المقصد السابع : الأغسال المندوبة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9890


ــ[93]ــ

 

المقصد السابع

الاغسال المندوبة

زمانية ، ومكانية وفعلية

الاول الاغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :

منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والاحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءا إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حنيئذ أعاده يوم السبت .

( مسألة 337 ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الاقوى . ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والاولى الاتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والاولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة والاولى الاتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة الاولى والسابع عشرة ، والرابع والعشرين، من شهر رمضان وليالي القدر ، والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف .

( مسألة 338 ) : جميع الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الاكبر أو الاصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها .

ــ[94]ــ

والثاني : الاغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول المدينة .

( مسألة 339 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنة قريبا منه.

والثالث: الاغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الاول : ما يستحب لاجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله :

( مسألة 340 ) : يجزئ في القسم الاول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتفاضه بالحدث بينه وبين الفعل .

( مسألة 341 ) : هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الاغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :

1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الاخيرة منه وأول يوم منه .

2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .

ــ[95]ــ

3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه .

4 - الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .

5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان.

6 - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الاول .

7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .

8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .

9 - الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الاغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net