عدم ترتب آثار المركب باجراء أصالة الصحة في الجزء - اعتبار إحراز أصل العمل في جريان أصالة الصحة 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4213


 الجهة السادسة: صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه، فلا تترتب على جريان أصالة الصحة في جزء الآثار المترتبة على المركب، إلاّ بعد إحراز بقية الأجزاء بالوجدان أو بالأصل، ولذا ذكرنا آنفاً أ نّه لا تترتب آثار العقد بجريان أصالة الصحة في الايجاب، إلاّ بعد إحراز صحة القبول أيضاً، وعليه فاذا علمنا بوقوع إنشاء البيع من غير المالك، وشككنا في كونه مأذوناً من قبل المالك، لا يثبت الإذن بجريان أصالة الصحة في الانشاء، لأن صحة الانشاء عبارة عن كونه جامعاً للشرائط المعتبرة في نفسه من العربية والماضوية مثلاً، والاذن من المالك شرط لصحة البيع لا لانشاء العقد، فعدم ترتب الأثر على البيع لعدم الاذن من المالك قبله ولا الاجازة بعده لا يضر بصحة الانشاء. وكذا لو شك في صحة الهبة أو بيع الصرف والسلم من جهة الشك في تحقق القبض، فان جريان أصالة الصحة في إنشاء الهبة أو البيع لا يثبت تحقق القبض، فلا يمكن ترتيب آثار الهبة والبيع، إذ لا تترتب على صحة الجزء آثار الكل.

 وظهر بما ذكرناه عدم تمامية ما ذكروه ـ في النزاع المعروف عند الشك في صحة بيع الرهن من جهة الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن عن إذنه وتأخره عنه ـ من التمسك لصحة البيع بجريان أصالة الصحة في الاذن تارةً كما عن جماعة، ولفساده بجريان أصالة الصحة في الرجوع اُخرى كما عن جماعة اُخرى، وذلك لأن صحة الاذن لا تثبت وقوع البيع قبل الرجوع، كما أن صحة الرجوع لا تثبت وقوع البيع بعده، فان صحة الاذن عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده جامعاً لسائر الشرائط لترتب عليه الأثر، كما أنّ صحة الرجوع

ــ[399]ــ

عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده لكان فاسداً، هذا على القول ببقاء حق الرهانة مع الاذن في البيع. وأمّا على القول بعدمه لكون الاذن في البيع إسقاطاً لحق الرهانة، فلا مجال لجريان أصالة الصحة في الرجوع أصلاً، لعدم كونه قابلاً للصحة بعد سقوط حق الرهانة.

 وظهر بما ذكرناه عدم جريان أصالة الصحة في أصل البيع أيضاً، لعدم إحراز قابلية البائع حين البيع، لاحتمال كون الرجوع قبل البيع، فلا يكون مأذوناً من قبل المالك. ولا يكفي إحراز القابلية آناً ما، بل لا بدّ من إحرازها حين البيع، كما هو الحال في جميع الشرائط، فانّ الطهارة لا بدّ من تحققها حين الصلاة، ولا يكفي تحققها في آن من الآنات كما هو واضح.

 فتحصّل: أنّ التمسك بأصالة الصحة في هذه المسألة إمّا غير صحيح، أو غير مفيد، كما أ نّه لا يصح التمسك باستصحاب بقاء الاذن إلى زمان وقوع البيع، لأ نّه معارض باستصحاب عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع(1)، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر، وهو أصالة بقاء ملكية الراهن وعدم الانتقال إلى المشتري، فيحكم بفساد البيع لأجل هذا الأصل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بناءً على ما تقدم منه لا معارضة بين الاستصحابين، فراجع ص 239.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net