أقسام الدلالة 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 9801

 

الأمر السابع

أقسـام الدلالة

لا شبهة في أنّ الله (تعالى شأنه) فضّل الانسان على سائر مخلوقاته بنعمة عظيمة وهي نعمة البيان بمقتضى قوله عزّ من قائل : (خَلَقَ ا لاِْنسَانَ * عَلَّمَهُ ا لْبَيَانَ )(1) وذلك لحكمة تنظيم الحياة المادية والمعنوية ، فان مدنيّة الانسان بالطبع تستدعي ضرورة الحاجة إلى البيان لابراز المقاصد خارجاً لئلاّ تختل نظم الحياة ، فالقدرة على البيان ممّا أودعه الله تعالى في الانسان .

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الدلالة على أقسام ثلاثة :

القسم الأوّل : الدلالة التصورية ، وهي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ، وهي لا تتوقف على شيء ولا تكون معلولة لأمر ما عدا العلم بالوضع ، فهي تابعة له وليس لعدم القرينة دخل فيها أصلاً ، فالعالم بوضع لفظ خاص لمعنى مخصوص ينتقل إليه من سماعه ، ولو فرض أنّ المتكلم نصب قرينة على عدم إرادته ، بل ولو فرض صدوره عن لافظ بلا شعور واختيار أو عن اصطكاك

ـــــــــــــــــــــ
(1) الرّحمن 55 : 3 ـ 4 .

ــ[116]ــ

حجر بحجر آخر وهكذا ، وعلى الجملة : فالدلالة التصورية بعد العلم بالوضع أمر قهري خارج عن الاختيار .

القسم الثاني : الدلالة التفهيمية المعبّر عنها بالدلالة التصديقية أيضاً ، لأجل تصديق المخاطب المتكلم بأ نّه أراد تفهيم المعنى للغير ، وهي عبارة عن ظهور اللفظ في كون المتكلم به قاصداً لتفهيم معناه ، وهذه الدلالة تتوقف زائداً على العلم بالوضع على إحراز أ نّه في مقام التفهيم ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف ، بل لم يأت في الكلام بما يصلح للقرينية ، فانّه يهدم الظهور ويوجب الاجمال لا محالة ، فلو لم يكن في ذلك المقام فلا ظهور ولا دلالة على الارادة التفهيمية أصلاً ، كما أنّ وجود القرينة المتصلة مانع عن الظهور التصديقي . وعلى الجملة فهذه الدلالة تتقوّم بكون المتكلم في مقام التفهيم وبعدم وجود قرينة متصلة في الكلام .

القسم الثالث : الدلالة التصديقية ، وهي دلالة اللفظ على أنّ الارادة الجدية على طبق الارادة الاستعمالية ، وهذه الدلالة ثابتة ببناء العقلاء إلاّ أ نّها تتوقف زائداً على ما مرّ على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف ، وإلاّ فلا يكون الظهور كاشفاً عن الارادة الجدية في مقام الثبوت ، فان وجود القرينة المنفصلة مانع عن حجيته . والحاصل : أنّ بناء العقلاء قد استقرّ على أنّ الارادة التفهيمية مطابقة للارادة الجدية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق .

وبعد ذلك نقول : قد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ الدلالة الوضعية هل هي الدلالة التصوّرية أو أ نّها الدلالة التصديقية ؟ فالمعروف والمشهور بينهم هو الأوّل ، بتقريب أنّ الانتقال إلى المعنى عند تصور اللفظ لا بدّ أن يستند إلى سبب ، وذلك السبب إمّا الوضع أو القرينة ، وحيث إنّ الثاني منتف لفرض خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ فيتعين الأوّل . وذهب جماعة من

ــ[117]ــ

المحققين إلى الثاني ، أي إلى انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية .

