السادس : الهاشمة \ السابع : المنقلة \ الثامن : المأمومة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3895


ــ[470]ــ

   السادس :  الهاشمة

   وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة من الإبل(1)، ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحاً(2).

   السابع :  المنقلة

   وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر ، وفيها خمس عشرة من الإبل (3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً ، جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها» .

   ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء»(1) .

   فإنّها نصّ في أ نّه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً .

   وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني : «أنّ علياً (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل»(2) ، ومثلها معتبرته الاُخرى(3) .

   (2) وذلك لأنّ موضوع الحكم هو الهاشمة ، وهي أعمّ من الجرح ، فإنّ هشم العظم وكسره قد يستلزمه وقد لا يستلزمه .

   (3) بلا خلاف معتدّ به بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 385 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 378 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 382 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 15 .

ــ[471]ــ

والحكم فيه متعلّق بالنقل وإن لم يكن جرحاً (1) .

   الثامن :  المأمومة

   وهي التي تبلغ اُمّ الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار (2) ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل (3) ، وكذا الحال في الجائفة (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون، والمنقلة خمس عشرة من الإبل»(1) .

   ومنها : معتبرة أبي مريم المتقدّمة .

   (1) وذلك لأنّ موضع الدية هو المنقلة ، وهي لا تستلزم الجرح دائماً .

   (2) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء .

   وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية» الحديث(2) .

   (3) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة .

   (4) للصحيحتين ومعتبرة أبي مريم المتقدّمات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 379 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4 .

(2) الوسائل 29 : 381 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 12 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net