هل التقييد يستلزم المجاز؟ - مورد حمل المطلق على المقيد 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4844

[ الثاني: ] التقييد هل يستلزم المجاز؟ فيه وجهان. بناءً على ما اخترناه من أنّ الألفاظ وضعت بازاء الماهيات المهملة الجامعة بين جميع الخصوصيات الطارئة فهو لا يستلزم المجاز أصلاً، إذ على أساس هذه النظرية فالاطلاق والتقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنى الموضوع له، فكل منهما مستفاد من القرينة، فالاطلاق مستفاد غالباً من قرينة الحكمة والتقييد من القرينة الخاصة، فاللفظ في كلتا الحالتين مستعمل في معناه الموضوع له.
نعم، استعماله في خصوص المقيد يكون مجازاً كما أنّ استعماله في خصوص المطلق يكون كذلك، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام فانّ محل الكلام إنّما هو في أنّ تقييد المطلق بقيد هل يوجب المجاز فيه أم لا، وقد عرفت أ نّه لا يوجب ذلك، وأنّ التقييد مستفاد من دال آخر كما أنّ الاطلاق كذلك.
وأمّا بناءً على نظرية القدماء من أنّ الألفاظ موضوعة للماهية اللا بشرط القسمي، يعني أنّ الاطلاق والسريان مأخوذ في المعنى الموضوع له فلا بدّ من التفصيل بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، فانّ الاُولى تستلزم المجاز لا محالة، حيث إنّ الاطلاق والسريان لا يجتمع مع التقييد والتضييق. وأمّا الثانية فلا تستلزم ذلك لما ذكرناه في بحث العام والخاص(1) من أ نّه لا مانع من أن
ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 318 ـ 319.

ــ[542]ــ

يكون المراد الاستعمالي من الكلام غير المراد الجدي، والمفروض أنّ الحقيقة والمجاز تدوران مدار الأوّل دون الثاني.
وعليه فلا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي في المقام هو الاطلاق والسريان ضرباً للقاعدة، كما هو الحال في استعمال العام في العموم في موارد التخصيص بالمنفصل، والمراد الجدي هو التقييد والتضييق. فاذن يكون اللفظ مستعملاً في معناه الموضوع له، غاية الأمر أ نّه غير مراد جداً.
وعلى الجملة: فالتقييد بالمنفصل لا يكشف عن أنّ المطلق استعمل في المقيد، وإنّما يكشف عن أنّ الارادة الاستعمالية لا تطابق الارادة الجدية.

هل يحمل المطلق على المقيّد

إذا ورد مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ فالكلام فيه يقع في موضعين:
الأوّل: أن يكون الحكم متعلقاً بالمطلق على نحو صرف الوجود كقول المولى: أعتق رقبةً.
الثاني: أن يكون الحكم متعلقاً به على [ نحو] مطلق الوجود كقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ ا لْبَيْعَ)(1) حيث إنّ الحكم فيه ينحل بانحلال أفراد متعلقه دون الأوّل.
أمّا الموضع الأوّل: فالكلام فيه تارةً يقع في المقيد الذي يكون مخالفاً للمطلق في الحكم كقوله: أعتق رقبةً ولا تعتق رقبة كافرة، أو قوله: صلّ
ـــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2: 275.

ــ[543]ــ

ولا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه أو في النجس أو نحو ذلك. واُخرى يقع في المقيد الذي يكون موافقاً له فيه كقوله: أعتق رقبةً وأعتق رقبةً مؤمنةً. وعلى الأوّل فقد تسالم الأصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد، فيقيّد الرقبة في المثال الأوّل بغير الكافرة، والصلاة في المثال الثاني بغير الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل أو في النجس. وعلى الثاني فقد اختلفوا فيه على قولين: أحدهما أ نّه يحمل المطلق على المقيد. وثانيهما: أ نّه يحمل المقيد على أفضل الأفراد.
ولكنّ الظاهر أ نّه لا وجه للفرق بين هذا القسم والقسم الأوّل فهما من واد واحد، فلا وجه للاتفاق في الأوّل والاختلاف في الثاني أصلاً، فانّه إن حمل المطلق على المقيد في الأوّل ففي الثاني أيضاً كذلك، وإن حمل المقيد في الثاني على أفضل الأفراد برفع اليد عن ظهوره في الوجوب حمل المقيد في الأوّل على المرجوحية، حيث إنّ ظهور الأمر في جانب المقيد في الوجوب ليس بأقل من ظهور النهي في الحرمة، فما يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وحمله على الرجحان يقتضي رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة وحمله على المرجوحية، وكيف كان فالملاك في القسمين واحد فلا وجه للتفرقة بينهما.
ثمّ إنّنا تارة نعلم من الخارج أنّ الحكم في موردي المطلق والمقيد واحد كما إذا قال المولى: إن ظاهرت فأعتق رقبةً، وإن ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة، فنعلم أنّ الحكم واحد، حيث إنّ الظهار ليس إلاّ سبباً لكفارة واحدة وليس موجباً لكفارتين، ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد أو يحمل المقيد على أفضل الأفراد؟ ذهب جماعة إلى الأوّل بدعوى أنّ فيه جمعاً بين الدليلين وعملاً بهما دون العكس.
وفيه: أ نّه إن اُريد به حصول الامتثال بالاتيان بالمقيد فهو مما لا إشكال فيه، فانّ الامتثال يحصل به على كل تقدير، أي سواء أكان واجباً أو كان من

