الأمر بالأمر بشيء 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثالث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4600


ــ[267]ــ
 

الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر
في التأكيد أو التأسيس

لا إشكال في أنّ الأمر بشيء في نفسه ظاهر في التأسيس، وإنّما الاشكال فيما إذا كان مسبوقاً بأمر آخر، فهل هو عندئذ ظاهر في التأسيس أو التأكيد ـ إذا كانا مطلقين بأن لم يذكر سببهما أو ذكر سبب واحد ـ أم لا ؟ وجوه.
الظاهر هو الوجه الثاني، ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من مثل قول المولى: صلّ ثمّ قال: صلّ هو التأكيد، بمعنى أنّ الأمر الثاني تأكيد للأمر الأوّل، وهذا واضح.
نعم، لو قيّد الأمر الثاني بالمرّة الاُخرى ونحوها، لكان دالاًّ على التأسيس لا محالة، فيكون المراد وقتئذ من الأمر الأوّل صِرف وجود الطبيعة ومن الثاني الوجود الثاني منها.
ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام، فانّ محل الكلام فيما إذا كان الأمر الثاني متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر الأوّل من دون تقييده بالمرّة الاُخرى أو نحوها، وإلاّ فلا إشكال في دلالته على التأسيس، وأمّا إذا لم يكونا مطلقين، بأن ذكر سببهما كقولنا: إن ظاهرت فأعتق رقبة، وإن أفطرت فأعتق رقبة، أو قولنا: إن نمت فتوضأ، وإن بلت فتوضأ، وهكذا، فهل الأمر الثاني ظاهر في التأكيد أو التأسيس ؟ فيه كلام سيأتي بيانه في بحث المفاهيم إن شاء الله

ــ[268]ــ

تعالى (1) بصورة مفصّلة وخارج عن محل كلامنا هنا.
وعلى الجملة: فمحل الكلام في المقام فيما إذا كان الأمران مطلقين ولم يذكر سببهما أو ذكر سبب واحد، ففي مثل ذلك قد عرفت أنّ الظاهر من الأمر الثاني هو التأكيد دون التأسيس، فانّه قضية إطلاق المادة وعدم تقييدها بشيء.
ـــــــــــــــــــــ
(1) راجع المجلد الرابع من هذا الكتاب ص 252.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net