الشكّ في كون الواجب توصّلياً بالمعنى الثاني والثالث والرابع 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4114


المعنى الرابع : أن يراد بالتوصّلي الواجب الذي لا يشترط في سقوطه إتيانه في ضمن فرد سائغ ، فلو جيء به في ضمن فرد محرّم أيضاً سقط التكليف عن المكلّف . ويقابله الواجب الذي يشترط إتيانه في ضمن فرد سائغ .

فهذه معان أربعة لكل من التوصّلي وما يقابله .

أمّا النسبة بين التوصّلي بالمعنى الأول ، وبينه بالمعنى الثاني فهي العموم من وجه ، حيث ينفرد الأول عن الثاني بمثل ردّ السلام ، إذ لا يشترط فيه قصد القربة بل يعتبر فيه أن يكون الردّ من نفس المسلّم عليه دون غيره ، فلا يسقط لو ردّ شخص آخر عنه . وينفرد الثاني عن الأول  ، بمثل ما وجب على الولي عن الميّت فإنّ قيام غير المكلّف بذلك تبرّعاً أو استنابة موجب لسقوط التكليف عن المكلّف وفراغ ذمّته . فهو توصّلي بالمعنى الثاني دون الأول . ويجتمعان في موارد كثيرة كالصلوات اليومية وغيرها.

وكيف كان ، فالبحث أوّلا يقع عن الشك في التوصّلي والتعبّدي ، وهو في مقامين :

المقام الأول : الشكّ في الواجب بين كونه توصّلياً أو تعبّدياً بالمعنى الأول .

المقام الثاني : الشكّ في الواجب بين كونه توصّلياً أو ما يقابله من المعاني الباقية .

وهل هناك دليل لفظي من إطلاق وغيره يعيّن لنا أحدهما ؟ ومع فقد ذلك فهل الأصل العملي يقتضي الاشتغال أو البراءة ؟

ولابدّ من تقديم البحث في المقام الثاني ، لاختصاره وعدم الحاجة إلى تطويل الكلام فيه ، فنقول : البحث يقع عنه في مسائل ثلاث :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net