معنى التعفير - لزوم التعفير بالتراب وعدم كفاية الرّماد والاشنان و 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8731


   ومنها : معنى التعفير ، وهو الذي أشار إليه بقوله «والأولى أن يطرح إلخ» لأن لفظة التعفير وإن لم ترد في شيء من الأخبار إلاّ أن الصحيحة ورد فيها الأمر بالغسل بالتراب ، ومن هنا لا بدّ من التكلم فيما اُريد منه فنقول :

   إنّ الغسل بالتراب إمّا أن يكون بمعنى مسح الاناء بالتراب وإنما استعمل فيه الغسل مجازاً بجامع إزالة الوسخ به ، لأنه كما يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب وعلى ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء ، فيعتبر في تطهير الاناء حينئذ الغسل أربع مرّات إحداها الغسل بالمعنى المجازي ، وذلك لأن موثقة عمار دلّت على لزوم الغسل ثلاث مرات ، وصحيحة البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب ، وقد فرضنا أنه أمر مغاير للغسل حقيقة ، ومقتضى هاتين الروايتين أن الاناء يعتبر في تطهيره الغسل أربع مرات إحداها المسح بالتراب .

   وإما أن يكون بمعنى الغسل بالماء باستعانة شيء آخر وهو التراب ، فالباء في قوله :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 41 .

ــ[45]ــ

ولا بدّ من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها (1) نعم يكفي الرمل ((1)) (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«اغسله بالتراب» للاستعانة كما هو الحال في قولهم : اغسله بالصابون أو الأشنان أو الخطمي ونحوها ، فان معناه ليس هو مسح الثوب بالصابون وإنما هو بمعنى غسله بالماء ولكن لا بوحدته بل بضم شيء آخر إليه ، وعليه فمعنى الغسل بالتراب جعل مقدار من الماء في الاناء مع مقدار من التراب وغسله بالماء باعانة التراب ، أعني مسح الاناء بالماء المخلوط به التراب ـ  كما هو الحال في الغسل بالصابون ونحوه  ـ ثم يزال أثر التراب بالماء ، وبذلك يتحقّق الغسل بالتراب عُرفاً .

   وهذا هو الصحيح المتعارف في غسل الاناء وإزالة الأقذار العرفية ، وعليه لا يعتبر في تطهير الاناء سوى غسله ثلاث مرات اُولاهن بالتراب ، وذلك لأن الغسل بالتراب ـ  على ما ذكرناه  ـ أمر غير مغاير للغسل بالماء بل هو هو بعينه باضافة أمر زائد وهو التراب ، لأن الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المائع ، وإنما خصصناه بالماء لانحصار الطهور به في الأخباث ، وحيث إنّ الموثقة دلّت على اعتبار الغسل ثلاث مرات من غير تقييد كون اُولاهنّ بالتراب ، فنقيدها بذلك بمقتضى صحيحة البقباق ، والنتيجة أنّ الاناء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرّات مع الاستعانة في اُولاهنّ بالتراب .

   (1) كالصابون ، وذلك لأنّ ما ورد في صحيحة البقباق المتقدِّمة (2) إنما هو الغسل بالتراب، ولم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب وغيره مما يقلع النجاسة، لاحتمال أن تكون للتراب خصوصية في ذلك ، كما حكي أن مكروبات فم الكلب ولسانه لا تزول إلاّ بالتراب وإن لم نتحقق صحته .

   (2) الوجه في ذلك غير ظاهر ، لأنه إن كان مستنداً إلى جواز التيمم به كالتراب ففيه أنه أشبه شيء بالقياس ، لأن التيمم حكم مترتب على الأرض والصعيد فلا مانع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنه لا يكفي .

(2) في ص 41 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net