التحقيق حسب ما يقتضيه النظر الدقيق : هو القول الثاني ، والوجه فيه أمّا بناءً على ما سلكناه في باب الوضع من أ نّه عبارة عن التعهد والالتزام فواضح، ضرورة أ نّه لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالاًّ على معناه ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار ، بل ولو صدر عن اصطكاك حجر بآخر وهكذا ، فانّ هذا غير اختياري فلا يعقل أن يكون طرفاً للتعهد والالتزام ، وعليه فلا مناص من الالتزام بتخصيص العلقة الوضعية بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته . سواء كانت الإرادة تفهيمية محضة أم جدية أيضاً ، فانّه أمر اختياري فيكون متعلقاً للالتزام والتعهد .

وعلى الجملة : قد ذكرنا سابقاً (1) أنّ اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية لازم حتمي للقول بكون الوضع بمعنى التعهد والالتزام . وأمّا الدلالة التصورية وهي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ، فهي غير مستندة إلى الوضع، بل هي من جهة الاُنس الحاصل من كثرة الاستعمال أو من أمر آخر ، ومن ثمة كانت هذه الدلالة موجودة حتّى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة الوضعية بما ذكرناه .

بل إنّ الأمر كذلك حتّى على ما سلكه القوم في مسألة الوضع من أ نّه أمر اعتباري ، فانّ الأمر الاعتباري يتبع الغرض الداعي إليه في السعة والضيق ، فالزائد على ذلك لغو محض ، ولما كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ وجعله آلة لاحضار معناه في الذهن عند إرادة تفهيمه ، فلا موجب لجعل العلقة الوضـعية واعتبارها على الإطلاق ، حتّى في اللفظ

ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 48 .

ــ[118]ــ

الصادر عن لافظ غير شاعر كالنائم والمجنون ونحوهما ، فان اعتباره في أمثال هذه الموارد من اللغو الظاهر .

وإن شئت فقل : حيث إنّ الغرض الباعث على الوضع هو إبراز المقاصد والأغراض خارجاً ، فلا محالة لا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فانّه أمر جعلي واختياره بيد الجاعل ، فله تقييده بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وبما أنّ الغرض في المقام قصد التفهيم فلا محالة تختص العلقة الوضعية بصورة إرادة التفهيم .

ودعوى مصادمة حصر الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية للبداهة ، من جهة أنّ الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ضروري مدفوعة بما عرفت من أنّ ذلك الانتقال إنّما هو من ناحية الاُنس الحاصل من كثرة الاستعمال أو نحو ذلك لا من ناحية الوضع ، فالانتقال عادي لا وضعي .

فالنتيجة هي انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية على جميع المسالك والآراء في تفسـير حقيقة الوضع ، من دون فرق في المسألة بين رأينا وسائر الآراء .

نعم ، الفرق بينهما في نقطة واحدة وهي أنّ ذلك الانحصار حتمي على القول بالتعهد دون غيره من الأقوال .

ولا يخفى أنّ مراد العلمين المحقق الطوسي (قدس سره) والشيخ الرئيس ممّا حكي عنهما من أنّ الدلالة تتبع الارادة ، هو ما ذكرناه من أنّ العلقة الوضعية مختصّة بصورة إرادة تفهيم المعنى ، وليس مرادهما من ذلك أخذ الارادة التفهمية في المعنى الموضوع له ، لكي يرد عليه ما اُورد ، فالألفاظ من جهة وضعها تدل

ــ[119]ــ

على إرادة اللافظ بها تفهيم معانيها كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات (1) وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من حمل الدلالة في كلامهما على الدلالة التصديقية غير الوضعية ، فانّ تبعيتها للارادة في الواقع ونفس الأمر واضحة ، فلا مجال للكلام فيها أصلاً .

