الجهة الاُولى : الفرق بين الأمر والنهي عند المشهور 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثالث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5124


ــ[269]ــ
 

المقصد الثاني: مبحث النواهي

وفيه جهات من البحث:
الاُولى: أنّ المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً أنّ النهي بمادته وصيغته، كالأمر بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب، غير أنّ متعلق النهي ترك الفعل ونفس أن لا تفعل، ومتعلق الأمر إيجاد الفعل.
وبكلمة واضحة: أنّ المعروف بينهم هو أنّ النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع له وهو الدلالة على الطلب، ومن هنا أ نّهم يعتبرون في دلالة النهي عليه ما اعتـبروه في دلالة الأمر من كونه صادراً عن العالي، فلو صدر عن السافل أو المساوي فلا يكون نهياً حقيقةً، وغير ذلك مما قدّمناه في بحث الأوامر بشكل واضح وبصورة مفصّلة، فلا فرق بينهما من هذه النواحي أصلاً.
نعم، فرق بينهما في نقطة اُخـرى، وهي أنّ متعلق الطلب في طرف النهي الترك وفي طرف الأمر الفعل.
وقد اُشكل عليه: بأنّ الترك أمر أزلي خارج عن القدرة والاختيار وسابق عليها، ومن الواضح جداً أ نّه لا تأثير للقدرة في الأمر السابق، ضرورة أنّ القدرة إنّما تتعلق بالأمر الحالي، ولا يعقل تعلقها بالأمر السابق المنصرم زمانه فضلاً عن الأمر الأزلي، وعليه فلا يمكن أن يتعلق النهي به، ضرورة استحالة تعلقه بما هو خارج عن الاختيار والقدرة.

ــ[270]ــ

ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنّ المطلوب في النواهي هو كفّ النفس عن الفعل في الخارج، دون الترك ونفس أن لا تفعل.
وغير خفي أنّ هذا الاشكال يرتكز على نقطة واحدة، وهي أن يكون متعلق النهي العدم السابق، فانّ هذا العدم أمر خارج عن القدرة والاختيار، فلا يعقل تعلقها به، إلاّ أنّ تلك النقطة خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع، وذلك لأنّ متعلقه الترك اللاّحق، ومن المعلوم أ نّه مقدور على حد مقدورية الفعل، لوضوح استحالة تعلّق القدرة بأحد طرفي النقيض، فإذا كان الفعل مقدوراً للمكلف كما هو المفروض فلا محالة يكون تركه مقدوراً بعين تلك المقدورية، وإلاّ فلا يكون الفعل مقدوراً وهذا خلف.
فالنتيجة: هي أنّ النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع له وهو الطلب ويمتاز عنه في المتعلق، فانّه في الأوّل هو الترك وفي الثاني الفعل، فيدل الأوّل على طلب الترك وإعدام المادة في الخارج، والثاني على طلب الفعل وإيجاد المادة فيه.
ثمّ إنّهم قد رتّبوا على ضوء هذه النظرية ـ أعني دلالة النهي على طلب ترك الطبيعة ودلالة الأمر على طلب إيجادها ـ أنّ متعلق الطلب في طرف الأمر حيث إنّه صِرف إيجاد الطبيعة في الخارج فلا يقتضي عقلاً إلاّ إيجادها في ضمن فرد مّا، ضرورة أنّ صرف الوجود يتحقق بأوّل وجودها، وبه يتحقق الامتثال ويحصل الغرض، ومعه لا يبقى مجال لايجادها في ضمن فرد ثان وهكذا كما هو واضح.
وأمّا في طرف النهي فبما أ نّه صِرف ترك الطبيعة، فلا محالة لا يمكن تركها إلاّ بترك جميع أفرادها في الخارج العرضية والطولية، ضرورة أنّ الطبيعة في

ــ[271]ــ

الخارج تتحقق بتحقق فرد منها، فلو أوجد المكلف فرداً منها فقد أوجد الطبيعة فلم تترك.
وإلى ذلك أشار المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) بما حاصله: هو أ نّه لا فرق بين الأمر والنهي في الدلالة الوضعية، فكما أنّ صيغة الأمر تدل وضعاً على طلب إيجاد الطبيعة من دون دلالة لها على الدوام والتكرار، فكذلك صيغة النهي تدل وضعاً على طلب ترك الطبيعة بلا دلالة لها على الدوام والاستمرار. نعم، تختلف قضيتهما عقلاً ولو مع وحدة المتعلق، بأن تكون طبيعة واحدة متعلقة للأمر مرّةً وللنهي مرّة اُخرى، ضرورة أنّ وجودها بوجود فرد واحد من أفرادها، وعدمها لا يمكن إلاّ بعدم الجميع.
ومن هنا قال (قدس سره): إنّ الدوام والاستمرار إنّما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، فانّه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومةً إلاّ بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية. وبالجملة قضية النهي ليس إلاّ ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له، كانت مقيدة أو مطلقة، وقضية تركها عقلاً إنّما هو ترك جميع أفرادها.
أقول: إنّ كلامه (قدس سره) هذا صريح فيما ذكرناه من أنّ النهي لا يدل وضعاً إلاّ على ترك الطبيعة، سواء أكانت مطلقة أم مقيدة. نعم، لو كانت الطبيعة مقيدة بزمان خاص أو حال مخصوص لم يعقل فيها الدوام والاستمرار، وكيف كان، فالنهي لا يدل إلاّ على ذلك، ولكن العقل يحكم بأنّ ترك الطبيعة في الخارج لا يمكن إلاّ بترك جميع أفرادها العرضية والطولية.
ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 149.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net