خاتمة : شروط جريان الاُصول 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4600


ــ[565]ــ
 

خاتمة

في شرائط جريان الأُصول

 أمّا الاحتياط: فلا يعتبر في حسنه شيء، سوى ما اعتبر في تحقق عنوانه، وهو إدراك الواقع على ما هو عليه، وكل ما اعتبر في حسنه فهو على تقدير صحّته يرجع إلى اعتباره في صدق هذا العنوان، ضرورة أ نّه مع صدقه لا تبقى حالة منتظرة لحكم العقل بحسنه.

 فالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل للعقود والايقاعات وغيرها من التوصليات لا يعتبر في حسنه إلاّ الجمع بين المحتملات الذي به يتحقق أصل عنوان الاحتياط، ما لم يؤد إلى اختلال النظام، ولم يخالف الاحتياط من جهة اُخرى، إذ مع كونه مخلاً بالنظام لا يصدق عنوان الاحتياط، لكونه مبغوضاً للمولى. وكذا مع كونه مخالفاً للاحتياط من جهة اُخرى، فانّه لا يصدق عليه عنوان الاحتياط، وإدراك الواقع على ما هو عليه.

 وأمّا الاحتياط في العبادات، فلا شكّ في حسنه فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي. وكذا فيما إذا لم يكن الواقع منجّزاً عليه كما في الشبهات البدوية من الشبهات الموضوعية مطلقاً، والشبهات الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل. وأمّا إن كان المكلف متمكناً من الامتثال التفصيلي بالعلم أو العلمي، أو كان الواقع منجّزاً عليه على تقدير وجوده، كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص، ففي جواز الاحتياط قبل الفحص وعدمه أقوال، ثالثها: التفصيل بين كون الاحتياط مستلزماً للتكرار وعدمه. رابعها: التفصيل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف وعدمه.

ــ[566]ــ

 والصحيح جوازه مطلقاً، إذ المعتبر في تحقق العبادة أمران: تحقق العمل في الخارج، وكونه مضافاً ومنسوباً إلى المولى، وكلاهما متحقق في الاحتياط. وأمّا اعتبار نيّة الوجه والتمييز وغيرهما ممّا ذكروه وجهاً لعدم جواز الاحتياط فلا دليل على اعتباره. وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في مبحث القطع فراجع (1).

 وأمّا البراءة العقلية: فلا ريب في اعتبار الفحص في جريانها، لأنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنّما هو عدم البيان، فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب، إذ ليس المراد من البيان إيصال التكليف إلى العبد قهراً، بل المراد منه بيانه على الوجه المتعارف، وجعله بمرأىً ومسمع من العبد بحيث يمكن الوصول إليه، فلو كان التكليف مبيّناً من قبل المولى ولم يتفحص عنه العبد، صحّ العقاب على مخالفته، ولا يكون عقابه بلا بيان.

 وأمّا البراءة الشرعية: فلا إشكال أيضاً في عدم اعتبار الفحص في جواز الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية عملاً باطلاق أدلّتها من قوله (عليه السلام): «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه»(2) وغيره ممّا ذكر في محلّه، وقد ورد بعض الأخبار في خصوص الشبهات الموضوعية(3) فراجع.

 وأمّا الشبهات الحكمية فقد استدلّ لاعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة فيها مع إطلاق الأدلة فيها أيضاً باُمور:

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 87 ـ 88.

(2) الوسائل 17: 87 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 (باختلاف يسير) وقد ذُكرت أدلة البراءة الشرعية في بداية بحث الاُصول العملية فراجع ص 296 وما بعدها.

(3) منها الخبر المذكور هنا فراجع ص 315.

ــ[567]ــ

 الأوّل: دعوى الاجماع على ذلك.

 وفيه: أنّ اتفاق الفقهاء على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية وإن كان مسلّماً، إلاّ أ نّه لا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لأ نّه معلوم المدرك. فإذن لا بدّ من النظر في المدرك ولا يصحّ الاعتماد بنفس الاتفاق، فانّه ضمّ قول غير المعصوم إلى مثله.

 الثاني: أنّ العلم الاجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة المقدّسة مانع عن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص.

 وأورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره)(1) بما حاصله: أنّ موجب الفحص لو كان هو العلم الاجمالي لزم جواز الرجوع إليها قبل الفحص، بعد انحلاله بالظفر على المقدار المعلوم بالاجمال، مع أ نّه غير جائز قطعاً، فلا بدّ من أن يكون الوجه لوجوب الفحص أمراً آخر غير العلم الاجمالي. وخلاصة هذا الايراد أنّ الدليل أخص من المدّعي.

 وأشكل عليه المحقق النائيني (قدس سره) (2) بأنّ المعلوم بالاجمال ذو علامة وتميز، فالعلم الاجمـالي المتعلق به غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، لأنّ الواقع قد تنجّز حينئذ بما له من العلامة والتميز، فكيف يعقل انحلاله قبل الفحص بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، فانّه إذا علم إجمالاً بدين مردد بين الأقل والأكثر، مع العلم بكونه مضبوطاً في الدفتر، فهل يتوهّم أحد جواز الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عمّا في الدفتر ؟ والمقام كذلك، فانّ التكاليف المعلومة بالاجمال مضبوطة في الكتب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول: 375.

