المسألة الثانية : إجزاؤه لو ارتفع العذر خارج الوقت \ كلام الميرزا النائيني في المقام 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4123


وأمّا المسألة الثانية ـ وهي إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري لو ارتفع العذر خارج الوقت ـ : فقد ذهب شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) إلى دعوى الإجزاء فيها ، وأنّ القول بعدم الإجزاء غير معقول ، وذلك لأنّ القيد الذي تعذّر على المكلّف إتيانه في تمام الوقت لا يخلو ثبوتاً ، إمّا أن يكون دخيلا في ملاك الواجب على نحو الإطلاق ، أو دخيلا فيه على بعض الأحوال كصورة التمكّن .

وعلى الأول فإنّ المولى لا يستطيع من الأمر بالفعل الخالي عن القيد ، لعدم اشتماله على الملاك ، وعدم وفائه بالمصلحة التامّة ـ ولعلّ من هذا القبيل الطهور ـ وبما أنّ المكلّف لم يكن قادراً على الإتيان به مع قيده في الوقت ، فلابدّ من الأمر بالإتيان به خارجه من طريق القضاء .

وعلى الثاني فإنّ المولى يستطيع الأمر بالباقي ، لوفائه بالغرض المقصود ولاشتماله على المصلحة التامّة ، لمدخلية القيد في الواجب في صورة التمكّن خاصّة فلا مانع من الأمر بالأداء عند عدمه . ولعلّ من هذا القبيل الطهارة المائية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 1 : 283 .

ــ[280]ــ

وإذا كان الأمر كذلك ففرض وجود الأمر بالأداء ولزوم القضاء لا يجتمعان لأنّ الالتزام بلزوم الإتيان أداء دليل على وفاء الباقي بالمصلحة ولذا اُمر به والالتزام بالقضاء دليل على عدم وفاء الباقي بالمصلحة فلا أمر فعلي به ، وهما لا يجتمعان ، والمفروض أنّ الأمر الاضطراري موجود ، فلابدّ من القول بالإجزاء واستكشاف عدم لزوم القضاء .

وغير خفي أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) صحيح في مقام الإثبات ، دون الثبوت لإمكان وجود مصلحتين ملزمتين للواجب ، أو مصلحة واحدة ذات مرتبتين  : شديدة وضعيفة ، فمع التعذّر عن القيد المذكور في ضمن الوقت يكون المكلّف قد أتى بإحدى المصلحتين ، أو بالمصلحة الضعيفة ، فلو خرج الوقت وارتفع العذر اُمر باتيان الباقي تداركاً للفائت .

نعم لو كان للواجب مصلحة شخصية ليست ذات مراتب ، فأمرها دائر بين الوجود والعدم ، فامّا أن يؤمر بها في الوقت ويسقط الأمر بالقضاء ، أو يؤمر بها في خارجه ويسقط الأمر بالأداء . إلاّ أنّ المفروض عدم ثبوت مصلحة شخصية فالالتزام بالأمر بالأداء والأمر بالقضاء ممكن ثبوتاً .

وأمّا في مرحلة الإثبات فإنّه لا يبعد أن يقال : إنّ مقتضى الإطلاق المقامي عدم وجوب القضاء ، حيث كان الشارع المقدّس عند أمره بالواجب في الوقت في مقام بيان تمام الوظيفة ، ولم يبيّن لزوم القضاء خارج الوقت ، فعلم أنّه لا يجب القضاء . أمّا مع عدم الإطلاق فالمرجع هو الأصل العملي ، وهو يقتضي براءة ذمّة المكلّف من لزوم الإتيان به خارج الوقت ، هذا إذا قلنا بأنّ القضاء إنّما هو بأمر جديد ، وملاكه فوت الواقع .

أمّا لو قلنا بأنّ ملاكه فوت الفريضة الفعلية ، فلابدّ من القطع بعدم القضاء لأنّ المقدور للمكلّف في ضمن الوقت إنّما هو الفعل الاضطراري  ، دون الأمر

 
 

ــ[281]ــ

الواقعي ، وقد أتى به المكلّف فعلا ، فلم يفت منه شيء ليجب عليه القضاء خارجه .

فالمتحصّل من هذه المسألة : أنّ الأدلّة تقتضي إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي لو ارتفع العذر خارج الوقت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net