الفصل الرابع : شرائط التيمم \ الفصل الخامس : أحكام التيمم 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6656

 

الفصل الرابع

يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الاظهر .

( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الامر المتوجه إليه ، ومع تعدد الامر لابد من تعيينه بالنية .

( مسألة 370 ) : الاقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا.

( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والاحوط وجوبا البدأة من الاعلى والمسح منه إلى الاسفل .

( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الاقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .

( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .

( مسألة 374 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه .

ــ[103]ــ

( مسألة 375 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أو لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .

( مسألة 376 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .

( مسألة 377 ) : الاحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .

( مسألة 378 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الاخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة ونحوها، فالاحوط الالتفات إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت، وإن كان الاحوط استحبابا التدارك .

 

الفصل الخامس

أحكام التيمم :

لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والاظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الاعادة .

( مسألة 379 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من إرتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ، وعلى كلا التقديرين ، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة .

( مسألة 380 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاولى

ــ[104]ــ

مضى في صلاته وصحت على الاقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .

( مسألة 381 ): إذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالاصغر، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، والاحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الاكبر غير الجنابة ، ثم أحدث بالاصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه .

( مسألة 382 ) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الاعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم واجزأ أيضا على ما ذكر .

( مسألة 383 ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمم لاجل ما يحرم على المحدث من دون أنيكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم الله تعالى - كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .

( مسألة 384 ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت .

ــ[105]ــ

( مسألة 385 ) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة .

( مسألة 386 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لاحدهم، فإن تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم ، لم يبطل تيممهم ، وإن سبق واحد بطل تيمم السابق ، وإن لم يتسابقوا إليه ، بطل تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم ، بطل تيمم ذلك البعض لا غير .

( مسألة 387 ): حكم التداخل الذي مر سابقا في الاغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه ، إذا كان محدثا بالاصغر أيضا أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة .

( مسألة 388 ) : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالاصغر ، وميت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لاحدهم ، فإن كان مملوكا لاحدهم تعين صرفه لنفسه وإلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب ، وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالاصغر ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو من إشكال .

( مسألة 389 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net