الشبهة الحيدرية \ 2 ـ تحقق الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5605


  ويتوجّه الاشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية، وتقريرها: أ نّه كما أنّ جريان أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة


ــ[480]ــ

الطهارة فيهما، إذ لو اُجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحل، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ وأصالة الحل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة، لكون كليهما مسببياً، فانّا نعلم إجمالاً ـ بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين ـ بأن هذا الملاقي ـ بالكسر ـ نجس أو أنّ الطرف الآخر حرام، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحل في الطرف الآخر ويتساقطان، فيجب الاجتناب عن الملاقي. نعم، لا مانع من جريان أصالة الحل في الملاقي ـ بالكسر ـ بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر، لعدم معارض له في هذه المرتبة.

  والصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور أن يقال: إنّ تنجيز العلم الاجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجّح، فانّه بعد العلم الاجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف، للزوم المخالفة القطعية، ولا في بعضها للزوم الترجيح بلا مرجح، فتسقط الاُصول ويتنجّز التكليف لا محالة. وعليه فلو لم يجر الأصل في بعض الأطراف في نفسه لجهة من الجهات، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً، ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة:

  منها: ما لو علمنا إجمالاً بوقوع النجاسة في أحد المائعين مثلاً، وكان أحدهما المعيّن محكوماً بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلاً قبل العلم الاجمالي، فلا تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضةً بجريانها في الطرف الآخر، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. وبعبارة اُخرى: لا يكون العلم الاجمالي المذكـور علماً بالتكليف الفعلي على كل تقدير، بل ليس إلاّ احتمال التكليف في الطرف الآخر، فيجري الأصل النافي بلا معارض.

  ومنها: ما لو كان مجرد الشك منجّزاً للتكليف في بعض الأطراف، كما لو

 
 

ــ[481]ــ

علمنا إجمالاً بأ نّا لم نأت بصلاة العصر أو بصلاة العشاء، وكان ذلك في الليل، فانّ مجرد الشك في الاتيان بصلاة العشاء يكفي في تنجيز التكليف بالنسبة إليها، لبقاء الوقت، فوجوب الاتيان بها لا يحتاج إلى جريان أصالة عدم الاتيان فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر وهو صلاة العصر، فيرجع إلى قاعدة الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء، لكونه بفرض جديد والأصل عدمه.

  ومنها: ما لو علمنا بنجاسة أحد المائعين، ثمّ علمنا إجمالاً بوقوع نجاسة في أحدهما أو في إناء ثالث، فانّه لا أثر للعلم الاجمالي الثاني في تنجيز التكليف بالنسبة إلى الاناء الثالث، لأنّ التكليف قد تنجّز بالعلم الاجمالي الأوّل بالنسبة إلى المائعين الأوّلين، فليس العلم الاجمالي الثاني علماً بالتكليف على كل تقدير، لاحتمال وقوع النجاسة في أحد المائعين الأوّلين، وقد تنجّز التكليف فيهما بالعلم الأوّل، فليس في الاناء الثالث إلاّ احتمال التكليف، وينفيه الأصل الجاري بلا معارض.

  ومقامنا من هذا القبيل بعينه، فانّ العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف الآخر وإن كان حاصلاً بعد العلم بالملاقاة، إلاّ أ نّه لا يمنع عن جريان الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ لأنّ الأصل الجاري في الطرف الآخر قد سقط للمعارضة قبل حدوث العلم الثاني، فليس العلم الاجمالي الثاني علماً بالتكليف الفعلي على كل تقدير، إذ يحتمل أن يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجّز التكليف بالنسبة إليه للعلم السابق، ومعه لا يبقى إلاّ احتمال التكليف في الملاقي ـ بالكسر ـ فيجري فيه الأصل النافي بلا معارض. وقد أشرنا سابقاً (1)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في التنبيه الرابع في ص 423.

ــ[482]ــ

إلى أ نّه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن لا يكون التكليف في بعض أطرافه منجّزاً بمنجّز سابق على العلم الاجمالي، إذ معه لا يبقى إلاّ احتمال التكليف في الطرف الآخر، ولا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي.

  هذا كلّه فيما إذا لم يكن الطرف الآخر الذي هو عدل للملاقى ـ بالفتح ـ مجرى لأصل طولي سليم عن المعارض، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين ثمّ لاقى أحدهما شيء آخر. وأمّا إذا كان كذلك، كما إذا علمنا بنجاسة مرددة بين الثوب والماء ثمّ لاقى الثوب شيء آخر، فتسقط أصالة الطهارة في الطرفين للمعارضة، وتبقى أصالة الحل في الماء بلا معارض، لعدم جريانها في الثوب في نفسها، فيقع التعارض حينئذ بين أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ وبين أصالة الاباحة في الماء فانّا نعلم إجمالاً بأنّ هذا الملاقي نجس، أو أنّ هذا الماء حرام، وبعد تساقط الأصلين يكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً منجّزاً، فيجب الاجتناب عنه أيضاً في هذا الفرض.