ــ[544]ــ

أفضل الأفراد. وإن اُريد أنّ الجمع بين الدليلين منحصر به، ففيه: أنّ الأمر ليس كذلك، فانّ الجمع بينهما كما يمكن بذلك يمكن بحمل المقيد على أفضل الأفراد، فلا وجه لترجيح الأوّل على الثاني.
ومن هنا ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) وجهاً آخر لذلك: وهو أنّ ظهور الأمر في طرف المقيد في الوجوب التعييني بما أ نّه أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق فيقدّم عليه.
وفيه: أ نّه لا يتم على مسلكه (قدس سره) حيث إنّه قد صرّح في بحث الأوامر(2) أنّ صيغة الأمر لم توضع للدلالة على الوجوب التعييني، بل هو مستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة، وعليه فلا فرق بين الظهورين، فلا يكون ظهور الأمر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق.
فالصحيح في المقام أن يقال: إنّ الأمر بالمقيّد بما أ نّه ظاهر في الوجوب على ما حققناه في محلّه من ظهور صيغة الأمر في الوجوب ما لم تقم قرينة على الترخيص، فيقدّم على ظهور المطلق في الاطلاق، حيث إنّ ظهوره فيه يتوقف على البيان وهو يصلح أن يكون بياناً له عرفاً.
ومن الواضح أنّ في كل مورد يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور القرينة ورفع اليد عن ظهور ذيها، يتعين الثاني بنظر العرف، وعليه فيكون ظهور الأمر بالمقيد في الوجوب مانعاً عن ظهور المطلق في الاطلاق. ونقصد بظهوره الظهور الكاشف عن المراد الجدي، فانّه يتوقف على عدم البيان المنفصل، دون أصل ظهوره حيث إنّه لا يتوقف عليه وإنّما يتوقف على عدم البيان المتصل.
ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 250.
(2) كفاية الاُصول: 76.

ــ[545]ــ

وعلى الجملة: فلا يشك بحسب المتفاهم العرفي وارتكازاتهم في تقديم ظهور المقيد على ظهور المطلق، سواء أكان في كلام منفصل أو متصل، غاية الأمر أ نّه على الأوّل يمنع عن حجية الظهور وكاشفيته عن المراد الجدي، وعلى الثاني يمنع عن أصل انعقاد الظهور له فلا تكون بينهما معارضة أبداً. هذا فيما إذا علم وحدة التكليف من الخارج.
وأمّا إذا احتمل تعدد التكليف حسب تعددهما فالمحتملات فيه أربعة:
الأوّل: أن يحمل المطلق على المقيد.
الثاني: أن يحمل المقيد على أفضل الأفراد.
الثالث: لا هذا ولا ذاك، فيبنى على تعدد التكليف لكن من قبيل واجب في واجب آخر، وهذا يعني أنّ عتق الرقبة واجب على نحو الاطلاق وخصوصية كونها مؤمنةً أيضاً واجبة، نظير ما لو نذر المكلف الاتيان بالصلاة في المسجد أو في الجماعة أو في الحرم الشريف أو ما شاكل ذلك، فانّ طبيعي الصلاة واجب على نحو الاطلاق وأينما سرى، وخصوصية كونها في المسجد أو في الجماعة واجبة أيضاً، فيكون من قبيل الواجب في الواجب. وقد اختار بعض الفقهاء هذا الوجه في الأغسال الثلاثة للميت حيث قال: إنّ طبيعي الغسل بالماء واجب أينما سرى، وخصوصية كونه بالكافور واجب آخر، وكذا خصوصية كونه بماء السدر، ويترتب على ذلك أنّ المكلف إذا أتى بالصلاة في غير المسجد مثلاً سقط الأمر الثاني أيضاً بسقوط موضوعه ولا مجال له بعد ذلك، غاية الأمر أ نّه قد خالف نذره، ويترتب على مخالفته استحقاق العقاب من ناحية، ولزوم الكفارة من ناحية اُخرى.
الرابع: أن يكون كل من المطلق والمقيد واجباً مستقلاً، نظير ما إذا أمر

