المبحث الآوّل : الموارد التي يجب فيها الخُمس \ 1 ـ الغنائم \ 2 ـ المعدن 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5125


ــ[324]ــ

 

كتاب الخمس

وفيه مبحثان

 

ــ[325]ــ

 

المبحث الاول

فيما يجب فيه

وهي أمور

( الاول ) : الغنائم
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال باذن الامام ( ع ) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين .

( مسألة 1188 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .

( مسألة 1189 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره من هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الامانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .

( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والاحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .

( الثاني ) : المعدن
كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ،

ــ[326]ــ

والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها . والاحوط الحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الارض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الاظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .

( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والاحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .

( مسألة 1192 ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الاثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب .

( مسألة 1193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص النصاب .

( مسألة 1194 ) : المعدن في الارض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الارض ، وعليه الخمس ، وإذا كان في الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الاحوط وجوبا ، وفيه الخمس وما كان في الارض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس .

( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالاحوط - استحبابا - الاختبار مع الامكان، ومع عدمه لا يجب عليه شئ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net