الفصل الثاني : كيفيّة سراية النجاسة \ الفصل الثالث : أحكام النجاسة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 12386


الفصل الثاني

في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي :

( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .

( مسألة 411 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الارض نجسة ، لا ينجس وإن سرت رطوبة الارض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدارن ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب .

( مسألة 412 ) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لا

ــ[111]ــ

يكون المائع متدافعا إلى النجاسة ، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتصل به من الاجزاء ، فإن صب الماء من الابريق على شئ نجس ، لا تسري النجاسة إلى العمود ، فضلا عما في الابريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الاسفل إلى الاعلى كما في الفوارة .

( مسألة 413 ) : الاجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال ، أما غيره من الاجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ ، أو نحوهما ، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير ، وكذلك بدن الانسان إذا كان عليه عرق ، ولو كان كثيرا ، فإنه إذ لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا .

( مسألة 414 ) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا ، وإلا ااختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا اصابته النجاسة ، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزاء ، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، والعسل ، والدبس ، في أيام الصيف ، بخلاف أيام البرد ، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الاجزاء . والحد في الغلظ والرقة ، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقى مكانه خاليا حين الاخذ وان امتلا بعد ذلك ، فهو غليظ، وإن امتلا مكانه بمجرد الاخذ ، فهو رقيق .

( مسألة 415 ) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ، ينجس الماء القليل بملاقاة ، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط .

ــ[112]ــ

( مسألة 416 ) : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وباخبار ذي اليد ، بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الاظهر .

( مسألة 417 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها، من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .

 

الفصل الثالث

في أحكام النجاسة :

( مسألة 418 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي، وتوابعه، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين السائر وغيره، والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك .

( مسألة 419 ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهرا ، وإلا فلا .

( مسألة 420 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا - .

( مسألة 421 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .

( مسألة 422 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو

ــ[113]ــ

اللباس أوالمسجد بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما عن تقصير ، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور ، وأما في غير ذلك ، فالاظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد .

( مسألة 423 ) : لو كان جاهلا ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .

( مسألة 424 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، والاحوط استحبابا القضاء أيضا .

( مسألة 425 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير ، أو التبديل ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا اعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الامن من الناظر ، يتم صلاته ولا شئ عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالاظهر وجوب الاتمام فيه .

( مسألة 426 ): إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الاعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه .

( مسألة 427 ) : إذا طهر ثوبه النجس ، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الاعادة ولا القضاء لانه كان جاهلا بالنجاسة .

ــ[114]ــ

( مسألة 428 ): إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ، صلى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، والاحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .

( مسألة 429 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما .

( مسألة 430 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لاحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الاقل والاكثر ، فيختار تطهير الاكثر.

( مسألة 431 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .

( مسألة 432 ): لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الاعيان النجسة، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بازائها المال وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الاحوط .

( مسألة 433 ) : يحرم تنجس المساجد وبنائها ، وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها ، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره ، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة ، أو نحو ذلك .

ــ[115]ــ

( مسألة 434 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه على الاحوط حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت لكن لو صلى وترك الازالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الازالة .

( مسألة 435 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره .

( مسألة 436 ) : إذا توقف تطهيره المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به .

( مسألة 437 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .

( مسألة 438 ) : إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه .

( مسألة 439 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الاحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال .

( مسألة 440 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .

( مسألة 441 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .

ــ[116]ــ

( مسألة 442 ) : يلحق بالمساجد ، المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة، والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب اهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .

( مسألة 443 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو دكانا ، أو خانا ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والاقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الامر ثم يجعلها مسجدا ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .


تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور :

الاول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والاقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الازالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الاظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

( مسألة 444 ) : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والاحوط - استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده .

( مسألة 445 ): إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه الحكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .

ــ[117]ــ

( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه دم جرح ، أو قرح ، أولا لا يعفى عنه .

الثاني: الدم في البدن واللباس إذا اكنت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلا فلا يعفى عنه على الاظهر ، والاحوط الحاق الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس ، والاستحاضة - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .

( مسألة 447 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فليحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا .

( مسألة 448 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه .

( مسألة 449 ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والاكثر ، بنى على عدم العفو، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الاعادة .

( مسألة 450 ) : الاحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة .

الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لايكون فيه شئ من أجزائه ، وإلا فلا يعفى عنه وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلا .

ــ[118]ــ

( مسألة 451 ) : الاظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلا عما اذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم ، والسكين ، والمنديل الصغير ، ونحوها .

الرابع : ثوب الام المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من الام إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر ، إلى الانثى ولا من البول ، إلى غيره ، ولا من الثوب ، إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد، إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا ، والا فهي كالثوب الواحد . هذا هو المشهور ولكن الاحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net