ــ[546]ــ

المولى بالاتيان بالماء على نحو الاطلاق وكان غرضه منه غسل الثوب به، ومن المعلوم أ نّه لا فرق في كونه ماءً حاراً أو بارداً أو ما شاكل ذلك، ثمّ أمر بالاتيان بالماء البارد لأجل الشرب، فلا شبهة في أ نّهما واجبان مستقلان. هذا بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الاثبات فالاحتمال الثاني من هذه المحتملات خلاف الظاهر جداً فلا يمكن الأخذ به، لما عرفت من ظهور الأمر في الوجوب وحمله على الندب خلاف هذا الظهور فيحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام عليه وبدونه فلا يمكن.
وأمّا الاحتمال الثالث: فالظاهر أنّ المقام ليس من هذا القبيل، أي من قبيل الواجب في الواجب كما هو الحال في مورد النذر أو العهد أو الشرط في ضمن العقد المتعلق بحصة خاصة من الواجب، والوجه في ذلك: هو أنّ الأوامر المتعلقة بالقيودات والخصوصيات في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية، وليست ظاهرةً في المولوية وإن كانت بأنفسها كذلك، إلاّ أنّ لخصوصية في المقام تنقلب ظهورها من المولوية إلى الارشاد، كما أنّ النواهي المتعلقة بها ظاهرة في الارشاد إلى المانعية من جهة تلك الخصوصية.
ومن هنا يكون المتفاهم العرفي من مثل قوله (عليه السلام): «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه»(1) هو الارشاد إلى مانعية لبسه في الصلاة، وكذا الحال في المعاملات مثل قوله «نهى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن بيع الغرر»(2)
ـــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4: 345 / أبواب لباس المصلي ب 2 (نقل بالمضمون).
(2) الوسائل 17: 448 / أبواب آداب التجارة ب 40 ح 3 (باختلاف يسير).

ــ[547]ــ

فانّه ظاهر في الارشاد إلى مانعية الغرر عن البيع. هذا مضافاً إلى أنّ الأمر في أمثال هذه الموارد قد تعلق بالتقييد لا بالقيد، فصَرف الأمر عنه إليه خلاف الظاهر جداً.
وأمّا الاحتمال الرابع: فهو يتصور على نحوين: أحدهما أن يسقط كلا التكليفين معاً بالاتيان بالمقيد. وثانيهما: عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيد بل لا بدّ من الاتيان به أيضاً.
أمّا الأوّل: فيكون المقام نظير ما ذكرناه سابقاً من أ نّه لو كان بين متعلقي التكليفين عموم من وجه كعنوان العالم وعنوان الهاشمي سقط كلا التكليفين بامتثال المجمع ـ وهو إكرام العالم الهاشمي ـ حيث إنّ هذا مقتضى إطلاق دليل كل منهما، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني أنّ المقيّد مجمع لكلا العنوانين فيسقط كلا التكليفين باتيانه.
وغير خفي أنّ هذا بحسب مقام الثبوت وإن كان أمراً ممكناً، إلاّ أ نّه لا يمكن الأخذ به في مقام الاثبات، وذلك لأنّ الاتيان بالمقيد إذا كان موجباً لسقوط الأمر عن المطلق أيضاً فلا محالة يكون الأمر به لغواً محضاً، حيث إنّ الاتيان بالمقيد مما لا بدّ منه، ومعه يكون الأمر بالمطلق لغواً وعبثاً. ولا يقاس هذا بما ذكرناه من المثال، فانّ إطلاق الأمر فيه بكل من الدليلين لا يكون لغواً أبداً، لفرض أنّ لكل منهما مادة الافتراق بالاضافة إلى الآخر.
وعلى الجملة: فلا بدّ حينئذ من تقييد الأمر بالمطلق بالاتيان به في ضمن غير المقيد مع الترخيص في تركه بالاتيان بالمقيد ابتداءً، ومردّ ذلك إلى أنّ المكلف مخيّر بين الاتيان بالمقيد ابتداءً ليسقط كلا التكليفين معاً، وبين الاتيان بالمطلق في ضمن حصة اُخرى أوّلاً ثمّ بالمقيد، وهذا يعني أنّ المكلف لو أتى بالمطلق فلا بدّ من الاتيان به في ضمن حصة اُخرى.

