مبحث الاشتراك 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5113

 

الاشـتراك

الكلام فيه يقع من جهتين :

الاُولى : في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه .

الثانية : في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينياً أو تعيناً أو شيء آخر ؟

أمّا الكلام في الجهة الاُولى : فذهب قوم إلى أنّ الاشتراك في اللغة واجب ، بتقريب أنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها متناهية ، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية ، فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعاً تستدعي لزوم الاشتراك لئلاّ يبقى معنى بلا لفظ دال عليه .
وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (2) بوجوه :

الأوّل : أنّ وضع الألفاظ بازاء المعاني غير المتناهية غير معقول ، لأ نّه يستلزم أوضاعاً غير متناهية ، وصدورها من واضع متناه محال .

الثاني : أ نّا لو سلّمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو الله (تبارك وتعالى) إلاّ أ نّه من الواضح أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال ولابراز الحاجة والأغراض ، وهو من البشر لا منه (تعالى وتقدس) ، إذن وضع الألفـاظ بازاء المعاني غير المتناهية يصبح لغواً محضاً، لأ نّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية .

وعلى الجملة : فالواضع وإن فرض أنّ الله تعالى وهو قادر على أوضاع غير

ــــــــــ
(2) كفاية الاُصول : 35 .

ــ[227]ــ

متناهية ، إلاّ أنّ المستعمل هو البشر فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهياً ، فالوضع زائداً على المقدار المتناهي غير محتاج إليه .

الثالث : أنّ المـعاني الجزئية وإن لم تتناه ، إلاّ أنّ المعاني الكلّية متناهية كالألفاظ، فلا مانع من وضع اللفظ بازاء معنى كلّي يستعمل في أفراده ومصاديقه حسبما يتعلق الحاجة بها ، ومن الواضح أنّ الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس من الحيوانات وغيرها ، فيضع الواضع لفظاً خاصاً لواحد منها ثمّ يطلقه على كل واحد من أفراده من دون أن تكون للأفراد أسام خاصة ، مثلاً لفظ الهرة موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاص ثمّ نستعمله في كل فرد من أفرادها من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصة ، وكذا لفظ الأسد ونحوه . نعم ، المتمايز أفراده بحسب الاسم من بين الحيوانات الانسان دون غيره .

فالنتيجة : أنّ المعاني الكلية متناهية فلا مانع من وضع اللفظ بازائها .

الرابع : أنّ المحذور المزبور إنّما يلزم لو كان اللفظ موضوعاً بازاء جميع المعاني ، ويكون استعماله في الجميع على نحو الحقيقة ، وأمّا إذا كان موضوعاً بازاء بعض منها ويكون اسـتعماله في الباقي مجازاً ، فلا يلزم المحذور ، فان باب المجاز واسع ، فلا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معان متعددة مجازية .

فمن جميع ما تقدّم يستبين أنّ الاشتراك ليس بواجب .

ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدس سره) من امتناع الاشتراك بوضع اللفظ للمعاني غير المتناهية متين جداً ، لاستلزامه أوضاعاً لا تتناهى . وكذا ما أفاده (قدس سره) ثانياً من أ نّه لو أمكن الوضع إلى غير متناه فلا يقع في الخارج إلاّ بمقدار متناه ، فانّ الوضع إنّما يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال وهو متناه لا محالة ، فالزائد عليه لغو فلا يصدر من الواضع الحكيم .

نعم ، إنّ ما سلّمه (قدس سره) من تناهي الألفاظ فهو غير صحيح ، وذلك

ــ[228]ــ

لأ نّه يمكن لنا تصوير هيئات وتراكيب متعددة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائية بعضها من بعض إلى عدد غير متناه، فاللفظ الواحد يختلف باختلاف حركاته ، فلو ضمّ أوّله أو فتح أو كسر فهو في كل حال لفظ مغاير للفظ في حالة اُخرى ، وكذا لو فتح آخره أو ضمّ أو كسر ، وإذا اُضيف إليه في جميع هذه الأحوال حرف من الحروف الهجائية صار لفظاً ومركباً ثانياً غير الأوّل وهكذا . فتصبح الألفاظ بهذه النسبة غير متناهية ، مثلاً لفظ بر إذا ضمّ أوّله أو فتح أو كسر فهو لفظ غير الأوّل ، ولو اُضيف إليه الاختلاف بالتقديم أو التأخير أو حرف من الحروف صار لفظاً آخر وهكذا .

