقضي بقضاء النبيّين»(1)، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف(2) .

   (1) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في

رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لاضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا»(3).

   ومنها : معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) : «أ نّه كان يضمّن صاحب الكلب

إذا عقر نهاراً ، ولا يضمّنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ،

وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ، (2) الوسائل 29 : 256 /  أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1 ، 2 .

(3) الوسائل 29 : 254 /  أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 2 .

(4) الوسائل 29 : 255 /  أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3 .

ــ[311]ــ

وإذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا

ضمان(1).

   (مسألة 262) : إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟ قال الشيخ : نعم ،

بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقاً (2) .
ـــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف ظاهر، وتدلّ عليه معتبرة زيد بن عليّ (عليه السلام) المتقدّمة . ثمّ إنّ التفصيل بين

الليل والنهار إنّما هو من ناحية صدق التفريط في حفظه إذا كان في النهار ، وعدمه إذا كان في الليل .

وعليه ، فلا خصوصيّة للزمان ، والضمان إنّما يدور وجوداً وعدماً مدار التفريط وعدمه .

   (2) الوجه في ذلك : هو أنّ الظاهر عدم تحقّق التفريط بالإضافة إلى الهرّة ، حيث إنّ العادة قد جرت

على التحفّظ عن الهرّة لا على حفظها عن التعدّي ، فإنّها متعدّية في طبعها ، مملوكة كانت أم لم تكن ،

ولا ضمان في جناية العجماء ، فإنّها جبار . وعليه ، فلا موجب للضمان أصلاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net