  وأمّا المسألة الثانية: وهي ما إذا حصلت الملاقاة وعلم بها ثمّ حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى أو شيء آخر، فهي تتصوّر على صورتين:

  الصورة الاُولى: ما إذا كان زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً، وزمان نجاسة ملاقيه متحداً. وبعبارة اُخرى: كان زمان المعلوم بالاجمال وزمان الملاقاة واحداً، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء، وعلمنا إجمالاً بوقوع نجاسة فيه أو في إناء آخر.

  الصورة الثانية: أن يكون زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً سابقاً على زمان نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ . وبعبارة اُخرى: كان زمان المعلوم بالاجمال سابقاً على زمان الملاقاة، كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الاناءين كان نجساً يوم الخميس ولاقى أحدهما الثوب يوم الجمعة.

ــ[483]ــ

 أمّا الصورة الاُولى: فقد وقع الخلاف بينهم في وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها وعدمه، فاختار شيخنا الأنصاري (1) (قدس سره) وتبعه المحقق النائيني(2) (قدس سره) عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، بدعوى أنّ الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ متأخر رتبةً عن الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ إذ الشك في نجاسة الملاقي ناشئ عن الشك في نجاسة ما لاقاه، ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي إلاّ بعد سقوط الأصل فيما لاقاه. وبعد سقوطه للمعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر يجري الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض.

  وذهب صاحب الكفاية (3) (قدس سره) إلى وجوب الاجتناب من الملاقي ـ بالكسر ـ باعتبار أنّ العلم الاجمالي كما تعلّق بالنجاسة المرددة بين الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر، كذلك تعلّق بالنجاسة المرددة بين الملاقي ـ بالكسر ـ وذاك الطرف، فالأمر دائر بين نجاسة الملاقى والملاقي ونجاسة الطرف الآخر، نظير ما لو علمنا إجمالاً بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو في الاناءين الصغيرين، فكما يجب الاجتناب عن جميع الأواني الثلاث في هذا المثال، كذلك يجب الاجتناب في المقام عن الملاقى والملاقي والطرف الآخر، لعدم الفرق بين المثال وما نحن فيه، إلاّ في أنّ نجاسة الملاقي مسبّبة عن نجاسة الملاقى في المقام، بخلاف المثال فانّ نجاسة أحد الاناءين الصغيرين ليست مسببة عن نجاسة الآخر، ومجرّد ذلك لا يوجب الفرق في التنجيز بعد كون نسبة العلم الاجمالي إلى كليهما على حد سواء.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 424.

(2) أجود التقريرات 3: 446 و 450 ـ 453، فوائد الاُصول 4: 82 ـ 88.

(3) كفاية الاُصول: 363.

ــ[484]ــ

  والصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة، لأنّ الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ وإن كان متأخراً رتبةً عن الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ إلاّ أ نّه أي الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ ليس متأخراً عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما أنّ الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ ليس متأخراً عنه، فكما يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقى ـ بالفتح ـ وجريانه في الطرف الآخر، كذلك يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ وجريانه في الطرف الآخر. وبالنتيجة تسقط الاُصول ويكون العلم الاجمالي منجّزاً، فيجب الاجتناب عن الجميع الملاقى والملاقي والطرف الآخر.

  وتوهّم أنّ الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ حيث يكون متأخراً عن الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ والأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في رتبة واحدة، فلزم كون الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ متأخراً عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، لأنّ المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر أيضاً لا محالة مدفوع بأنّ ذلك إنّما يتمّ في التقدّم والتأخّر من حيث الزمان أو من حيث الشرف، دون التقدّم والتأخّر من حيث الرتبة، لأنّ تأخر شيء عن أحد المتساويين في الرتبة لا يقتضي تأخره عن الآخر أيضاً، فانّ وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود علّته وليس متأخراً عن عدمها، مع أنّ وجود العلّة وعدمها في رتبة واحدة، لأ نّه ليس بينهما علّية ومعلولية، ويعبّر عن عدم العلّية والمعلولية بين شيئين بوحدة الرتبة.

