الاجماع المنقول 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7383


ــ[156]ــ
 

المبحث الثالث

في حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد

 وكان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجّية خبر الواحد، لترتبه على القول بحجية الخبر، إذ لو قلنا بعدم حجّية الخبر لا تصل النوبة إلى البحث عن حجّية الاجماع المنقول. نعم، بعد ثبوت حجّية الخبر يقع الكلام في شمول أدلّتها للاجماع المنقول وعدمه، إلاّ أ نّا تعرّضنا له هنا تبعاً للأصحاب، والأمر فيه سهل.

 ولا يخفى أنّ الإخبار عن الموضوعات الخارجية إذا كان في مقام الترافع فلا إشكال في اعتبار التعدد والعدالة في حجّيته، وأمّا في غير مورد الترافع فيعتبر فيه العدالة، وكذلك التعدد على المشهور، وهو أي الإخبار عن الموضوعات خارج عن محل كلامنا فعلاً، فانّ الكلام في حجّية الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية من حيث شمول دليل حجّيتها للاجماع المنقول بخبر الواحد وعدمه.

 وأحسن ما قيل في المـقام ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)(1) وحاصل ما أفاده ـ بزيادة منّا ـ أنّ الإخبار عن الشيء تارةً: يكون إخباراً عن حس ومشاهدة، ولا إشكال في حجّية هذا القسم من الإخبار ببناء العقلاء، فانّ احتمال تعمد المخبر بالكذب مدفوع بعدالته أو وثاقته، واحتمال غفلته مدفوع بأصالة عدم الغفلة التي استقرّ عليها بناء العقلاء.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 1: 135.

ــ[157]ــ

 واُخرى: يكون إخباراً عن أمر محسوس مع احتمال أن يكون إخباره مستنداً إلى الحدس لا إلى الحس، كما إذا أخبر عن المطر مثلاً، مع احتمال أ نّه لم يره، بل أخبر به استناداً إلى المقدمات المستلزم للمطر بحسب حدسه، كالرعد والبرق مثلاً. وهذا القسم أيضاً ملحق بالقسم الأوّل، إذ مع كون المخبر به من الاُمور المحسوسة فظاهر الحال يدل على كون الاخبار إخباراً عن الحس، فيكون حجّة لعين ما ذكر في القسم الأوّل.

 وثالثة: يكون إخباراً عن حدس قريب من الحس، بحيث لا يكون له مقدّمات بعيدة، كالاخبار بأنّ حاصل ضرب عشرة في خمسة يصير خمسين مثلاً، وهذا القسم من الاخبار أيضاً ملحق بالقسم الأوّل في الحجّية، لأنّ احتمال الخطأ في هذه الاُمور القريبة من الحس بعيد جداً ومدفوع بالأصل العقلائي، واحتمال تعمد الكذب مدفوع بالعدالة أو الوثاقة، كما تقدّم في القسم الأوّل.

 ورابعة: يكون إخباراً عن حدس مع كون حدسه ناشئاً من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به تامّة عند المنقول إليه أيضاً، بحيث لو فرض اطّلاعه على ذلك السبب لقطع بالمخبر به، وهذا القسم من الإخبار أيضاً حجّة، فانّه إخبار عن الأمر الحسّي، وهو السبب، والمفروض ثبوت الملازمة بينه وبين المخبر به في نظر المنقول إليه أيضاً.

 وخامسة: يكون إخباراً عن حدس مع كون حدسه ناشئاً من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به غير تامّة عند المنقول إليه، وهذا القسم من الإخبار لم يدل دليل على حجّيته، فانّ احتمال تعمد الكذب وإن كان مدفوعاً بالعدالة أو الوثاقة، إلاّ أنّ احتمال الخطأ في الحدس ممّا لا دافع له، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ في الاُمور الحدسية.

ــ[158]ــ

 والاجماع المنقول من القسم الخامس، لأنّ الناقل للاجماع لا يخبر برأي المعصـوم (عليه السلام) عن الحس، أو ما يكون قريباً منه، ولا عن حدس ناش عن سبب كان ملازماً لقول المعصوم (عليه السلام) عندنا، فإنّ الإجماع المدّعى في كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) مبني على كشف رأي المعصوم (عليه السلام) من اتفاق علماء عصر واحد بقاعدة اللطف، وهي غير تامّة عندنا على ما ستعرفه قريباً (1) إن شاء الله تعالى.

