2 ـ عموم النزاع لما كان الشرط واحداً أو متعدداً 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4425

الثاني: أ نّه لا فرق فيما حققناه من دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحداً كالأمثلة المتقدمة أو ما شاكلها أو يكون متعدداً، سواء أكان تعدده على نحو التركيب أو التقييد، والأوّل كقولنا: إن جاءك زيد وأكرمك وسلّم عليك فأكرمـه، فانّ الشرط مركب من اُمور: المجيء، والاكرام، والسلام، ولازم ذلك هو انتفاء الحكم بانتفاء كل واحد منها.

ــ[228]ــ

والثاني كقولنا: إن ركب الأمير في يوم الجمعة والساعة الفلانية فخذ ركابه، فيكون الشرط وهو الركوب مقيداً بقيدين: هما يوم الجمعة والساعة الفلانية، وبانتفاء كل منهما ينتفي الحكم لا محالة.
فالنتيجة: أ نّه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين كون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً. نعم، على الأوّل ينتفي الحكم المستفاد من الجزاء بانتفائه، وعلى الثاني ينتفي بانتفاء المجموع، وانتفاؤه تارةً يكون بانتفاء جميع أجزائه أو قيوده، واُخرى بجزء أو قيد منه، وهذا ظاهر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net