نتائج الأبحاث إلى هنا 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3915


فالنتيجة : أنّ الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط ولو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيما إذا كان الشك في سعة المجعول وضيقه .

وقد أشار شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) في آخر بحث الاستصحاب(1) في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى، وهو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية .

فقد أصبحت النتيجة : أنّ المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة .

فما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من الفرق بين الموردين ، وأنّ المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح .
نستنتج ممّا ذكرناه حول المشتق لحدّ الآن عدّة اُمور :

الأوّل : أنّ محل البحث لا يعم جميع المشتقات بل يخص بعضها ويعم بعض أصناف الجوامد ، وهو ما كان مفهومه منتزعاً عن أمر خارج عن مقام ذاته .

الثاني : أنّ ملاك دخول شيء في محل البحث أن يكون واجداً لركيزتين :

1 ـ أن يكون قابلاً للحمل على الذات ولا يأبى عنه .

ـــــــــــــــــــــ
(1) فرائد الاُصول 2 : 691 .

 
 

ــ[281]ــ

2 ـ أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ، فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان في شيء دخل في محل البحث ، وإلاّ فلا .

الثالث : أنّ محل النزاع هنا يتمحض في وضع هيئات المشتقات وسعة معانيها وضيقها ، بلا نظر إلى موادها أصلاً ، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محل البحث كما تقدّم .

الرابع : أنّ الأفعال جميعاً لاتدل على الزمان حسب وضعها . نعم ، إذا اُسندت إلى الزماني دلّت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلاّ أنّ هذه الدلالة خارجة عن مداليلها ، ومستندة إلى خصوصية اُخرى كما سبق .

الخامس : أنّ نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها هي : أنّ الفعل الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم ، والمضارع يدل على تحقق الحدث في زمن التكلم أو ما بعده ، والأمر يدل على الطلب حال التلفظ ، فهذه النقاط هي النقاط الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كل واحد منها بعنوان خاص واسم مخصوص ، وتمنع عن صحّة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وموجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مرّ بيانه .

السادس : أنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ ، لا زمان النطق ، كما سبق من أنّ الزمان مطلقاً ـ سواء كان زمان النطق أم غيره ـ لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات .

السابع : أ نّه لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص .

الثامن : أنّ الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقاً ولو كان للحكم حالة سابقة . هذا تمام الكلام في المقدّمات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net