الكلام في اعتبار طهارة التراب قبل التعفير - كيفيّة تعفير الاناء الضيِّق 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7252


ــ[50]ــ

   [ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً ((1)) قبل الاستعمال (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد يقال ـ كما قيل ـ إن الوجه في ذلك هو انصراف النص إلى الغسل بالطاهر من التراب إلاّأنه من الفساد بمكان ، لعدم الفرق بين النجس والطاهر  ـ فيما هو المستفاد من النص ـ لو لم ندع أن الغالب في التعفير هو التعفير بالتراب النجس .

   فالصحيح في المقام أن يقال : إن الغسل بالتراب إن اُريد به مسح الاناء بالتراب ـ  كما هو أحد المحتملين في معنى الغسل به  ـ من دون اعتبار مزجه بالماء ، فلا مانع من اعتبار الطهارة في التراب حينئذ ، إما لأجل ما هو المرتكز في الأذهان من عدم كفاية الغسل أو المسح بالمتنجس في التطهير ، متفرعاً على القاعدة المعروفة من أن فاقد الشيء لا يكون معطياً له ، فالتراب المتنجِّس لا يوجب طهارة الاناء المغسول به . وإما لأجل أن التراب طهور للاناء ، وقد مرّ أن الطهور هو ما يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره فالتراب النجس لا يطهر الاناء .

   وأما إذا اُريد به الغسل حقيقة باستعانة التراب كما هو الحال في مثل الغسل بالصابون ونحوه ، لما تقدم من أن معنى ذلك ليس هو مسح المغسول بالصابون مثلاً وإنما معناه غسله بالماء باستعانة الصابون ، فلا وجه لاعتبار الطهارة في التراب ، وذلك لأن التراب ليس بطهور للاناء حينئذ وإنما مطهّره الماء .

   وتوضيحه : أن التراب الذي يصب في الاناء ويصب عليه مقدار من الماء ثم يمسح به الاناء ، لا بدّ من أن يزال أثره بالماء بعد المسح ، لوضوح أن مجرد مسح الاناء بالطين أي بالتراب الممتزج بالماء ـ من غير أن يزال أثره بالماء ـ لا يسمى تعفيراً وغسلاً بالتراب ، وعليه فهب أن التراب متنجس والماء الممتزج به أيضاً قد تنجس بسببه إلاّ أن الاناء يطهر بعد ذلك بالماء الطاهر الذي لا بدّ من صبّه على الاناء لازالة أثر التراب عنه ـ  وهو جزء متمم للتعفير  ـ ثم يغسل بالماء مرّتين ليصير مجموع الغسلات ثلاثاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

ــ[51]ــ

   [ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الاناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب ((1)) فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه (1) ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك (2) فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً (3) إلاّ عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالمطهر هو الماء وهو طاهر في الغسلات الثلاث ، ومعه لا موجب لاعتبار الطهارة في التراب ، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن اشتراط الطهارة في تراب التعفير مبني على الاحتياط .

   (1) لأن معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به، سواء أ كان ذلك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريك الاناء . نعم مجرّد التلاقي لا يكفي في تحقق الغسل بالتراب ، بل لا بدّ من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلك وما عبّر به هو (قدس سره) وعبّرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغة ، وعليه فلو فرضنا أن الاناء ضيّق على نحو لا يدخل فيه اليد أو الاصبع مثلاً ، فلا مانع من تطهيره بايصال التراب إلى جميع أجزائه بخشبة أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديداً .

   (2) الظاهر أن ذلك مجرّد فرض لا واقع له ، وعلى تقدير الوقوع لا بدّ من فرضه فيما إذا كان فم الاناء وسيعاً أولاً بحيث يتمكن الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق ، إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه .

   (3) لأن الأمر بتعفير ما أصابه الكلب في الصحيحة ليس من الأوامر النفسية حتى تسقط بالتعذر ، وإنما هو إرشاد إلى نجاسة الاناء وإلى طهارته بالتعفير ، فوزانه وزان الجملة الخبرية كقولنا : يتنجّس الاناء بالولوغ ويطهر بالتعفير ، وبما أنه مطلق فمقتضاه بقاء الاناء على نجاسته إلى أن يرد عليه المطهّر وهو التعفير ، فاذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد . فما في طهارة المحقق الهمداني (قدس سره) من أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net