دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4776


الجهة الثالثة : لا شبهة في دخول الأجزاء جميعاً في محل النزاع ، بلا فرق بين الأركان كالركوع والسجود والتكبيرة ، وبين غيرها ، وكذلك لا شبهة في دخول شرائط المأمور به في محل النزاع .

وتوهّم أ نّها خارجة عن محل النزاع ، بدعوى أنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي، ومرتبة الشرائط متأخرة عن المقتضي ، فانّ الشرائط دخيلة في فعلية التأثير كما في تقريرات شيخنا العلاّمة الأنصاري(1) (قدس سره) ولا يجوز إدخالها في المسمى، لتكون مساوية مع الأجزاء في الرتبة، مدفوع بأنّ تأخر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بازاء المجموع ، ضرورة أنّ الوضع بازاء المتقدم والمتأخر رتبة بل زماناً ، من الواضحات الأوّلية كما لا يخفى ، فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية ، فان أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية .

ولا إشكال أيضاً في أنّ كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءاً أو شرطاً فهو خارج عن المسمّى وإن كان له دخل في الصحّة ، وذلك كقصد القربة ، وعدم كون العبادة مزاحمة بواجب آخر الموجب لسقوط أمرها، وعدم كونها منهياً عنها.

وهذا لا لأجل ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من استحالة أخذ جميع ذلك في المسمّى ، لما ذكره في وجهها وحاصله: أنّ الصحّة من جهة عدم المزاحم وعدم النهي ومن جهة قصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمّى وفرع تحققه ، لينهى عنه أو يوجد له مزاحم ، أو يقصد به التقرّب ، وعليه فكيف يعقل اعتبارها في المسمّى وأخذها فيه ، فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في

ـــــــــــــــــــــ
(1) مطارح الأنظار : 17 .

ــ[157]ــ

المتقدم كذلك ، وهو غير معقول (1) .

فانّه يرد عليه : أنّ وضع لفظ بازاء شيئين طوليّين رتبة بل زماناً بمكان من الامكان وليس فيه أيّ محذور أبداً ، ومقامنا من هذا القبيل ، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب استحالة أخذها في مسمّى لفظ الصلاة مثلاً، ولا يوجب تقدّم الشيء على نفسه ، وغير ذلك من المحاذير .

ومن الغريب استدلاله (قدس سره) على استحالة أخذ هذه الاُمور في المسمّى بكونها متفرعة على تحقق المسمّى في مرتبة سابقة عليها حتّى يوجد له مزاحم ، أو ينهى عنه ، أو يقصد به القربة ، وذلك لأنّ قضيّة التفرع مبتنية على أن يكون المسمّى متحققاً بدون هذه الاُمور ولم يكن لها دخل في تحققه ، وأمّا إذا فرض أ نّها أيضاً مأخوذة فيه كالأجزاء والشرائط ، فلا تحقق له قبل هذه الاُمور حتّى يوجد له مزاحم أو غيره ، وعليه فلو فرض مزاحم للمأمور به ، أو فرض النهي عنه ، أو أ نّه لم يقصد القربة به ، لم يتحقق المسمّى ، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه .

نعم ، غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمّى غير ما تعلق به الأمر ، وهذا ليس بمحذور امتناع عقلي، بل لأنّ دخل هذه الاُمور في المسمّى واضح البطلان، ومن ثمّ لم يحتمل أحد دخل هذه الاُمور في المسمّى حتّى على القول بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة .

فالمتحصل ممّا ذكرناه : هو أنّ الأجزاء وشرائط المأمور به جميعاً داخلتان في محل النزاع من دون شبهة وإشكال ، كما أ نّه لا إشكال في خروج هذه الاُمور

ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 1 : 51 .

ــ[158]ــ

عن محل النزاع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net