إذا شكّ في متنجِّس أ نّه من الظروف أو من غيرها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6150


ــ[61]ــ

   [ 322 ] مسألة 15 : إذا شكّ في متنجِّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر كفاية المرّة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو أنه إنما ذكر مقدمة لايصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون تحريكه كفى في تطهيره ، كما إذا أملأناه ماء ؟

   الذي يستفاد من الأمر بتحريك الاناء في الموثقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الاناء ولا موضوعية له في تطهيره ، وإن استشكل فيه صاحب الجواهر (قدس سره) نوع اشكال جموداً على ظاهر الموثقة (1) إلاّ أن مقتضى الفهم العرفي ما ذكرناه ، ومن المستبعد أن يفصّل في تطهير الأواني بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه وما لا يستقر فيه الماء ولا يمكن تحريكه ، كما إذا كان مثقوباً من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه ، فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته ؟ والمتحصل أن الماء الملاقي للاناء كالغسالة يقتضي طهارته بالانفصال عنه .

   (1) الشك في أن المتنجِّس من الظروف والأواني ليجب غسله ثلاثاً أو سبعاً أو أنه من غيرهما ليكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة يتصور على نحوين :

   فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الاناء بين الأقل والأكثر ، كما إذا شككنا في أن الطست مثلاً هل يطلق عليه الاناء أو أنه خارج عن حقيقته لعدم كونه معداً للأكل والشرب منه . واُخرى يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمة ونحوهما .

   أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة وذلك لما حررناه في محله من أن تخصيص أيّ عام أو مطلق وإن كان موجباً لتعنون العام المخصّص بعنوان عدمي ـ  إذا كان العنـوان المأخوذ في دليل المخصص عنواناً وجودياً  ـ لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت ، فامّا أن يكون الموضوع في دليل العام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 6 : 376 .

ــ[62]ــ

مطلقاً بالاضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص ، وإما أن يكون مقيداً بوجوده أو بعدمه . والاطلاق والتقييد بالوجود لا معنى لهما مع التخصيص ، فيتعيّن أن يكون مقيداً بعدم ذلك العنوان الوارد في دليل المخصص ، ولا يفرق في ذلك بين العموم اللفظي وغيره ، فان المدار إنما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم وسريانه سواء كان لفظياً أم غيره ، إلاّ أن هذا التقييد أعني تخصيص المطلق أو العام ورفع اليد عن إطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامت عليه الحجة والدليل ، وأما الزائد المشكوك فيه فالمحكم فيه هو الاطلاق أو العموم . إذا عرفت هذا فنقول :

   إنّ العمومات والاطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تطهير المتنجِّسات كقوله (عليه السلام) في موثقة عمار : «ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ...»(1) وقد ورد عليهما التخصيص بالاناء لوجوب غسله ثلاثاً أو سبعاً ، وحيث إنه مجمل على الفرض فيؤخذ منه بالمقدار المتيقّن وهو الأفراد التي يصدق عليها عنوان الظرف والاناء ، لأنها مما قامت الحجّة على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه . وأما ما يشك في صدق الاناء عليه وهو المقدار الزائد المشكوك فيه فيرجـع فيه إلى عموم العام أو إطلاقه لعدم قيام الحجة القطعية على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه ، ومقتضى العموم أو الاطلاق كفاية الغسل مرة واحدة .

   وأمّا إذا شك فيه من جهة الشبهة الموضوعية فلا مجال فيه للتمسك بعموم العام أو إطلاقه ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لتردده بين دخوله تحت إحدى الحجتين ، فهل يتعيّن حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما يشك في كونه ظرفاً بعد غسله مرّة واحدة  ـ  بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية  ـ أو أن هناك أصلاً آخر ينقح به الموضوع ؟

   التحقيق هو الثاني ، لاستصحاب عدم كون الموجود الخارجي المشـكوك فيه إناء ولا يبتني هذا الأصل على جريان الأصل في الأعدام الأزلية بوجه ، لأن جريان الأصل فيها وإن كان هو الصحيح إلاّ أن الأصل الجاري في المقام إنما يجري في العدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 142 / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net