وإن شئت فقل : إنّ مواد الألفاظ وإن كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد إلى الثمانية والعشرين حرفاً ، إلاّ أنّ الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية، فان اختلاف الألفاظ وتعددها بالهيئات والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان والحركات والسكنات يوجب تعددها واختلافها إلى مقدار غير متناه . وهذا نظير الأعداد ، فان موادها وإن كانت آحاداً معيّنة من الواحد إلى العشرة ، إلاّ أنّ تركبها منها يوجب تعددها إلى عدد غير متناه ، مع أ نّه لم يزد على كل مرتبة من مراتبها إلاّ عدد واحد ، وتفاوت كل مرتبة من مرتبة اُخرى بذلك الواحد، فإذا اُضيف إليها ذلك صارت مرتبة اُخرى ، وهكذا تذهب المراتب إلى غير النهاية .

فالنتيجة : أنّ الألفاظ غير متناهية كالمعاني والأعداد .

وأمّا ما أفـاده (قدس سره) ثالثاً من أن جزئيات المعاني وإن كانت غير متناهية ، إلاّ أنّ كلياتها التي تنطبق عليها متناهية ، ففيه : أ نّه (قدس سره) إن أراد بكليات المعاني المفاهيم العامة كمفهوم الشيء والممكن والأمر ، فما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً ، فانّها منحصرة ومتناهية ، إلاّ أنّ جميع الألفاظ لم توضع بازائها يقيناً على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص أو الوضع

ــ[229]ــ

العام والموضوع له العام ، ضرورة أ نّه لا يمكن تفهيم جميع المعاني والأغراض التي تتعلّق الحاجة بابرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بازائها لو لم تكن لأنفسها أسام خاصة يقع التفهيم والتفهم بها في مقام الحاجة ، بل إنّ ذلك مستحيل عادة كما لا يخفى .

وإن أراد بها (قدس سره) المراتب النازلة منها كالانسان والحيوان والشجر والحجر وما شاكل ذلك ، فيردّه أ نّها غير متناهية باعتبار أجزائها من الجنس والفصل وعوارضها من اللازمة والمفارقة المتصورة لها ، وهكذا تذهب إلى غير النهاية ، بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الأعداد ، فانّك عرفت أنّ مراتبها تبلغ إلى حدّ لا نهاية له ، وكل مرتبة منها معنى كلّي لها أفراد وحصص في الخارج والواقـع ، مثلاً العشرة مرتبة منها ، والحادي عشر مرتبة اُخرى ، والثاني عشر مرتبة ثالثة وهكذا ، ولكل واحدة منها في الخارج أفراد تنطبق عليها انطباق الطبيعي على أفراده ، والكلي على مصاديقه .

فما أفاده (قدس سره) من أنّ المعاني الكلية متناهية غير صحيح . على أنّ التفهيم بها في جميع الموارد لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى .

وكيف كان ، فقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ الاشتراك ليس بواجب ، ولو سلّمنا إمكان وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية ، لعدم تناهي الألفاظ أيضاً .

وقد قيل باستحالة الاشتراك في اللغات ، لمنافاته المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع وهي التفهيم والتفهم في مقام الحاجة ، حيث إنّ إبراز المقاصد لا يمكن في جميع الموارد إلاّ باللفظ ، وأمّا غيره كالاشارة أو نحوها فهو لا يفي بذلك في المحسوسات فضلاً عن المعقولات ، وعليه فصار الوضع ضرورياً لضرورة الحاجة إلى التفهيم والتفهم ، فالاشتراك بما أ نّه يخل بذلك الغرض ويوجب الاجمال في المراد من اللفظ ، فهو محال صدوره من الواضع الحكيم ، لكونه لغواً محضاً .

