حكم ما لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها - حكم تصدّي المرأة لإسقاط ولدها 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3677


ــ[504]ــ

   (مسألة 385) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكراً ودية الاُنثى إن كان اُنثى(1). هذا إذا علم بالحال ، وأمّا إذا جهل بها فقيل : يقرع ، ولكنّه مشكل ، فالأظهر أنّ عليه نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل في الجواهر : بلا خلاف ولا إشكال (1) ، إلاّ أ نّه لا دليل عليه ، فإنّ الآية والروايات الواردة في كفّارة القتل قد اُخذ في موضوعهما عنوان المؤمن أو الرجل، ومن المعلوم انصرافهما عن الجنين ، بل يشكل الأمر بالإضافة إلى الصبي غير المميّز أيضاً ، إلاّ أن يكون إجماع فيه ، وهو غير بعيد .

   وأمّا ما في مسألتنا هذه فإن تمّ إجماع فيها فهو ، ولكنّه غير تامّ ، حيث لا يحصل الاطمئنان بمطابقـته لقول المعصـوم (عليه السلام) . فإذن لا يبعد ما ذكرناه .

   وأمّا أنّ قاتله هل يستحقّ القصاص أم لا ؟ فسيأتي الكلام فيه(2) .

   (1) الوجه في ذلك واضح .

   (2) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على التمسّك بالقرعة في المقام ، وذلك لمعتبرة ظريف المتقدّمة في المسألة (379)، الدالّة على حكم المسألة صريحاً، ومعها لا إشكال في المسألة حتّى يرجع إلى القرعة . فإذن الأظهر ما ذكرناه .

   وتؤيّده رواية عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : دية الجنين خمسة أجزاء ـ إلى أن قال : ـ وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 43 : 366 .

(2) في ص 513 .

ــ[505]ــ

   (مسألة 386) : لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها، فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكراً فعليها دية الذكر ، وإن كان اُنثى فعليها ديتها (1) ، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته(2) ، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان ولدها أم اُنثى فدية الولد : نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى ، وديتها كاملة» (1) .

   (1) للإطلاقات والعمومات .

   (2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، للإطلاقات والعمومات .

   (3) من دون خلاف بين الفقهاء .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى العمومات والمطلقات ـ صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : اسكت سجاعة، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة»(2) .

   وقد تقدّم حمل هذه الصحيحة على التقيّة من ناحية جعل الدية فيها الغرّة (3)، ولكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «اسكت سجاعة» في جواب الأعرابي حيث قال : «ومثله يطل» ، فإنّه لا تقيّة من هذه الناحية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 229 /  أبواب ديات النفس ب 21 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 319 /  أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 2 .

(3) في ص 493 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net