اعتبار أمرين في محل النزاع 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3903


ــ[378]ــ

ــ[379]ــ
 

مباحث الشك الأُصول العمليّة

أصالة التخيير
 

ــ[380]ــ

 
 

ــ[381]ــ
 

دوران الأمر بين محذورين

 وقبل ذكر الأقوال في المقام وبيان الصحيح والسقيم منها لا بدّ من التنبيه على أمر، وهو أ نّه يعتبر في محل النزاع أمران:

 أحدهما: دوران الفعل بين الوجوب والحرمة فقط، وعدم احتمال اتصافه بغيرهما من الأحكام غير الالزامية، فانّه مع احتمال ذلك يرجع إلى البراءة، لكونه شكاً في التكليف الالزامي، بل هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية المحضة أو الوجوبية المحضة، لعدم جريان أدلة الاحتياط فيه لعدم إمكانه.

 ثانيهما: أن لا يكون أحد الحكمين بخصوصه مورداً للاستصحاب، إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب وينحل العلم الاجمالي لا محالة.

 إذا عرفت محل النزاع فنقول: إنّ تحقيق الحال في دوران الأمر بين المحذورين يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة:

 المقام الأوّل: دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة.

 المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات، بمعنى أن يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبدياً مع وحدة الواقعة. وإن شئت فعبّر عن المقام الأوّل بدوران الأمر بين المحذورين مع عدم إمكان المخالفة القطعية، وعن المقام الثاني

ــ[382]ــ

بدوران الأمر بين المحذورين مع إمكانها على ما سيتّضح قريباً (1) إن شاء الله تعالى.

 المقام الثالث: دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات في ذلك.
ـــــــــــــ

(1) في ص 389.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net