(2) أجود التقريرات 3: 558 و 559، فوائد الاُصول 4: 279 و 280.

ــ[568]ــ

المعتبرة عند الشيعة، وعليه فالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ليصحّ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. نعم، إذا لم يكن المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز وكان مردداً بين الأقل والأكثر، جاز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، لكن المقام ليس من هذا القبيل كما عرفت.

 وتوضيح ما أفاده (قدس سره): أنّ منشأ العلم الاجمالي بالتكاليف الالزامية أحد اُمور ثلاثة: الأوّل: هو العلم بثبوت الشرع والتصديق بالنبوّة. الثاني: العلم الاجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع. الثالث: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة. وهذه العلوم الثلاثة ينحل السابق منها باللاّحق، فتكون أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، وتكون هذه الكتب كالدفتر في المثال، فلا ينحل العلم الاجمالي المذكور بالظفر بالمقدار المتيقن قبل الرجوع إلى هذه الكتب والفحص عنها. هذا توضيح مرامه زيد في علو مقامه.

 وفيه أوّلاً: أنّ كون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز إنّما يمنع عن انحلال العلم الاجمالي على تقدير التسليم فيما إذا لم يكن بنفسه مردداً بين الأقل والأكثر كما إذا علمنا إجمالاً بوجود إناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل والأكثر وعلمنا أيضاً بنجاسة إناء زيد المعلوم وجوده بينها، فلو علم بعد ذلك تفصيلاً بنجاسة إناء معيّن منها وجداناً، أو تعبداً كما إذا قامت البيّنة على نجاسته من دون إحراز أ نّه إناء زيد، أمكن القول بعدم كونه موجباً لانحلال العلم الثاني الذي يكون لمتعلقه علامة وتميز، لعدم كون المعلوم بالتفصيل معنوناً بذلك العنوان، أي عنوان أ نّه إناء زيد، وأمّا إن كان ما له العلامة والتميز أيضاً مردداً بين الأقل والأكثر، كما إذا كان إناء زيد المعلوم نجاسته في مفروض المثال

ــ[569]ــ

أيضاً مردداً بين الأقل والأكثر، ثمّ علمنا بعد ذلك بكون إناء معيّن إناء زيد، فينحل العلم الاجمالي الثاني أيضاً، ويكون الشك في نجاسة غيره من الأواني شكّاً بدوياً لا محالة. والمقام من هذا القبيل، لأنّ التكاليف المعلومة بالاجمال بعنوان أ نّها مذكورة في الكتب المعتبرة بنفسها مرددة بين الأقل والأكثر، فاذا ظفرنا بالمقدار المتيقن، ينحل العلم الاجمالي لا محالة.

 وثانياً: أ نّه لانسلّم عدم الانحلال حتّى فيما إذا كان المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز، ولم يكن مردداً بين الأقل والأكثر، إذ بعد العلم التفصيلي بنجاسة إناء بعينه يحتمل أن يكون هو إناء زيد المعلوم كونه نجساً، ومعه لا يبقى علم بوجود نجاسة في غيره من الأواني، إذ العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة، فينحل العلم الاجمالي بالوجدان. وليس لنا علمان إجماليان علم بوجود نجس مردد بين الأقل والأكثر، وعلم بنجاسة إناء زيد حتّى يقال بعد العلم بنجاسة إناء بخصوصه أنّ العلم الأوّل قد انحلّ دون العلم الثاني، بل مرجع العلم بوجود نجاسة مرددة بين الأقل والأكثر والعلم بنجاسة إناء زيد إلى العلم بوجود نجس واحد بعنوانين، فاذا علمنا تفصيلاً بنجاسة إناء معيّن من الأواني ينحل العلم الاجمالي لا محالة.

 وثالثاً: أ نّه على تقدير تسليم عدم الانحلال وبقاء العلم الاجمالي على حاله، لايكون هذا العلم منجّزاً بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن، لما ذكرناه مراراً (1) من أنّ التنجيز دائر مدار تعارض الاُصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطها، وحيث إنّه لا معنى لجريان الأصل في الطرف المعلوم كونه نجساً في مفروض المثال، فيجري الأصل في غيره بلا معارض، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً.

 وأمّا ما ذكره (قدس سره) من عدم جواز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في ص 404.

ــ[570]ــ

بالقدر المتيقن من الدين المضبوط في الدفتر، فهو على تقدير صحّته لا بدّ من أن يكون مستنداً إلى أمر آخر غير العلم الاجمالي، كما ادّعي ذلك في موارد من الشبهات الموضوعية التي لا كلام في جواز الرجوع إلى البراءة فيها قبل الفحص، منها: ما لو شكّ في بلوغ المال حدّ النصاب. ومنها: ما لو شكّ في حصول الاستطاعة للحج وغيرهما من الموارد، وذكروا الوجه في ذلك: أ نّا علمنا من الخارج أنّ الشارع لا يرضى بالرجوع إلى الأصل في هذه الموارد قبل الفحص، للزوم المخالفة الكثيرة، فلو صحّ هذا الادّعاء لقلنا بمثله في مثال الدين، فانّه أيضاً شبهة موضوعية، وإلاّ التزمنا بجواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص فيه. ومن الشواهد على أنّ عدم جواز الرجوع إلى الأصل في المقدار الزائد على القدر المتيقن على تقدير تسليمه ليس من جهة العلم الاجمالي، أ نّه لو فرض عدم التمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه مثلاً لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل في الزائد على القدر المتيقن، مع أ نّه لو كان المانع هو العلم الاجمالي لم يكن فرق بين التمكن من الفحص وعدمه كما هو ظاهر.

 فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّ المانع من الرجوع إلى الأصل قبل الفحص لا بدّ من أن يكون شيئاً آخر غير العلم الاجمالي، كما ذكر صاحب الكفاية (قدس سره).

 الثالث: دعوى انصراف الأدلة إلى ما بعد الفحص بحكم العقل بوجوب الفحص، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبله، فانّه كما يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. وبالجملة: فكما أ نّه على المولى إبلاغ أحكامه إلى عبيده، وبيان مراداته لهم جرياً على وظيفة المولوية، فكذلك يجب على العبد الفحص عن أحكام المولى جرياً على وظيفة العبودية، إذ لا يجب على المولى إلاّ بيان أحكامه على النحو المتعارف، من أن يجعلها في معرض الوصول، وأمّا فعلية

ــ[571]ــ

الوصول والبحث عنها فهي من وظائف العبد. فهذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتّصلة المانعة عن انعقاد الظهور في إطلاقات أدلة البراءة، فهي مختصّة من أوّل الأمر بما بعد الفحص في الشبهات الحكمية.

 وهذا الوجه ممّا لا بأس به.

 الرابع: الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلّم مقدّمةً للعمل، وهي كثيرة، منها: قوله تعالى: (فَاسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(1). ومن الروايات: ما ورد في تفسير قوله تعالى: (فَلِلّهِ الْحُجَّةُ ا لْبَالِغَةُ)(2) من أ نّه يقال للعبد يوم القيامة: هل علمت ؟ فإن قال نعم، قيل له: فهلاّ عملت ؟ وإن قال: لا، قيل له: فهلاّ تعلّمت حتّى تعمل(3) ؟ ومن الظاهر أ نّه لو جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الاُصول قبل الفحص والتعلّم لم يجب سؤال أهل العلم كما في الآية الشريفة، ولم يتوجّه العتاب إلى من لم يتعلّم كما في الرواية.

 وهذا الوجه أيضاً لا بأس به.

 الخامس: الأخبار الدالة على وجوب التوقف، وقد تقدّم ذكر جملة منها في مبحث البراءة(4). والنسـبة بينها وبين أخبار البراءة وإن كانت هي التباين، لدلالة أخبار البراءة باطلاقها على البراءة مطلقاً قبل الفحص وبعده، وكذا جملة من أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقاً، إلاّ أنّ مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص، كقوله (عليه السلام): «فأرجئه حتّى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النحل 16: 43.

(2) الأنعام 6: 149.

(3) بحار الأنوار 2: 29 / كتاب العلم ب 9 ح 10 (باختلاف يسير).

(4) في ص 345.

ــ[572]ــ

تلقى إمامك» (1) أي يجب عليك التوقف حتّى تلقى إمامك فتتفحّص وتسأله، فنسبتها إلى أخبار البراءة هي الخصوص المطلق، فتخصص أخبار البراءة بما بعد الفحص، وبعد هذا التخصيص تكون النسبة بين أخبار البراءة وبين بقية أخبار التوقف الدالة على وجوب التوقف مطلقاً أيضاً هو العموم المطلق، فتخصص أخبار التوقف بما قبل الفحص، كما هو الشأن في جميع المتعارضين، فانّه تلاحظ النسبة بينهما بعد ورود التخصيص في أحدهما أو في كليهما من الخارج. ولاتلاحظ النسبة بينهما في أنفسهما مع قطع النظر عن ورود التخصيص الخارجي على ما هو مذكور في محلّه (2). هذا بناءً على الاغماض عمّا ذكرناه من كون أخبار البراءة مختصّة بما بعد الفحص لأجل قرينة عقلية، وإلاّ فلا نحتاج إلى تخصيص أدلة البراءة ببعض أخبار التوقف، بل هي بنفسها مختصّة لأجل القرينة العقلية على ما تقدّم بيانه (3).

 وبما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب أيضاً بما بعد الفحص. وظهر أيضاً عدم جواز الرجوع إلى سائر الاُصول العقلية قبل الفحص كالتخيير العقلي ونحوه.

 وملخّص الكلام في المقام: أنّ الاُصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص، لأنّ موضوعها عدم البيان، وهو لا يحرز إلاّ بالفحص فلا مقتضي لها قبله. وأمّا الاُصول النقلية فأدلّتها وإن كانت مطلقة في نفسها، إلاّ أ نّها مقيّدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة والنقلية المنفصلة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27: 107 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.

(2) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب، ص 464.

(3) في الدليل الثالث في ص 570.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net