مصارف الحج من المؤونة - أداء الدين من المؤونة - جبر الخسارة من الربح 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5288


( مسألة 1227 ) : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا وإذا استطاع في أثناء السنة في الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم

ــ[338]ــ

يحج - ولو عصيانا - وجب إخراج خمسه .

( مسألة 1228 ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لانه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الاعيان .

( مسألة 1229 ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بأزاء عمله في سنة الاجارة من أرباحها ، وما يقع بأزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح السنة

البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلا : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشرين سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلا - سنين متعددة .

( مسألة 1230 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الارباح ووجب إخراج خمس الجميع .

( مسألة 1231 ): أداء الدين من المؤنة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس ، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤنة السنة وبعد ظهور الربح ، فاستثناء

ــ[339]ــ

مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي ، كالخمس ، والزكاة ، والنذر، والكفارات ، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه ، وإن كان حدوثها في السنة السابقة . وإلا وجب الخمس ، وإن كان عاصيا بعدم أدائها .

( مسألة 1232 ) : إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة ، أو استدان شيئا لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجودا ، ولم يكن من المؤنة لميجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .

( مسألة 1223 ): إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس اله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة . وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالاحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر ، ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في الآخر ، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في نفقاته ، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه ، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها ، وإنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك حال أهل المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم

ــ[340]ــ

السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الاخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة .

( مسألة 1234 ) : إذا كانله نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال ، والاحوط عدم الجبر .

( مسألة 1235 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذ - إشكال ، والاظهر عدم الجبر .

( مسألة 1236 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والاظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس .

( مسألة 1237 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ، فاستقاله البايع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .

( مسألة 1238 ) : إذا أتلف المالك أو غيرهالمال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين أو هبة ، أو عوضا لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا ، وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر ، لا

 
 

ــ[341]ــ

خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الاول، وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني .

( مسألة 1239 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .

( مسألة 1240 ) : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنبل الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة .

( مسألة 1241 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب .

( مسألة 1242 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسبا كان أم غير كاسب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net