المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10525


ــ[13]ــ

 

كتاب الطهارة

وفيه مباحث

 

ــ[14]ــ

ــ[15]ــ

 

المبحث الاول

أقسام المياه وأحكامها

وفيه فصول

 

الفصل الاول

ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :

الاول : ماء مطلق ، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال . الثاني : ماء مضاف ، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه . الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة . والاول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الاقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى

ــ[16]ــ

غيره ، سواء أكان جاريا من الاعلى إلى الاسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح - أم كان متدافعا من الاسفل إلى الاعلى - كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ، وكذا إذ كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .

وأما الكثير الذي يبلغ الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون النجاسة ، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا.

( مسألة 33 ) : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق الوصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع .

( مسألة 34 ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم يتنجس أيضا .

( مسألة 35 ) : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا .

( مسألة 36 ) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس .

( مسألة 37 ) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحدا معه ، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .

والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق ، فيما لا مادة له ، من دون فرق بين ماء الانهار ، وماء

ــ[17]ــ

البئر وماء العيون ، وغيرها مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة ماله المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الاظهر .

( مسألة 38 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس .

( مسألة 39 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا .

( مسألة 40 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .

( مسألة 41 ) : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة.

( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله . أما لو وقع على شئ كورق الشجر ، أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على النجس تنجس .

( مسألة 43 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن نقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .

( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالاناء والكوز ونحوهما .

ــ[18]ــ

( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .

( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .

( مسألة 47 ) : الارض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو باعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل إلى مكان مسقف طهر .

( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، مادام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .

( مسألة 49 ) : في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ) تقريبا . ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة و عشرين شبرا .

( مسألة 50 ) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، و لا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .

ــ[19]ــ

( مسألة 51 ) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام ، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم يعتصم .

( مسألة 52 ) : الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الانبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ، ما دام ماء الانبوب جاريا عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كرا .

 

الفصل الثالث

حكم الماء القليل :

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من الخبث والاحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ، وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه .

 

الفصل الرابع

إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك

ــ[20]ــ

رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس باحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير
محصورة فالاحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة .

 

الفصل الخامس

الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .

( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .

( مسألة 54 ) : الاستار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الاحوط وجوبا ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .

  
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net