تنجيس التربة الحسينيّة - حكم تنجيس مصحف الغير 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7878


ــ[295]ــ

   [ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النّجسة كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة (1) .

   [ 266 ] مسألة 25 : تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية (2) بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها . ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .

   [ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط ((1)) والأولى سدّ بابه وترك التخلِّي فيه إلى أن يضمحل (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعلّ ما أفاده (قدس سره) من جهة أن وضع المصحف على الأعيان النجسة هتك لحرمته ومناف لتعظيمه المأمور به ، كما إذا وضع على العذرة ـ  العياذ بالله  ـ ولا إشكال في أنّ هتكه حرام . وأما إذا كان وضعه على العين النجسة غير موجب لانتهاك حرمته كما إذا وضعناه مع الألبسة في صندوق صنع من جلد الميتة فلا وجه لحرمته لأنه لا يعدّ هتكاً للكتاب . وعلى الجملة أن غير تنجيس الكتاب لم تثبت حرمته إلاّ أن يستلزم هتكه ، وأما إذا كان وضعه على النجس موجباً لتنجيسه فقد عرفت أنه مورد للاحتياط الوجوبي فحرمته غير مستندة إلى استلزامه الهتك والاهانة .

   (2) هذا فيما إذا لزم من تنجيسها أو ترك الازالة هتك التربة الشريفة ، وإلاّ فيجري فيه الكلام المتقدِّم ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الترب لوحدة الملاك .

   (3) التحقيق أن ذلك واجب لا محيد عنه لا أنه أولى وأحوط ، وذلك لأن المناط في الحكم بوجوب الازالة وحرمة التنجيس ليس هو مجرد تنجيس التربة أو الكتاب أو غيرهما من المحترمات ليحكم بجواز إلقاء النجاسة عليها إذا كانت متنجسة قبل ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر ذلك .

ــ[296]ــ

   [ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب ((1)) لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدعوى أنّ المتنجس لا يتنجس ثانياً ، بل هناك أمر آخر أيضاً يقتضي الحـكمين المتقدِّمين وهو لزوم الهتك والمهانة من تنجيسها ولا يفرق في ذلك بين طهارة المحترم ونجاسته ، فانّ التربة أو الورق بعد ما تنجست بوقوعها في البالوعة إذا اُلقيت عليها النجاسة يعد ذلك هتكاً لحرمتها ، وكلما تكرر الالقاء تعدد الهتك والمهانة ، وكل فرد من الاهانة والهتك حرام في نفسه ، وعليه فلو أمكن إخراجها من البالوعة وجب ولو ببذل الاُجرة عليه إلاّ أن يكون عسراً أو ضررياً ، ومع عدم التمكن من إخراجها فلا محيد من سدّ البالوعة إلى أن تضمحل .

   (1) إنّ مقتضى قاعدة الضمان باليد أو الاتلاف ضمان الأوصاف التي لها دخل في مالية المال ـ  نظير إتلاف العين بنفسها  ـ فإذا أتلفه أو وضع يده على المال وتلف الوصف تحت يده فيضمنه لا محالة ، ولا فرق في ذلك بين وصف الصحة وغيره من أوصاف الكمال . وبذلك يظهر أن تنجيس مصحف الغير موجب لضمان النقص الحاصل في قيمته بتنجيسه إلاّ أن عبارة الماتن «تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره» غير وافية بما ذكرناه ، فإنّ بين النقص الحاصل بتطهير المصحف وبين النقص الحاصل في قيمته بتنجيسه عموماً من وجه ، وتوضيحه :

   أن مرادنا بالكتاب ليس هو خصوص تمامه لأن بعض المصحف أيضاً كتاب ، كما أ نّا لم نرد منه خصوص ما يكتب بالحبر على الأوراق الذي يزول بتطهيره ، بل المراد بالكتاب ما يعم الكتابة على الورق والنقش على الفرش والبساط ونحوها ، وعليه فقد يكون تطهير الكتاب متوقفاً على بذل الاُجرة عليه من دون أن تنقص قيمته بذلك بل قيمته قبل غسله وتطهيره وبعده على حد سواء ، وهذا كما إذا كان الكتاب منقوشـاً على فرش كبير ، فانّ تطهيره يتوقّف على بذل الاُجرة عليه إلاّ أن قيمة الفرش باقية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع ، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته .

ــ[297]ــ

بحالها ولا يطرأ عليها نقص بتطهيره. واُخرى ينعكس الأمر فلا يتوقف تطهير الكتاب على بذل الاُجرة عليه إلاّ أن قيمته تنقص بتطهيره ، كما إذا كان مكتوباً على الورق بالحبر المذهّب أو المفضّض على نحو يزول بوصول الماء إليه ، فان قيمة مثله تنقص عما كانت عليه قبل تطهيره ولكن غسل الورق ـ  لسهولته  ـ لا يحتاج إلى بذل الاُجرة عليه ولا سيما إذا كان الماء قريباً .

   وثالثة : يتوقّف تطهيره على بذل الاُجرة عليه كما أن قيمته تنقص بذلك . وهناك صورة اُخرى وهي أن يلزم النقص في قيمة الكتاب بنفس تنجيسه مع قطع النظر عن غسله وتطهيره ، بأن يكون للكتاب الطاهر قيمة وللكتاب المتنجس قيمة اُخرى إلاّ أنها أقل من قيمة الطاهر في السوق لقلة الراغب في المصحف المتنجس ـ  لاحتياجه إلى غسله وهو ينقص قيمة الكتاب  ـ وإذا كان الأمر كذلك فالمنجّس بتنجيسـه مصحف الغير قد أتلف وصفاً من أوصافه الكمالية وهو كونه طاهراً وبه نقصت قيمته الفعلية عما كان يبذل بأزائه لولا نجاسته .

   أمّا الاُجرة التي يتوقّف عليها تطهير الكتاب فلا يحكم بضمانها على من نجّسه ، فانّ الضمان في أمثال المقام أعني غير المعاملات والديون إنما يثبت بأحد أمرين : الاتلاف والاستيلاء على مال الغير المعبّر عنه بضمان اليد ، ولم يتحقق في مقامنا هذا شيء منهما لأنّ المنجّس لم يستول على مصحف الغير بتنجيسه كما أنه لم يتلفه على مالكه ، وأما لزوم إعطاء الاُجرة على التطهير فهو إنما يستند إلى حكم الشارع بوجوب إزالة النجاسة دون من نجّس المصحف . نعم ، المنجّس قد أوجد الموضوع ولم يقم دليل على أن إيجاد الموضوع الذي يسبب حكم الشارع باتلاف المباشر ماله بالاختيار موجب للضمان . ومن هنا لو ألقى الظالم حراً في البالوعة أو حبسه في داره وقفلها عليه فوجد بذلك الموضوع لوجوب حفظ النفس المحترمة على المكلفين ، واحتاج إنقاذها إلى صرف مقدار من المال في سبيله لم يكن ضمانه على حابسه ، لعدم استناد الاتلاف إلاّ إلى من باشر الانقاذ بالاختيار .

   ونظيره ما إذا تزوّج المعسر وولد أولاداً وهو عاجز عن نفقتها فانه أوجد بذلك




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net