السابع : كسر البعصوص \ الثامن : سلس البول 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4118


السابع : كسر البعصوص[ (1) ]

   وفيه بحيث لا يملك إسته الدية كاملة (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وفاقاً لجماعة .

   وتدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسته ، ما فيه من الدية ؟ «فقال : الدية كاملة» الحديث(3) .

   ومورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلاّ أنّ الحكم يعمّ المرأة ، نظراً إلى ما دلّ من الروايات على أنّ كلّ مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضاً ، على تفصيل تقدّم(4) .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ مقتضى ظاهر الصحيحة هو أ نّه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم ، فالموضوع إنّما هو عدم ملك الإست . وعليه ، فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل وأنّ

ــــــــــــــــــ

[ 1 ] البعصوص :  العظم الصغير الذي بين الأليتين ـ لسان العرب ـ 7 : 7 .

(3) الوسائل 29 : 370 /  أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1 .

(4) في ص 395 .

ــ[452]ــ

   الثامن :  سلس البول

   وفيه دية كاملة إذا كان مستمرّاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه ديتين، ولكن معتبرة إسحاق بن عمّار الآتية تدلّ على التداخل فيما إذا  كانت الجنايتان مترتّبتين على الضرب دفعةً واحدة ، وأمّا إذا كانت متفرّقتين فلا إشكال في عدم التداخل ، لخروج ذلك عن مورد المعتبرة .

   (1) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة»(1) .

   ومنها : معتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، فقال له : «إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية ، لأ نّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية»(2) .

   ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل ضُرِبَ حتّى سلس ببوله بالدية كاملة»(3) .

   ثمّ إنّه لا بأس بالالتزام بما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار الثانيـة من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 371 /  أبواب ديات المنافع ب 9 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 371 /  أبواب ديات المنافع ب 9 ح 3 .

(3) الوسائل 29 : 371 /  أبواب ديات المنافع ب 9 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net