المجمل والمبيّن من الاُمور الواقعيّة 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4407

ومن ناحية اُخرى: أنّ الاجمال والبيان من الاُمور الواقعية فالعبرة بهما إنّما

ــ[556]ــ

هي بنظر العرف، فكل لفظ كان ظاهراً في معناه وكاشفاً عنه عندهم فهو مبيّن، وكل لفظ لا يكون كذلك ـ سواء أكان بالذات أو بالعرض ـ فهو مجمل فلا واسطة بينهما.
ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)(1) من أ نّهما من الاُمور الاضافية وليسا من الاُمور الواقعية بدعوى أنّ لفظاً واحداً مجمل عند شخص لجهله بمعناه ومبيّن عند آخر لعلمه به خاطئ جداً، وذلك لأنّ الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الاجمال والبيان، فجهل شخص بمعنى لفظ وعدم علمه بوضعه له لا يوجب كونه من المجمل وإلاّ لزم أن تكون اللغات العربية مجملةً عند الفرس وبالعكس، مع أنّ الأمر ليس كذلك.
نعم، قد يقع الاختلاف في إجمال لفظ فيدعي أحد أ نّه مجمل ويدعي الآخر أ نّه مبيّن، ولكن هذا الاختلاف إنّما هو في مقام الاثبات، وهو بنفسه شاهد على أ نّهما من الاُمور الواقعية وإلاّ فلا معنى لوقوع النزاع والخلاف بينهما لو كانا من الاُمور الاضافية التي تختلف باختلاف أنظار الأشخاص، نظير الاختلاف في بقية الاُمور الواقعية فيدعي أحد أنّ زيداً مثلاً عالم ويدعي الآخر أ نّه جاهل، مع أنّ العلم والجهل من الاُمور الواقعية النفس الأمرية.
ومن ناحية ثالثة: أ نّه يقع الكلام في عدّة من الألفاظ المفردة والمركبة في أبواب الفقه أ نّها مجملة أو مبيّنة. والاُولى كلفظ الصعيد ولفظ الكعب ولفظ الغناء وما شاكل ذلك. والثانية مثل «لا صلاة إلاّ بطهور»(2) أو «لا صلاة لمن لم
ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 253.
(2) المستدرك 1: 287 / أبواب الوضوء ب 1 ح 2.

ــ[557]ــ

يقم صلبه»(1) وما شابه ذلك. ومنها: الأحكام التكليفية المتعلقة بالأعيان الخارجية كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)(2) ونحوه، وبما أ نّه لا ضابط كلّي لتمييز المجمل عن المبيّن في هذه الموارد، فلا بدّ من الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فيه، فإن كان هناك ظهور عرفي فهو وإلاّ فيرجع إلى القواعد والاُصول وهي تختلف باختلاف الموارد.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء وهو الجزء الخامس(3) من مباحث الألفاظ، وقد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه.
ـــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6: 321 / أبواب الركوع ب 16 ح 2.
(2) النساء 4: 23.
(3) [ حسب التجزئة السابقة ].

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net