 وأوهن منه الاجماع المدعى في كلام السيّد المرتضى (قدس سره) فانّه كثيراً ما ينقل الاجماع على حكم يراه مورد قاعدة اُجمع عليها، أو مورد أصل كذلك مع أ نّه ليس من موارد تلك القاعدة أو الأصل حقيقةً، كدعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استناداً إلى أنّ أصالة البراءة ممّا اتّفق عليه العلماء (2)، مع أ نّه لا قائل به فيما نعلم من فقهاء الإمامية، وليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد أصالة البراءة. وكذا الحال في الاجماع المدعى في كلمات جماعة من المتأخرين المبني على الحدس برأي المعصوم من اتفاق جماعة من الفقهاء، إذ لا ملازمة بين هذا الاتفاق ورأي المعصوم بوجه.

 نعم، لو علم استناد ناقل الاجماع إلى الحس، كما إذا كان معاصراً للإمام (عليه السلام)، وسمع منه الحكم فنقله بلفظ الاجماع، فلا مجال للتوقف في الأخذ به وكان مشمولاً لأدلة حجّية الخبر بلا إشكال، إلاّ أنّ الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة، بل نقطع بعدمها، فانّا نقطع بأنّ الاجماعات المنقولة في كلمات الأصحاب غير مستندة إلى الحس، ونرى أنّ ناقلي الاجماع ممّن لم يدرك زمان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 160.

(2) [لاحظ المسائل الناصرية/ المسألة الرابعة، فأ نّه يظهر منها خلاف ما هو مذكور هنا ].

ــ[159]ــ

الحضور. وأمّا زمان الغيبة فادّعاء الرؤية فيه غير مسموع مع أ نّهم أيضاً لم يدّعوها.

 ثمّ إنّ بعض الأعاظم (1) التزم بحجّية الاجماع المنقول في كلمات القدماء، بدعوى أ نّه يحتمل أن يكون مستندهم هو السماع من المعصوم (عليه السلام)، ولو بالواسطة، لقرب عصرهم بزمان الحضور، فضمّوا إلى قول المعصوم أقوال العلماء، ونقلوه بلفظ الاجماع، فيكون نقل الاجماع من المتقدمين من القسم الثاني من الاخبار، وهو ما كان الاخبار عن أمر حسّي، مع احتمال أن يكون الاخبار به مستنداً إلى الحدس، وأن يكون مستنداً إلى الحس، وقد تقدّم (2) أنّ هذا القسم من الاخبار حجّة بسيرة العقلاء، باعتبار أنّ ظاهر الاخبار عن أمر حسّي يدل على كونه مستنداً إلى الحس، فيكون حجّة. وبالجملة احتمال كون الاخبار مستنداً إلى الحس كاف في الحجّية ببناء العقلاء، هذا ملخص كلامه بتوضيح منّا.

 وفيه أوّلاً: أنّ هذا الاحتمال ـ أي استناد القدماء في نقل الاجماع إلى الحس ـ احتمال موهوم جداً، بحيث يكاد يلحق بالتخيل فلا مجال للاعتناء به، وما ذكرناه ـ من أنّ احتمال كون الاخبار مستنداً إلى الحس كاف في حجّيته ـ إنّما هو فيما إذا كان الاحتمال عقلائياً، لا الاحتمال البعيد غاية البعد الملحق بأمر خيالي.

 وما يظهر به بعد هذا الاحتمال وكونه موهوماً أمران:

 أحدهما: تتبع اجماعات القدماء كالشيخ الطوسي (قدس سره) والسيّد المرتضى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نهاية الأفكار 3: 97.

(2) في ص 157.

ــ[160]ــ

(قدس سره)، إذ قد عرفت استناد الأوّل في دعوى الاجماع إلى قاعدة اللطف لا إلى الحس من المعصوم (عليه السلام) ولو بالواسطة، واستناد الثاني إلى أصل أو قاعدة كان تطبيقهما بنظره، فلو لم ندّع القطع بعدم استنادهما إلى الحس من المعصوم (عليه السلام) ولو بالواسطة، لا أقل من عدم الاعتناء باحتمال الاستناد إلى الحس.