ــ[548]ــ

ولكن من الواضح أنّ ذلك يستلزم خلاف الظاهر من جهتين: الاُولى: أنّ التقييد المذكور خلاف الظاهر جداً فيحتاج إلى قرينة. الثانية: أنّ حمل الأمر في طرف المطلق على التخيير خلاف الظاهر فلا يمكن الأخذ به بدون قرينة.
وإن شئت قلت: إنّ هذا التخيير نتيجة التقييد المزبور، فانّه مضافاً إلى أ نّه بنفسه خلاف الظاهر يستلزم خلاف الظاهر من هذه الناحية أيضاً، ولأجل ذلك لا يمكن الأخذ به.
وأمّا الثاني: وهو ما إذا لم يسقط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيد، فأيضاً لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأ نّه لا بدّ حينئذ من تقييد الأمر بالمطلق بغير هذه الحصة، وإلاّ فلا موجب لعدم سقوطه بالاتيان بالمقيد بعد فرض انطباقه عليه انطباق الطبيعي على حصته. ومن المعلوم أنّ التقييد خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك وبدونها فلا يمكن.
فالنتيجة: أ نّه لا يمكن الأخذ بشيء من هذه الوجوه الثلاثة فيتعين حينئذ الوجه الأوّل، وهو حمل المطلق على المقيد.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أ نّه إذا علم من الخارج تعدد التكليف فالمتعيّن هو الوجه الرابع، وأمّا إذا لم يعلم تعدده وإن احتمل فالمتعيّن هو الوجه الأوّل، لما عرفت من عدم مساعدة الدليل على بقية الوجوه، هذا تمام الكلام في الموضع الأوّل.
وأمّا الموضع الثاني: وهو ما إذا كان الحكم متعلقاً بمطلق الوجود يعني أنّ الحكم يكون انحلالياً كما في قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ ا لْبَيْعَ)(1) و (تِجَارَةً عَن
ـــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2: 275.

ــ[549]ــ

تَرَاض)(1) وما شاكل ذلك، فيقع الكلام فيه تارةً فيما إذا كان دليل المقيد مخالفاً له في الايجاب والسلب، واُخرى يكون موافقاً له في ذلك.
أمّا على الأوّل: فلا شبهة في تقييد المطلق به، ومن هنا قد قيّد إطلاق الآية بغير موارد البيع الغرري وبيع الخمر وبيع الخنزير والبيع الربوي وما شاكل ذلك، وأمثلة هذا في الآيات والروايات كثيرة ولا كلام ولا خلاف في ذلك.
وأمّا على الثاني: فالمعروف والمشهور بينهم أ نّه لا موجب لحمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما، فالمقيد فيه يحمل على أفضل الأفراد. ولكن هذا إنّما يتم فيما إذا لم نقل بدلالة الوصف على المفهوم بالمعنى الذي تقدم في محلّه، وأمّا إذا قلنا بها كما هو الظاهر فلا يتم، بيان ذلك: أنّ القيد تارةً يقع في كلام السائل من جهة توهمه أنّ فيه خصوصية تمنع عن شمول الحكم له، كما إذا افترض أ نّه توهم أنّ الاطلاقات الدالة على طهورية الماء لا تشمل ماء البحر من جهة أنّ فيه خصوصية ـ وهي ملاحته ـ يمتاز بها عن غيره من المياه، فلأجل ذلك سأل الإمام (عليه السلام) عن طهوريته فأجاب (عليه السلام) بأ نّه طاهر، ففي مثل ذلك لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم. وكذا إذا أتى الإمام (عليه السلام) بقيد في كلامه لرفع توهم السائل أنّ فيه خصوصية يمتاز بها عن غيره، بأن قال (عليه السلام): ماء البحر طاهر.
وأمّا إذا لم تكن قرينة على أنّ الاتيان بالقيد لأجل رفع التوهم، ففي مثل ذلك لا مانع من الالتزام بالمفهوم، وقد ذكرنا في بحث مفهوم الوصف أ نّه ظاهر فيه وإلاّ لكان الاتيان به لغواً محضاً، كما أ نّا ذكرنا هناك أنّ المراد بالمفهوم هو دلالته على أنّ الحكم في القضية غير ثابت للطبيعي على نحو الاطلاق وإلاّ
ـــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4: 29.

ــ[550]ــ

لكان وجود القيد وعدمه سيّان، وليس المراد منه دلالته على نفي الحكم عن غير مورده كما هو الحال في مفهوم الشرط، وقد تقدم تمام هذه البحوث بشكل موسّع هناك(1) فلاحظ، وعلى أساس ذلك فلا مناص من حمل المطلق على المقيد هنا أيضاً.
ــــــــــــــــ
(1) راجع ص 278.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net