تقسيمات المقدمة - انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4688


الثالثة : في تقسيمات المقدمة . فقد ذكروا للمقدمة تقسيمات متعددة :
الأوّل : تقسيمها باعتبار دخولها في المأمور به قيداً وتقيداً وعدم دخولها فيه كذلك إلى أصناف ثلاثة :
1 ـ المقدمة الداخلية : وهي أجزاء المأمور به التي هي داخلة في حقيقته تقيداً وقيداً، فانّ الجزء كما هو بنفسه دخيل في حقيقته ومقوّم لواقعه الموضوعي، كذلك تقيده بسائر أجزائه، وهكذا مثلاً القراءة كما أ نّها بنفسها دخيلة في حقيقة الصلاة ، كذلك تقيدها بكونها مسبوقة بالتكبيرة وملحوقة بالركوع دخيل فيها .

ــ[116]ــ

2 ـ المقدمة الخارجـية بالمعنى الأعم ، وقد يطلق عليها المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم أيضاً : وهي التي تكون خارجة عن المأمور به قيداً وداخلة فيه تقيداً ، وذلك كشرائط المأمور به مثل طهارة البدن للصلاة ، وطهارة الثوب ، واستقبال القبلة ، والطهارة من الحدث ، وما شاكل ذلك، فإنّها وإن كانت خارجة عن ذات الصلاة وحقيقتها قيداً ، ولكنها داخلة فيها تقيداً ، يعني أنّ المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة ، وهي الصلاة المتقيدة بتلك الشرائط لا مطلقاً ، وإن شئت قلت : إنّ ما تعلق به الأمر إنّما هو نفس أجزاء المأمور به مقيدة بعدة شرائط وقيود وجودية أو عدمية ، وأمّا نفس الشرائط والقيود فهي خارجة عن متعلقه .
ومن هنا يظهر أن ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ الأمر كما ينبسط على الأجزاء كذلك ينبسط على القيود والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية (1) خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أبداً ، لما عرفت من أنّ القيود بشتى ألوانها خارجة عن المأمور به والداخل فيه إنّما هو التقيد بها ، فلو كانت داخلة فيه لم يكن فرق بينها وبين الأجزاء أصلاً . مع أنّ الفرق بينهما من الواضحات وإلاّ فما هو الموجب لتسمية هذا بالقيد وذاك بالجزء .
3 ـ المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص : وهي التي غير دخيلة في الواجب لا قيداً ولا تقيداً ، وإنّما يتوقف وجوده في الخارج على وجودها ، كتوقف وجود الصلاة خارجاً على وجود مكان ما ، وتوقف الكون في كربلاء مثلاً على طي المسافة وهكذا .
وبعد ذلك نقول : لا إشكال في دخول الصنف الثاني من تلك الأصناف في محل النزاع ، وكذا الصنف الثالث ، وإنّما الاشكال والكلام في دخول الصنف

ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 1 : 323 .

ــ[117]ــ

الأوّل وعدم دخوله ، الكلام فيه يقع من جهات :
الاُولى : في صلاحية الأجزاء للاتصاف بالمقدمية وعدمها .
الثانية : على تقدير صلاحيتها للاتصاف بها هل المقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري موجود أم لا ؟
الثالثة : على تقدير ثبوت المقتضي له هل هنا مانع عن اتصافها به أم لا ؟




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net