 ثانيهما: أ نّه لو كان الأمر كذلك كان المتعين هو النقل عن المعصوم (عليه السلام) كبقيّة الروايات، لا نقل الاجماع، فانّ نقل الاجماع ـ باعتبار كونه كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) مع كون نفس قول المعصوم محسوساً له ولو بالواسطة ـ يكون شبيهاً بالأكل من القفاء.

 وثانياً: أ نّه على تقدير تسليم ذلك وأنّ إجماع القدماء مستند إلى الحس بالواسطة، فيكون الاجماع المنقول منهم بمنزلة رواية مرسلة ولا يصح الاعتماد عليه، لعدم المعرفة بالواسطة بينهم وبين المعصوم (عليه السلام)، وعدم ثبوت وثاقتها. فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أ نّه لا ملازمة بين حجّية خبر الواحد وحجّية الاجماع المنقول بوجه.

 بقي الكلام في مدرك حجّية الاجماع المحصّل الذي هو أحد الأدلة الأربعة، فقد يقال: إنّ مدرك حجّية الاجماع هو الملازمة العقلية بين الاجماع وقول المعصوم (عليه السلام)، وتقريبها بوجهين:

 الوجه الأوّل: ما استند إليه الشيخ الطوسي(1) (قدس سره) من قاعدة اللطف، وهي أ نّه يجب على المولى (سبحانه وتعالى) اللطف بعباده بارشادهم إلى ما يقرّبهم إليه تعالى من مناهج السعادة والصلاح، وتحذيرهم عمّا يبعّدهم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عدّة الاُصول 2: 77، 82.

 
 

ــ[161]ــ

عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد. وهذا هو الوجه في إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام (عليه السلام) وهذه القاعدة تقتضي ـ عند اتفاق الاُمّة على خلاف الواقع في حكم من الأحكام ـ أن يلقي الإمام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم، فمن عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأي الإمام (عليه السلام).

 وفيه أوّلاً: عدم تمامية القاعدة في نفسها، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحاً يستحيل صدوره منه سبحانه، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده.

 وثانياً: أنّ قاعدة اللطف على تقدير تسليمها لا تقتضي إلاّ تبليغ الأحكام على النحو المتعارف، وقد بلّغها وبيّنها الأئمة (عليهم السلام) للرواة المعاصرين لهم، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلفين أنفسهم ليس على الإمـام (عليه السلام) إيصـالها إليهم بطريق غير عادي، إذ قاعدة اللطف لاتقتضي ذلك، وإلاّ كان قول فقيه واحد كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)، إذا فرض انحصار العالم به في زمان. وهذا واضح الفساد.

 وثالثاً: أ نّه إن كان المراد إلقاء الخلاف وبيان الواقع من الإمام (عليه السلام) مع إظهار أ نّه الإمام، بأن يعرّفهم بإمامته، فهو مقطوع العدم. وإن كان المراد هو إلقاء الخـلاف مع إخفاء كونه إماماً فلا فائدة فيه، إذ لا يترتب الأثر المطلوب من اللطف وهو الارشاد، على خلاف شخص مجهول كما هو ظاهر.

 الوجه الثاني: أنّ اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام (عليه السلام) عادةً، إذ من قول فقيه واحد يحصل الظن ولو بأدنى مراتبه بالواقع، ومن فتوى الفقيه الثاني يتقوى ذلك الظن ويتأكد، ومن فتوى الفقـيه الثالث يحصل الاطمئنان، ويضعف احتمال مخالفة الواقع، وهكذا إلى أن يحصل القطع بالواقع،

ــ[162]ــ

كما هو الحال في الخبر المتواتر، فانّه يحصل الظن باخبار شخص واحد، ويتقوى ذلك الظن باخبار شخص ثان وثالث وهكذا إلى أن يحصل القطع بالمخبر به.

