الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6639


ــ[284]ــ

 

الفصل السابع

أحكام قضاء شهر رمضان

( مسألة 1045 ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الاصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .

( مسألة 1046 ) : اذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الاداء ، واذا شك في عدد الفائت بنى على الاقل .

( مسألة 1047 ) : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الاحوط - استحبابا - عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين ، واذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس إلا أنه اذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالاحوط قضاء اللاحق ، وان نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية.

( مسألة 1048 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .

( مسألة 1049 ) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا اذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .

( مسألة 1050 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم

ــ[285]ــ

بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق، اما اذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الاحوط، وكذا اذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .

( مسألة 1051 ) : اذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وان كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا ، على الاحوط ، إن لم يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار .

( مسألة 1052 ) : اذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للاول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى اربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .

( مسألة 1053 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .

( مسألة 1054 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .

( مسألة 1055 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .

( مسألة 1056 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، اذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ، وأما الواجب

ــ[286]ــ

الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وان كان الاحوط ترك الفطار بعد الزوال .

( مسألة 1057 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الاحوط - استحبابا - الالحاق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net