مسائل متفرقة في الإجارة - الإجارة في العبادات 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5504

 

فصل

وفيه مسائل متفرقة

( مسألة 452 ) : لا تجوز إجارة الارض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا وتجوز إجارتهابالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الاحوط تركه .

( مسألة 453 ) : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين .

ــ[98]ــ

( مسألة 454 ) : لا تجوز إجارة الارض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد .

( مسألة 455 ) : يجوز إستيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب ، ويجوز إستيجار البستان الفائدة التنزه .

( مسألة 456 ) : يجوز إستيجار الانسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها ، فإن كانت الاجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الاجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر ، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الاجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الاجارة ملك المستأجر المحاز أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالاجرة المسماة، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالاجارة الذي فوته عليه .

( مسألة 457 ): يجوز إستيجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا بمعنى إرتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، ولا بد من معرفة الصبي الذي إستؤجرت لارضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لابد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما .

( مسألة 458 ) : لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار وكذلك إستيجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز إستيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء إشكال بل المنع أظهر .

( مسألة 459 ) : تجوز الاجارة لكنس المسجد ، والمشهد ، ونحوهما

ــ[99]ــ

وإشعال سراجهما ونحو ذلك .

( مسألة 460 ) : لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز فيالمستحبات ولكن في جوازها فيها على الاطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالا ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء .

( مسألة 461 ) : تجوز الاجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات وتجوز أيضا الاجارة على أن يعمل الاجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .

( مسألة 462 ) : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الاجرة ، وإن قصد الاجرة إستحقها ، وإن كان من قصد الآمر التبرع إن أنتكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية .

( مسألة 463 ) : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الاجارة يكون المداد والخيوط على الاجير ، وكذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.

( مسألة 464 ) : يجوز إستيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به والاقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة .

( مسألة 465 ) : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الاجارة .

( مسألة 466 ) : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى

ــ[100]ــ

بعد إنقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الابقاء بدون رضا المالك وإن بذل الاجرة ، كما أنه ليس له المطالبة بالارش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الاظهر .

( مسألة 467 ) : خراج الارض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الاقوى .

( مسألة 468 ) : لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .

( مسألة 469 ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الاحياء والاموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الاحياء ، وتجوز عن الاموات . ولا تجوز الاجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الاحوط وجوبا ، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا . ولا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم . نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الاجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه. أما أخذ الاجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الاجارة عليه.

( مسألة 470 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الارض المستأجرة للزراعه فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الارض وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الارض إلا بإذنه . وإن لم يعرض عنها فهي له .

 
 

ــ[101]ــ

( مسألة 471 ) : إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك .

( مسألة 472 ) : إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الاجير الاجرة المسماة لا العامل وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الاجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الاجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما . هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الاجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلا فالظاهر أن الاجير يستحق الاجرة لان التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط . وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره ، وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقيل أن الاجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ولكن الاظهر صحتها واستحقاق الاجير الاجرة المسماة . وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئا وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك .

( مسألة 473 ) : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الاجارة فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا ، وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب إستحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالاظهر عدم إستحقاقه شيئا.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net