الفصل الخامس : الركوع \ الفصل السادس : السجود 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8458


الفصل الخامس

 

في الركوع :

وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، ونقيصته عمدا وسهوا، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، ويجب فيه أمور :

الاول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الاصابع إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى

ــ[171]ــ

المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .

الثاني : الذكر ، ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو " سبحان الله " ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : " الحمد لله " ثلاثا ، أو " الله أكبر " ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار ، ويشترط في الذكر، العربية، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية ، والبنائية .

الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الاحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .

الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .

الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور. وإذا لم يتمكن لمرض، أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالاحوط إتمام الصلاة ثم الاعادة .

( مسألة 638 ) : إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة ، وإعادة الذكر ، وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامدا بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فالاحوط - وجوبا - تدارك الذكر .

( مسألة 639 ) : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسر على

ــ[172]ــ

اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن يكون الذكر وترا ، وأن يقول قبل التسبيح : " اللهم لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري وشعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي وعظامي، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " وأن يقول للانتصاب بعد الركوع " سمع الله لمن حمده " ، وأن يضم إليه : " الحمد لله رب العالمين " وأن يضم إليه " أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله رب العالمين " ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الاخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .

( مسألة 640 ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز عنه فالاحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الايمان إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا - والايماء إليه - قائما - تعين الثاني ، والاولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .

( مسألة 641 ) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه .

ــ[173]ــ

( مسألة 642 ) : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والافضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم .

( مسألة 643 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الاظهر ، والاحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف .

( مسألة 644 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الارض ، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابد من القيام ، ثم الركوع عنه.

( مسألة 645 ) : يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على : " سبحان الله " مرة .

 

الفصل السادس

في السجود :

والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي أمور :

الاول : السجود على ستة أعضاء : الكفين، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم

ــ[174]ــ

إلى الاقرب فالاقرب على الاحوط . ولا يجزئ السجود على رؤوس الاصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي الابهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الاحوط وضع طرفهما .

( مسألة 646 ) : لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها، ولا تعتبر في غيرها من الاعضاء المذكورة .

الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والاحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالاعلى .

الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .

الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .

الخامس : رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا .

السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الاحوط إستحبابا، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الاقوى .

( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو

ــ[175]ــ

المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، وإن صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر أيضا لزوم الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الافضل ، أو الاسهل .

( مسألة 648 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية .

( مسألة 649 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالاولى أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والاحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الاظهر عدم وجوبه .

( مسألة 650 ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الارض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدما الايمن على الاحوط استحبابا ، والاحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ، فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم .

( مسألة 651 ) : لا بأس بالسجود على غير الارض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر

ــ[176]ــ

نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .

( مسألة 652 ) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .

( مسألة 653 ) : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الارض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والارغام بالانف ، وبسط اليدين مضمومتي الاصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة ، وشغل النظر إلى طرف الانف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : " اللهم لك سجدت ، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين " وتكرار الذكر ، والختم على الوتر ، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها ، والافضل تخميسها ، والافضل تسبيعها ، وأن يسجد على الارض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف ، بل مساواة جميع المساجد لهما . قيل: والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصا الرزق فيقول : " يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنك ذو الفضل العظيم " ، والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه اليسرى ، جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطنه اليسرى، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: " استغفر الله ربي وأتوب إليه " وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا ، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس ، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ، ويرفع اليدين حال

ــ[177]ــ

التكبيرات ، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، واليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والتجافي حال السجود عن الارض ، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه ، وأن يقول بين السجدتين : " اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجرني ، وادفع عني، إن لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين " وأن يقول عند النهوض : " بحول الله وقوته أقوم واقعد وأركع وأسجد " أو " بحولك وقوتك أقوم وأقعد " أو " اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد " ويضم إليه " وأركع وأسجد " وأن يبسط يديه على الارض ، معتمدا عليها للنهوض ، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر ، والتسبيح ، ويباشر الارض بكفيه، وزيادة تمكين الجبهة ، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها، وتلصق بطنها بالارض ، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة ، ويكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الارض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان ، وإلا لم يجز، وأن لا يرفع بيديه عن الارض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .

( مسألة 654 ) : الاحوط - استحبابا - الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه .

( تتميم ) : يجب السجود عند قراءة آياته الاربع في السور الاربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى :  ( ولا يستكبرون ) وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم ، والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الاحوط ، ويستحب في أحد عشر موضعا في

ــ[178]ــ

الاعراف عند قوله تعالى : ( وله يسجدون ) وفي الرعد عند قوله تعالى : ( وظلالهم بالغدو والآصال ) ، وفي النحل عند قوله تعالى : ( ويفعلون ما يؤمرون ) وفي بني اسرائيل عند قوله تعالى : ( ويزيدهم خشوعا ) وفي مريم ، عند قوله تعالى : ( وخروا سجدا وبكيا ) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : ( أن الله يفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( لعلكم تفلحون ) وفي الفرقان عند قوله ( وزادهم نفورا ) وفي النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) وفي " ص " عند قوله : ( خر ركعا وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله : ( لا يسجدون ) بل الاولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .

( مسألة 655 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الاحوط - استحبابا - عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا الطهارة محل السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا فيه ، والاحوط - وجوبا - فيه السجود على الاعضاء السبعة، ووضع الجبهة على الارض، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو ، والانخفاض ، ولابد فيه من النية ، واباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .

( مسألة 656 ) : يتكرر السجود بتكرر السبب ، وإذا شك بين الاقل والاكثر ، جاز الاقتصار على الاقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد ، أو الجلوس .

( مسألة 657 ) : يستحب السجود - شكرا لله تعالى - عند تجدد كل نعمة ، ودفع كل نقمة ، وعند تذكر ذلك ، والتوفيق لاداء كل فريضة ونافلة ، بل كل فعل خير ، ومنه اصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة

ــ[179]ــ

واحدة ، والافضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين ، أو الجبينين أو الجميع ، مقدما الايمن على الايسر ، ثم وضع الجبهة ثانيا ، ويستحب فيه افتراش الذراعين ، والصاق الصدر والبطن بالارض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ، ثم يمرها على وجهه ، ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه " شكرا لله شكرا لله " أو مائة مرة " شكرا شكرا " أو مائة مرة " عفوا عفوا " أو مائة مرة " الحمدلله شكرا " وكلما قاله عشر مرات قال " شكرا لمجيب " ثم يقول : " ياذا المن الذي لا ينقطع أبدا ، ولا يحصيه غيره عددا، وياذا المعروف الذي لا ينفذ أبدا، يا كريم يا كريم يا كريم "، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك والاحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه ، والسجود على المساجد السبعة .

( مسألة 658 ) : يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحب اطالته .

( مسألة 659 ) : يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام ، وغيرهم ، وما يفعله الشيعة في مشاهد الائمة عليهم السلام لابد أن يكون لله تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم ( ع ) والحضور في مشاهدهم ، جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net