ــ[230]ــ

وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) بوجهين :

الأوّل : أنّ إمكان التفهيم والتفهم من اللفظ المشترك بواسطة القرائن الواضحة الدالة على المقصود من الواضحات ، فانّ اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه وقد يدل عليه بواسطة القرائن ، فاللفظ المشترك وإن لم يدل عليه بنفسه ولكنّه يدل عليه بواسطة ضم قرينة إليه ، فلا يكون مخلاً بغرض الوضع .

نعم ، لو كان الاشتراك علّة تامّة للاخلال والاجمال بحيث لا يمكن الافادة والاستفادة معه مطلقاً لتمّ ما أفاده القائل إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك .

الثاني : أ نّا نمنع كون الاشتراك يوجب الاخلال بغرض الوضع ، فانّ الغرض كما يتعلق بالتفهيم والتفهم ، كذلك قد يتعلق بالاهمال والاجمال فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك لتحصيل هذا الغرض .

التحقيق : أنّ ما أفاده (قدس سره) من إمكان الاشتراك وأ نّه لا يمتنع ولا يجب وإن كان صحيحاً ، إلاّ أ نّه إنّما يتم على مسلك القوم في تفسير الوضع ، فانّه على مسلك من يرى أنّ حقيقة الوضع عبارة عن 1 ـ اعتبار الواضع وجعله الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له . 2 ـ أو جعله وجود اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلاً . 3 ـ أو جعله اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار ، فلا مانع من الاشتراك وتعدد الجعل، إذ الاعتبار خفيف المؤونة ولا محذور في تعدده في اللفظ الواحد أصلاً .

وأمّا على ما نراه من أنّ حقيقة الوضع التعهد والالتزام النفساني فلا يمكن الاشتراك بالمعنى المشهور، وهو تعدد الوضع على نحو الاستقلال في اللفظ الواحد، والوجه في ذلك : هو أنّ معنى التعهد كما عرفت عبارة عن تعهد الواضع في نفسه

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 35 .

ــ[231]ــ

بأ نّه متى ما تكلم بلفظ مخصـوص لا يريد منه إلاّ تفهيم معنى خاص ، ومن المعلـوم أ نّه لا يجتمع مع تعهده ثانياً بأ نّه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاص لا يقصد إلاّ تفهيم معنى آخر يباين الأوّل ، ضرورة أنّ معنى ذلك ليس إلاّ النقض لما تعهّده أوّلاً .

أو فقل : إنّ الوضع على ما ذكرناه عبارة عن ذلك التعهد المجرد عن الإتيان بأيّة قرينة ، وعليه فلا يمكن للواضع أن يجمع بين تعهدين كذلك أو أزيد في لفظ واحد ، فانّ الثاني مناقض للأوّل ، ولا يجتمع معه إلاّ أن يرفع يده عن الأوّل ، ويلتزم ثانياً بأ نّه متى ما تكلم بذلك اللـفظ الخاص يقصد منه تفهيم أحد المعنيين الخاصين ، فالذي يمكن من الاشتراك هو هذا المعنى ، أعني به رفع اليد عن الالتزام الأوّل ، والالتزام من جديد بأ نّه متى ما تكلم بذلك اللفظ فهو يريد منه تفهيم أحد المعنيين على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص .

نعم ، في مقام الاستعمال لا بدّ من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما بالخصوص ، فانّ اللفظ غير دال إلاّ على إرادة أحدهما لا بعينه ، فهذا المعنى نتيجة كالاشتراك اللفظي من ناحية تعدد الموضوع له ، وكون استعمال اللفظ في كل واحد من المعنيين ، أو المعاني استعمالاً حقيقياً ومحتاجاً إلى نصب قرينة معيّنة . نعم، الفرق بينهما من ناحية الوضع فقط، فانّه متعدد في الاشتراك بالمعنى المشهور والمتنازع فيه ، وواحد في الاشتراك على مسلكنا .

فالنتيجة : أنّ الاشتراك بالمعنى المعروف على مسلكنا غير معقول ، وعلى مسلك القوم لابأس به . نعم، يمكن على مسلكنا ما تكون نتيجته نتيجة الاشتراك وهو الوضع العام والموضوع له الخاص ، ولا مانع منه ، فانّ الوضع فيه واحد ، ومحذور الامتناع إنّما جاء في تعدد الوضع .

