الفصل الثاني : فيما يتيمّم به \ الفصل الثالث : كيفيّة التيمم 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6516

 

الفصل الثاني

فيما يتيمم به : الاقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان ترابا ، أم رملا ، أو مدرا ، أم حصى ، أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الاحراق ، ولا يعتبر علوق شئ منه باليد ، وإن كان الاحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان .

( مسألة 357 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الارض وإن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الاحجار الكريمة فالاحوط أن لا يتيمم بها، وكذلك الخزف ، والجص والنورة ، بعد الاحراق حال الاختيار ، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والاحوط القضاء خارج الوقت .

( مسألة 358 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرج عن اسم الارض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالاظهر جواز التيمم فيه .

( مسألة 359 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب

ــ[100]ــ

عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .

( مسألة 360 ) : إذا عجز عن التيمم بالارض لاحد الامور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الاكثر فالاكثر على الاحوط، وإذا أمكنه نفضالغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.

( مسألة 361 ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .

( مسألة 362 ) : إذا عجز عن الارض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ، والاحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان الاظهر عدم وجوب الاداء ، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وإن كان الاحوط له الجمع ، بين التيمم ، والمسح به والصلاة في الوقت .

( مسألة 363 ) : الاحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الارض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .

 

الفصل الثالث

كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الارض، وأن يكون دفعة واحدة على الاحوط وجوبا ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من

 
 

ــ[101]ــ

قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الانف الاعلى المتصل بالجبهة ، والاحوط مسح الحاجبين أيضا ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .

( مسألة 364 ) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .

( مسألة 365 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

( مسألة 366 ) : الاظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل ، أو الوضوء ، وإن كان الاحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الاولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .

( مسألة 367 ) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الازالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه ، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالاحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .

( مسألة 368 ) : المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالاكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل وإذا كان محدثا بالاصغر أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسطة، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل ، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن

ــ[102]ــ

الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلابد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net