 وفيه: أنّ ذلك مسلّم في الاخبار عن الحس كما في الخبر المتواتر، لأنّ احتمال مخالفة الواقع في الخبر الحسّي إنّما ينشأ من احتمال الخطأ في الحس أو احتمال تعمد الكذب، وكلا الاحتمالين يضعف بكثرة المخبرين إلى أن يحصل القطع بالمخبر به وينعدم الاحتمالان. وهذا بخلاف الاخبار الحدسي المبني على البرهان كما في المقام، فانّ نسبة الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد، إذ احتمال كون البرهان غير مطابق للواقع لا يفرق فيه بين أن يكون الاستناد إليه من شخص واحد أو أكثر، ألا ترى أنّ اتفاق الفلاسـفة على أمر برهاني كامتناع إعادة المعدوم مثلاً لا يوجب القطع به. نعم، لو تمّ ما نسب إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) من قوله: «لا تجتمع اُمّتي على الخطأ» (1) وقلنا بأنّ المراد من الاُمّة هو خصوص الإمامية، ثبتت الملازمة بين إجماع علماء الإمامية وقول المعصوم (عليه السلام)، ولكنّه غير تام سنداً ودلالة. أمّا من حيث السند فلكونه من المراسيل الضعاف، وأمّا من حيث الدلالة فلعدم اختصاص الاُمّة بالإمامية كما هو ظاهر في نفسه، ويظهر من قوله (صلّى الله عليه وآله): «ستفترق اُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة» (2).

 وقد يقال بالملازمة العادية بين الاجماع وقول المعصوم (عليه السلام) بدعوى أنّ العادة تحكم بأنّ اتفاق المرؤوسين على أمر لا ينفك عن رأي الرئيس، فانّ اتفاق جميع الوزراء وجميع أركان الحكومة على أمر لا ينفك عن موافقة رأي السلطان بحكم العادة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحار الأنوار 2: 225 / كتاب العلم ب 29 ح 3 وفيه: لا تجتمع اُمّتي على ضلالة.

(2) بحار الأنوار 28: 4 / كتاب الفتن والمحن ب 1 ح 3 وغيره.

ــ[163]ــ

 وفيه: أنّ ذلك إنّما يتم فيما إذا كان المرؤوسون ملازمين لحضور رئيسهم كما في المثال، وأنى ذلك في زمان الغيبة. نعم، الملازمة الاتفاقية ـ بمعنى كون الاتفاق كاشفاً عن قول الإمام (عليه السلام) أحياناً من باب الاتفاق ـ ممّا لا سبيل إلى إنكارها، إلاّ أ نّه لا يثبت بها حجّية الاجماع بنحو الاطلاق، فانّ استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من الاتفاق يختلف باختلاف الأشخاص والأنظار، فربّ فقيه لا يرى الملازمة أصلاً، وفقيه آخر لا يرى استكشاف رأي المعصوم إلاّ من اتفاق علماء جميع الأعصار، وفقيه ثالث يحصل له اليقين من اتفاق الفقهاء في عصر واحد، أو من اتفاق جملة منهم. وقد شاهدنا بعض الأعاظم أ نّه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء، وهم الشيخ الأنصاري والسيّد الشيرازي الكبير والمرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي (قدّس الله أسرارهم)، لاعتقاده بشدّة ورعهم ودقّة نظرهم.

 وقد يقال في وجه حجّية الاجماع إنّه كاشف عن وجود دليل معتبر، بحيث لو وصل إلينا لكان معتبراً عندنا أيضاً.

 وفيه: أنّ الاجماع وإن كان كاشفاً عن وجود أصل الدليل كشفاً قطعياً، إذ الافتاء بغير الدليل غير محتمل في حقّهم فانّه من الافتاء بغير العلم المحرّم، وعدالتهم مانعة عنه، إلاّ أ نّه لا يستكشف منه اعتـبار الدليل عندنا، إذ من المحتمل أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور، أو عدم انطـباقهما على الحكم المجـمع عليه، كما تقدّم في الاجماع المدعى في كلام السيّد المرتضى (قدس سره) (1).

 فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام: أ نّه لا مستند لحجّية الاجماع أصلاً، وأنّ الاجماع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم في ص 158.

ــ[164]ــ

لايكون حجّة، إلاّ أنّ مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء ممّا لا نجترئ عليه، فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه.
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net