أدلة حجية خبر الواحد \ 1 ـ الاستدلال بآية النبأ - الاستدلال بمفهوم الوصف 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6026


 واستدلّ القائلون بحجّية الخبر أيضاً باُمور:

 الأوّل: آية النبأ وهي قوله تعالى: (إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(2) وتقريب الاستدلال بها من وجوه:

 الوجه الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار أ نّه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسـق، ومن الواضح أنّ التبين ليس واجباً نفسياً، بل هو شرط لجواز العمل به، إذ التبين عنه بلا تعلّقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقيناً، بل لعلّه حرام، فانّ التفحص عن كونه صادقاً أو كاذباً يكون من باب التفحص عن عيوب الناس، ويدل على كون الوجوب شرطياً ـ مع وضوحه في نفسه ـ التعليل المذكور في ذيل الآية الشريفة، وهو قوله تعالى: (أَن تُصِيبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَة) فيكون مفاد الآية الشريفة أنّ العمل بخبر الفاسق يعتبر فيه التبين عنه، فيجب التبين عنه في مقام العمل به، ويكون المفهوم بمقتضى التعليق على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 120.

(2) الحجرات 49: 6.

ــ[179]ــ

الوصف: أنّ العمل بخبر غير الفاسق لا يعتبر فيه التبين عنه، فلا يجب التبين عن خبر غير الفاسق في مقام العمل به، وهذا هو المقصود.

 وهذا الاستدلال غير تام، لأنّ الوصف وإن كان يدل على المفهوم، إلاّ أنّ مفهوم الوصف هو أنّ الحكم ليس ثابتاً للطبيعة أينما سرت، وإلاّ لكان ذكر الوصف لغواً. وأمّا كون الحكم منحصراً في محل الوصف بحيث ينتفي بانتفائه، فهو خارج عن مفهوم الوصف ويحتاج إلى إثبات كون الوصف علّةً منحصرة، ولا يستفاد ذلك من نفس الوصف، فانّ تعليق الحكم على الوصف ـ لو سلّم كونه مشعراً بالعلّية ـ لا يستفاد منه العلّة المنحصرة يقيناً، فإذا قال المولى أكرم الرجل العالم كان مفهوم الوصف أنّ وجوب الاكرام لم يتعلق بطبيعة الرجل، وإلاّ كان ذكر العالم لغواً. وأمّا انحصار وجوب الاكرام في العالم بحيث ينتفي بانتفائه فلا يسـتفاد منه، إذ الوصف وإن كان مشـعراً بالعلّية، وأنّ العلم علّة لوجوب الاكرام، إلاّ أ نّه لا يدل على انحصار العلّية فيه، فيحتمل وجوب إكرام غير العالم أيضاً لعلّة اُخرى، ككونه هاشمياً مثلاً، وعليه فيكون مفهوم الوصف في الآية الشريفة أنّ وجوب التبين ليس ثابتاً لطبيعة الخبر، وإلاّ لكان ذكر الفاسق لغواً، ولايلزم منه عدم وجوب التبين عن خبر غير الفاسق على الاطلاق، إذ لا يستفاد منه كون الوصف علّةً منحصرة لوجوب التبين كي ينتفي بانتفائه، بل يحتمل وجوب التبين عن خبر العادل أيضاً، إذا كان واحداً، ويكون الفرق بين العادل والفاسق أنّ خبر الفاسق يجب التبين عنه ولو مع التعدد، بخلاف خبر العادل، إذ مع التعدد يكون بيّنة شرعية لا يجب التبين عنها.

 فتحصّل: أ نّه لا يستفاد من مفهوم الوصف انتفاء وجوب التبين عند انتفاء وصف الفسق (1).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محصّل ما أفاده سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) هو أنّ تقييد الحكم بالوصف منطوقه ثبوت =




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net