  وبعبارة اُخرى: التقدّم والتأخّر الرتبي عبارة عن كون المتأخر ناشئاً من المتقدم ومعلولاً له، وكون شيء ناشئاً من أحد المتساويين في الرتبة ومعلولاً له لايقتضي كونه ناشئاً من الآخر ومعلولاً له أيضاً. مضافاً إلى أنّ التقدّم والتأخّر

ــ[485]ــ

الرتبي إنّما تترتب عليهما الآثار العقلية دون الأحكام الشرعية، لأ نّها مترتبة على الموجودات الخارجية التي تدور مدار التقدّم والتأخّر الزماني دون الرتبي.

  وممّا يدلّنا على ذلك: أ نّه لو علم المكلف إجمالاً ببطلان وضوئه لصلاة الصبح أو بطلان صلاة الظهر لترك ركن منها مثلاً، يحكم ببطلان الوضوء وبطلان صلاة الصبح وبطلان صلاة الظهر، فتجب إعادة الصلاتين، مع أنّ الشك في صلاة الصبح مسبب عن الشك في الوضوء، وكان الأصل الجاري فيها في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري فيه، إلاّ أ نّه لا أثر لذلك بعد تساوي نسبة العلم الاجمالي إلى الجميع، فتسقط قاعدة الفراغ في الجمـيع. ولو كان للتقدّم الرتبي أثر لكانت قاعدة الفراغ في صلاة الصبح جاريةً بلا معارض، لتساقطها في الوضوء وصلاة الظهر للمعارضة، فتجري في صلاة الصبح بلا معارض، لكون جريان القاعدة فيها في رتبـة متأخرة عن جريانها في الوضوء، فيحكم بصحّة صلاة الصبح وبطلان الوضوء وصلاة الظهر. ولا أظن أن يلتزم به فقيه.

  فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة.

  وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا كان زمان المعلوم بالاجمال سابقاً على زمان الملاقاة، كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الاناءين كان نجساً يوم الخميس، ولاقى أحدهما ثوب يوم الجمعة، فقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها، لأنّ المعلوم بالاجمال هي النجاسة المرددة بين الماءين في مفروض المثال. وأمّا الثوب فليس من أطراف العلم الاجمالي، فيكون الشك في نجاسته شكاً في حدوث نجاسة جديدة غير ما هو معلوم إجمالاً، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه.

  والفرق بين الصورتين: أ نّه في الصورة الاُولى لايكون تخلّل زماني بين نجاسة

ــ[486]ــ

الملاقى ـ بالفتح ـ على تقدير تحـققها واقعاً ونجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ فالعلم الاجمالي قد تعلّق من أوّل الأمر بنجاسة الملاقى والملاقي والطرف الآخر، نظير تعلّق العلم الاجمـالي بنجاسة إناء كبير أو إناءين صغيرين. بخلاف الصورة الثانية لكون زمان المعلوم بالاجمال سابقاً على زمان الملاقاة، فيكون الملاقي ـ بالكسر ـ غير داخل في أطراف العلم الاجمالي، ويكون الشك شكاً في حدوث نجاسة جديدة، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه والحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه. هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة.

  ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ووجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورة الثانية أيضاً، إذ المعلوم بالاجمال فيها وإن كان سابقاً بوجوده الواقعي على الملاقاة، إلاّ أ نّه مقارن له بوجوده العلمي، والتنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجـودها الواقعي، وحيث إنّ العلم الاجمالي متأخر عن الملاقاة فلا محالة يكون الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً من أطرافه. ولا أثر لتقدّم المعلوم بالاجمال على الملاقاة واقعاً، فانّا نعلم إجمالاً يوم السبت ـ في المثال المتقدِّم ـ بأن أحد الماءين والثوب نجس، أو الماء الآخر وحده، فيكون نظير العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين، فلا يمكن إجراء الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ لعين ما ذكرناه في الصورة الاُولى، فيجب الاجتناب عنه أيضاً.

  وبعبارة اُخرى: لا بدّ في جريان الأصل من الشك الفعلي كما يأتي التعرّض له مفصّلاً في باب الاستصحاب(1) إن شاء الله تعالى. ولا بدّ في التنجيز من العلم، لعدم تنجّز التكليف بوجوده الواقعي ما لم يعلم به المكلف، فقبل العلم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص109/ التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب.

ــ[487]ــ

الاجمالي لايكون في أطرافه شك، فلا مجال لجريان الأصل ولا لتساقط الاُصول كما هو ظاهر. وبعد العلم الاجمالي كان الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً من أطرافه، فتتساقط الاُصول، ويجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف الآخر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net