ومن هنا يظهر فساد ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) على حصر الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية بوجوه ثلاثة وإليك نصّه :
لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال العلاّمة الطوسي (قدس سره) : دلالة اللفظ لمّا كانت وضعية كانت متعلقة بارادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع ، فما يتلفظ به ويراد منه معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال له إنّه دال على ذلك المعنى ، وما سوى ذلك المعنى ممّا لا تتعلق به إرادة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة اُخرى أو بارادة اُخرى يصلح لأن يدل عليه ، فلا يقال له إنّه دال عليه ، انتهى شرح منطق الاشارات ، مبحث تعريف المفرد والمركب [ ص 32 ] .
قال ابن سينا (1) : الدلالة الوضعية تتعلق بارادة اللافظ الجارية على قانون الوضع حتّى أ نّه لو اُطلق واُريد منه معنى وفهم منه لقيل إنّه دال عليه ، وإن فهم غيره فلا يقال إنّه دال عليه ، وإن كان ذلك الغير بحسـب تلك اللغة أو غيرها أو بارادة اُخرى يصلح لأن يدل عليه ... ـ إلى أن قال ـ والمقصود هي الوضعية وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه عند سماعه أو تخيله بتوسط الوضع معنى هو مراد اللافظ ، انتهى . شرح حكمة الاشراق ، باب الدلالات الثلاث [ ص 36 ] .

ـــــــــــــــــــــ
(1) [ لا يخفى أنّ العبارة المنقولة عن شرح حكمة الاشراق إنّما هي لقطب الدين الشيرازي ] .

ــ[120]ــ

1 ـ لما عرفت من أنّ قصد المعنى على أنحائها من مقوّمات الإستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .

2 ـ هذا مضافاً إلى ضرورة صحّة الحمل والاسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف ، مع أ نّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه ، بداهة أنّ المحمول على زيد في (زيد قائم) والمسند إليه في (ضرب زيد) مثلاً هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان .

3 ـ مع أ نّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عاماً ، والموضوع له خاصاً ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فانّه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الارادة فيه كما لا يخفى ، وهكذا الحال في طرف الموضوع(1) ، انتهى .

والجواب عن جميع هذه الوجوه : بكلمة واحدة ، وهي أنّ تلك الوجوه بأجمعها مبتنية على أخذ الارادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها ، وقد تقدّم أنّ الارادة لم تؤخذ فيها ، وأنّ الانحصار المذكور غير مبتن على ذلك ، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية ، فالعلقة مختصّة بصورة خاصة وهي ما إذا أراد المتكلم تفهيم المعنى باللفظ (2) .

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 16 .
(2) وأورد بعض الأعاظم (قدس سره) على ما قرّره بعض مقرري بحثه على انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية ايراداً رابعاً وملخصه: هو أنّ الانحصار يستلزم أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مركب من معنى اسمي ومعنى حرفي ، كما إذا قيّد المعنى الاسمي بارادة المتكلم على كيفية دخول التقيد وخروج القيد ، وهذا مخالف لطريقة الوضع المستفادة من الاستقراء ، فانّه بحسبه لم يوجد في أيّة لغة لفظ واحد موضوع لمعنى =

 
 

ــ[121]ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= مركب من معنى اسمي وحرفي هذا (1) .
ويردّه أوّلاً : أنّ الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي كما عرفت اختلاف بالذات والحقيقة لا باللحاظ الآلي والاستقلالي ، فالمعنى الحرفي حرفي وإن لوحظ استقلالاً ، والمعنى الاسمي اسمي وإن لوحظ آلياً ، وقد اعترف هو (قدس سره) أيضاً بذلك، وعليه فالارادة معنى اسمي وإن لوحظت آلة ، ولا تنقلب بذلك عن المعنى الاسمي إلى المعنى الحرفي حتّى يلزم وضع اللفظ لمعنى مركب من معنى اسمي وحرفي . على أ نّك قد عرفت أنّ المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي ملحوظ استقلالاً لا آلياً ، فلا وجه حينئذ لتخصيص الايراد بصورة أخذ الارادة قيداً لا جزءاً ، إلاّ أن يكون مراده من المعنى الحرفي نفس التقيد بالارادة لا نفس الارادة ، فانّه معنى حرفي . ولكنّه مدفوع أوّلاً : بالنقض بوضع الألفاظ للمعاني المركبة أو المقيدة ، فانّ معانيها متضمنة للمعنى الحرفي لا محالة ، إذ كل جزء مقيد بجزء آخر فالتقيد معنى حرفي . وثانياً : أ نّه لا مانع من وضع لفظ لمعنى مركب من معنى اسمي وحرفي إذا دعت الحاجة إليه ، فإذا فرض أنّ الغرض تعلّق بوضع الألفاظ للمعاني المقيّدة بارادة المتكلم فلا مانع من وضع الألفاظ لها كذلك ، إذ الوضع فعل اختياري للواضع فله أن يقيد المعنى الموضوع له بقيود ما ولا محذور فيه ، والاستقراء المدعى في كلامه (قدس سره) لو تمّ فلا يدل على استحالة ذلك الوضع . على أنّ ذلك لو تمّ فانّما يتم إذا كان الواضع من أهل كل لغة واحداً أو جماعة معينين ليثبت له الطريقة الخاصة في الوضع التي فرض عدم جواز التخلف عنها ، إلاّ أ نّه فرض في فرض .
وثانياً : أ نّه لا أساس لذلك الايراد أصلاً ، فانّه مبتن على أخذ الارادة في المعنى =

