الفصل الثاني : شروط صلاة الجماعة \ الفصل الثالث : شروط إمام الجماعة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 13137

 

الفصل الثاني

يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :

الاول : أن لا يكون بين الامام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام ، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرا أو غير ذلك، ولو كان شخص انسان واقفا ، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان

ــ[215]ــ

المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو المأمومين إذا كان الامام رجلا ، أما إذا كان الامام امرأة فالحكم كما في الرجل .

( مسألة 795 ): الاحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي ، ولا بالظلمة والغبار . الثاني : أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالابنية ونحوها ، بل تسريحا قريبا من التسنيم كسفح الجبل ونحوه نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الارض منبسطة ، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر ، ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام بمقدار يصدق معه الجماعة عرفا . الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم المقدار المذكور وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض ، والافضل بل الاحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق .

( مسألة 796 ) : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الاول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الاول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه ، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فانه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك

ــ[216]ــ

في أهل الصف الاول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الامام لما لم يتصل من الجهة الاخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته . الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف ، بل الاحوط وجوبا أن لا يساويه ، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه بل الاحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال ، وأما في جماعة النساء فالاحوط أن تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن .

( مسألة 797 ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم في الاثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الاحوط مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة ، وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة والاحوط - استحبابا - الاعادة في الصورتين .

( مسألة 798 ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .

( مسألة 799 ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاة قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل .

( مسألة 800 ) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة .

ــ[217]ــ

( مسألة 801 ): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالاقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .

( مسألة 802 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فان التفت قبل أن يعمل ماينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل مالا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة .

( مسألة 803 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .

( مسألة 804 ) : لو تجدد البعد في الاثناء بطلت الجماعة وصار منفردا ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته ، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في ( مسالة 802 ) .

( مسألة 805 ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده .

( مسألة 806 ) : إذا كان الامام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الاحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .

ــ[218]ــ

 

الفصل الثالث

يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :

الاول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمرينا.

الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .

الثالث : أن يكون الامام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الاوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الاحوط لزوما .

الرابع : أن لا يكون اعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الاحوط .

( مسألة 807 ) : لا بأس في أن يأتم الافصح بالفصيح ، والفصيح . بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .

( مسألة 808 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ، وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .

( مسألة 809 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الامامة صحت صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى وإلا أعادها ، وإن تبين في الاثناء أتمها في

ــ[219]ــ

الفرض الاول وأعادها في الثاني .

( مسألة 810 ) : إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها إجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية ، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الاول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام ، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net