هل عليه دية واحدة أو متعدّدة لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ؟ - دية خرم الاُذن 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3809


   (مسألة 370) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعدّدة لخروجه من الظهر؟ وجها، قيل: بأ نّه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر أنّ ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار(3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بيان ذلك : أنّ في المسألة ثلاثة أوجه :

   الأوّل :  أ نّه جائفة واحدة وفيها ديتها .

   الثاني :  أ نّه جائفتان وفيهما ديتان .

   الثالث :  أنّ ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

   أمّا الوجه الأوّل :  فقد اختاره الشيخ (قدس سره) في المبسوط(1) ، بل عن الشهيد : أنّ الوحدة ظاهر فتوى علمائنا (2) ، ومال إليه صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً (3) ، نظراً إلى اتّحاد الجناية وأنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر ، سواء نفذت من جانب آخر أم لا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 125 .

(2) حكاه عن الشهيد صاحب كشف اللثام 2 : 518 (حجري) .

(3) الجواهر 43 : 344 .

ــ[480]ــ

   وفيه : أنّ الظاهر أ نّه جائفتان لا واحدة كما سنشير إليه .

   وأمّا الوجه الثاني:  فقد اختاره الشيخ (قدس سره) في الخلاف(1)، ومال إليه المحقّق في الشرائع(2) حيث قال: هو أشبه، باعتبار أنّهما عضوان متباينان فيتحقّق في كلّ منهما جائفة، وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن، والمفروض تحقّق ذلك الجرح في كلّ من جانبي المجنيّ عليه ، فهنا جرحان نافذان من الظاهر إلى الباطن ، ومن الطبيعي أ نّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين .

   وما ذكرناه من أنّ الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة وهي دية أغلظ الجنايتين ـ كما هو مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة (3) ـ إنّما هو فيما إذا كانتا في عضو واحد وكانت إحداهما أغلظ من الاُخرى كما تقدّم تفصيل ذلك ، وما نحن فيه ليس كذلك .

   وأمّا الوجه الثالث : فتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار ـ إلى أن قال : ـ وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار»(4) .

   وظاهر الوسائل أنّ الشيخ والصدوق (قدس سرهما) روياها كذلك أيضاً ، حيث قال : ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ . ولكنّ الموجود في نسختي الفقيه والتهذيب اللتين في أيدينا هكذا : «وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 5 : 232 / 15 .

(2) الشرائع 4 : 288 .

(3) في ص 429 .

(4) الوسائل 29 : 304 /  أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الفقيه 4 : 54 / 194 .

 
 

ــ[481]ــ

   (مسألة 371) : في دية خرم الاُذن خلاف، قيل: إنّها ثلث ديتها ، وفيه إشكال ، والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقعت في شقاق ـ على نسخة الفقيه ، و : صفاق ، على نسخة التهذيب ـ فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» .

   أقول :  أمّا الصفاق فلا نعرف له معنىً مناسباً للمقام ، وأمّا الشقاق فكذلك ، إلاّ أن يكون المراد من ذلك وقوع الرمية أو الطعنة حال الشقاق والنزاع ، فإنّه وإن لم تكن له خصوصية بالإضافة إلى الحكم في مورد الكلام إلاّ أنّ التقييد به لعلّه من جهة الغلبة ، وهو لا يوجب اختصاص الحكم في مورده .

   فالنتيجة :  أ نّه لا بأس بالاعتماد على هذه المعتبرة ، وعلى تقدير التنزّل عن ذلك فالأظهر أ نّه جائفتان بالتقريب المتقدّم وفيهما ديتان .

   (1) وجه الإشكال : هو أنّ الشيخ (قدس سره) في محكيّ الخلاف وإن ادّعى إجماع الفرقة وأخبارها على ذلك(1) ، إلاّ أنّ هذه الدعوى غير تامّة :

   أمّا الإجماع :

فظاهر ، ضرورة أنّ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم غير موجود جزماً .

   وأمّا الأخبار : فهي غير موجودة .

   وأمّا رواية مسمع المتقـدّمة (2) : فالموجود فيها : «خرم الأنف» لا : خرم الاُذن ، الذي هو محلّ الكلام . على أنّ الرواية ضعيفة سنداً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 5 : 234 / 19 .

(2) لم تتقدّم رواية مسمع في خرم الأنف ، وهي في الوسائل 29 : 293 / أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 2 .

      نعم تقدّمت روايته في شحمة الاذن في ص 352 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net