ـــــــــــــــــــــ
(1) بدائع الأفكار : 1 : 92 .

ــ[122]ــ

فالنتيجة: هي أنّ جعل الارادة من قيود العلقة الوضعية لايدع مجالاً للايرادات ، لابتنائها جميعاً على أخذ الارادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها ، وقد ظهر أنّ الأمر خلاف ذلك وأنّ الارادة لم تؤخذ في المعاني لا قيداً ولا جزءاً ، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية فهي تختص بصورة إرادة تفهيم تلك المعاني(1) بنحو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الموضوع له ، وأمّا إذا لم تؤخذ فيه أبداً ، بل كانت مأخوذة في العلقة الوضعية فلا مجال لذلك الايراد .
(1) وأورد بعض الأعاظم (قدس سره) على ما في تقريرات بعض تلاميذه على ذلك بما ملخّصه هو : أنّ اللفظ لا يدل بالدلالة الوضعية على أنّ المتكلم أراد المعنى في الواقع ، لأنّ تحصـيله بالوضـع لا يمكن فالذي يمكن تحصيله بالوضع هو الدلالة التصورية ، ضرورة أنّ السامع شاك في أنّ المتكلم يريد هذا المعنى واقعاً فيفتقر السامع في إحراز أنّ المتكلم أراد هذا المعنى في الواقع إلى دلالة اُخرى كأصالة الظهور والحقيقة، فلا يكون الوضع وحده كافياً لاثبات ذلك ، ومعه فالوضـع لذلك يصبح لغواً وعبثاً ، فلا يكون هذا غرضاً للواضع من الوضع، بل الغرض منه تهية مقدمة من مقدمات الافادة (1).
أقول : لا شبهة في أنّ الغرض الداعي إلى الوضع الباعث للواضع الحكيم عليه إنّما هو إبراز المقاصد والمرادات النفسانية ، فلولا الجعل والمواضعة والتعهد بذكر الألفاظ عند إرادة تفهيم المعاني لم يمكن إبرازها ، بل اختلت أنظمة الحياة كلّها ، فلذلك يصبح الوضع ضرورياً ، ولولا ذلك لما احتجنا إلى الوضع أبداً ، فالتشكيك فيه تشكيك في البداهة . وعلى ذلك فلا يشك أيضاً أحد في أنّ اللفظ الصادر من المتكلم يدل على أ نّه أراد تفهيم معناه بمقتضى قانون الوضع ، فهذه الدلالة لا تتوقف على ما عدا إحراز كون =

ـــــــــــــــــــــ
(1) بدائع الأفكار 1 : 93 .

ــ[123]ــ

القضيّة الحقيقية وبنحو القوّة والتقدير ، وفي مرحلة الاستعمال تخرج من القوّة والتقدير إلى الفعلية والتحـقق ، ولعـل لأجل ذلك الاختصاص قد عبّر عن الموضوع له بالمعنى باعتبار كونه مقصوداً بالتفهيم .

قد أصبحت النتيجة بوضوح : أنّ الدلالة الوضعية تنحصر بالدلالة التصديقية ولا مناص من الالتزام بتلك النتيجة ، ولا يرد عليها شيء من الايرادات التي تقدّمت ، هذا تمام الكلام في الدلالات الثلاث .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net