ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها - المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3696


   (مسألة 426) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها ، وهو في القتل من حين الموت ، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر ، وأمّا إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي في الأوّلين عدم الخلاف . وكيف كان ، فالوجه في ذلك كلّه واضح وأ نّه ممّا تقتضيه القاعدة .


ــ[561]ــ

   (مسألة 427) : لا يعقل الدية إلاّ من علم أ نّه من عصبة القاتل ، ومع الشكّ لا تجب (1) .
ـــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة ، بناءً على ما قوّيناه من جريان الأصل في الأعدام الأزليّة وبها يحرز أ نّه ليس منها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net