دية كسر الساعد - دية كسر المرفق - دية كسر كلا الزندين 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4946


ــ[409]ــ

   (مسألة 322) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديناراً» الحديث(1) .

   (1) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمسة دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فإن صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه» الحديث(2) ، كذا في التهذيب ، وفي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 300 /  أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 301 / أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح1 ، التهذيب 10 : 301، الفقيه 4 : 60، الكافي 7 : 335 / 10 .

ــ[410]ــ

   (مسألة 323) : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار (1) ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي نقبه خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك موضحته ، وفي فكّه ثلاثون ديناراً ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقيه مثله باختلاف يسير . وأمّا الكافي فنسخه مختلفة ، ففي بعضها : «أنّ دية كسر الساعد خمس دية اليد» ، وفي ثانية : «أنّ ديته ثلث دية النفس» ، كما أنّ في بعضها «أنّ دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد مائة دينار» ، وفي ثانية : «أنّ دية كسر إحدى قصبتي الساعد خمس دية اليد» ، وبما أنّ النسخ مختلفة فلا اعتماد على شيء منها ، والعبرة إنّما هي بما رواه الشيخ والصدوق (قدس سرهما) في كلا الموردين .

   بقي هنا شيء : وهو أنّ المذكور في الكافي والتهذيب : «أنّ دية انصداع إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً» والظاهر أ نّه من غلط النسخة ، فإنّ المذكور في التهذيب وفي نسخة من الكافي: «أنّ دية كسر إحدى قصبتي الساعد مائة دينار» فأربعة أخماسها التي هي دية انصداعها كما في المعتبرة : ثمانون ديناراً ـ كما هو في الفقيه ـ لا أربعون ، ويؤيّد ذلك : أنّ صاحب الوسائل رواها عن الكافي ، والموجود فيه : ثمانون .

   (1) على المشهور شهرة عظيمة .

   وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : «في العضد إذا انكسر ـ إلى أن قال : ـ وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً ، فإن نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون ديناراً للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ،

ــ[411]ــ

وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس(1) .

   (مسألة 324) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً(2) ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها (3) .
ــــــــــــــــــــــــ

فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً»(1) .

   (1) تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة .

   (2) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة في مسألة كسر الساعد(2) .

   (3) تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر(3) ، الدالّة على أنّ دية نقل العظم نصف دية الكسر .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 300 /  أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 .

(2) في ص 409 .

(3) راجع ص 401 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net