4 ـ الكلام في دخول النهي التنزيهي والغيري في محل النزاع 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4520

الرابعة: أ نّه لا إشكال ولا كلام في أنّ النهي النفسي التحريمي داخل في محل النزاع وإنّما الاشكال والكلام في موردين، الأوّل: في النهي التنزيهي وهل هو داخل فيه أم لا؟ الثاني: في النهي الغيري.
أمّا الأوّل: فالصحيح في المقام أن يقال إنّ النهي التنزيهي المتعلق بالعبادة

ــ[137]ــ

تارةً ينشأ من حزازة ومنقصة في تطبيق الطبيعي الواجب على حصة خاصة منه من دون أيّة حزازة ومنقصة في نفس تلك الحصة، ولذا يكون حالها حال سائر حصصه وأفراده في الوفاء بالغرض، وذلك كالنهي المتعلق بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلاً، والصلاة في مواضع التهمة وما شاكل ذلك. واُخرى ينشأ من حزازة ومنقصة في ذات العبادة.
وبعد ذلك نقول: إنّ النهي التنزيهي على التفسير الأوّل خارج عن مورد النزاع، بداهة أ نّه لا يدل على الفساد، بل هو يدل على الصحة. وعلى التفسير الثاني داخل فيه، ضرورة أنّ الشيء إذا كان مكروهاً في نفسه ومرجوحاً في ذاته لم يمكن التقرب به، فلا فرق عندئذ بينه وبين النهي التحريمي من هذه الناحية أصلاً.
وبكلمة اُخرى: أنّ النهي التنزيهي إذا كان متعلقاً بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلاً يدل على صحتها دون فسادها، نظراً إلى أنّ مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في الاتيان بمتعلقه، ومعنى ذلك جواز الامتثال به وعدم تقييد الواجب بغيره، ولا نعني بالصحة إلاّ ذلك، وهذا بخلاف ما إذا كان متعلقاً بذات العبادة، فانّه يدل على كراهيتها ومبغوضيتها، ومن المعلوم أ نّه لا يمكن التقرب بالمبغوض وإن كانت مبغوضيته ناقصة. فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنّ النهي التنزيهي على التفسير الأوّل خارج عن محل النزاع، وعلى التفسير الثاني داخل فيه.
وأمّا الثاني: وهو النهي الغيري كالنهي عن الصلاة التي تتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد بناءً على ثبوت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده فهو خارج عن مورد الكلام، ولا يدل على الفساد بوجه، والسبب في

ــ[138]ــ

ذلك ما عرفت بشكل موسّع في مبحث الضد(1) من أنّ هذا النهي على تقدير القول به لا يكشف عن كون متعلقه مبغوضاً كي لا يمكن التقرب به، فان غاية ما يترتب على هذا النهي إنّما هو منعه عن تعلق الأمر بمتعلقه فعلاً، ومن الطبيعي أنّ صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر بها بل يكفي في صحتها وجود الملاك والمحبوبية.
نعم، مع فرض عدم الأمر بها لا يمكن كشف الملاك فيها، إلاّ أ نّه مع ذلك قلنا بصحتها من ناحية الترتب على ما أوضحناه هناك. نعم، لو لم نقل به فلا مناص من الالتزام بالفساد.
وقد تحصّل من ذلك: أنّ الداخل في محل النزاع في مسألتنا هذه إنّما هو النهي النفسي التحريمي والنهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة، وأمّا بقية أقسام النواهي فهي خارجة عنه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net