ثمّ لو قلنا بامكان الاشتراك فلا مانع من وقوعه في كلمات الفصحاء والبلغاء

ــ[232]ــ

ومن استعمال اللفظ المشترك عند أهل المحاورة .

وقد يتوهم عدم إمكان استعماله في القرآن الحكيم ، وذلك لأنّ الله تعالى إمّا أن يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلا طائل ، وإمّا أن لا يعتمد على شيء في ذلك فيلزم الإهمال والإجمال ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى . ولكنّه فاسد .

أمّا الأوّل : فلمنع لزوم التطـويل بلا طائل إذا كان الاتكال على القرائن الحالية ، فانّ القرائن لا تنحصر بالمقالية . ومنع كونه بلا طائل إذا كان الاتيان بها لغرض آخر زائداً على بيان المراد .

وأمّا الثاني : فلمنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى ، فانّ الغرض قد يتعلّق بالاجمال والاهمال، كما أخبر هو (تعالى وتقدّس) بوقوعه في كلامه بقوله عزّ من قائل (مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ا لْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ )(1) فالمتشابه هو المجمل وقد وقع في القرآن العزيز في غير مورد ، ولا مانع منه أصلاً إذا تعلق الغرض به ودعت الحاجة إلى الاتيان بذلك .

وأمّا الكلام في الجهة الثانية : فالمشهور بينهم أنّ منشأ الاشتراك الوضع تعييناً كان أو تعيناً . ولكن نقل شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (2) عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين أنّ المنشأ لحصول الاشتراك في اللغات خلط اللغات بعضها ببعض ، فانّ العرب مثلاً كانوا على طوائف : فطائفة منهم قد وضعت لفظاً خاصاً لمعنى مخصوص، وطائفة ثانية قد وضعته لمعنى آخر، وطائفة ثالثة قد وضعته لمعنى ثالث وهكذا ، ولما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة ، حدث الاشتراك . وكذلك الحال في الترادف ، فانّه قد

ـــــــــــــــــــــ
(1) آل عمران 3 : 7 .
(2) أجود التقريرات 1 : 76 .

ــ[233]ــ

حصل من جمع اللغات وإلاّ فالمعنى كان يعبّر عنه في كل لغة بلفظ واحد .

وعلى الجملة : فالمنشأ لوجود الاشتراك وتحققه في اللغة العربية وغيرها هو جمع اللغات وخلط بعضها ببعض ، وإلاّ فلا اشتراك في البين أصالةً وبالذات .

وفيه : أنّ ما ذكره هذا القائل وإن كان ممكناً في نفسه ، إلاّ أنّ الجزم به مشكل جداً ، ولا سيّما بنحو الموجبة الكلية ، لعدم الشاهد عليه من الخارج ، حيث إنّه ممّا لم ينقل في كتب التأريخ ولا غيره ، ومجرد نقل مؤرخ حسب اجتهاده لا يكون دليلاً عليه بعد عدم نقل غيره إيّاه ، بل ربّما يبعّد ذلك وقوع الاشتراك في الأعلام الشخصية ، فان شخصاً واحداً كالأب مثلاً يضع لفظاً واحداً لأولاده المتعددين لمناسبة ما، كما نجد ذلك في أولاد الحسين (عليه السلام) فانّه (عليه السلام) قد وضع لفظ علي لثلاثة من أولاده ، فيكون كل واحد منهم مسمّى بذلك اللفظ على نحو الاشتراك فيه ، والتمييز بينهم في مقام التفهيم كان بالأكبر والأوسط والأصغر .

وكيف كان ، فلا يهمنا تحقيق ذلك وإطالة الكلام فيه بعد أن كان الاشتراك ممكناً في نفسه بل واقعاً ، كما في أعلام الأشخاص بل في أعلام الأجناس .

ونتيجة البحث عن الاشتراك اُمور :

الأوّل : أنّ الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ممكن ، وعلى مسلكنا فيه غير ممكن إلاّ على الوجه الذي قدمناه .

الثاني : أنّ استعمال اللفظ المشترك في القرآن جائز فضلاً عن غيره .

الثالث : أنّ منشأ الاشتراك أحد أمرين : إمّا الوضع ، أو الجمع بين اللغات على سبيل منع الخلو .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net