أقسام الطرق وأحكامها - أحكام الشارع العالم وكيفية تحقّقه 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5878


ــ[160]ــ


كتاب المشتركات

المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن .

( مسألة 748 ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ أما الاول فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لاحد فيه باحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمارة .

وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها من مصالحه ومرافقه .

وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه . كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك .

والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .

( مسألة 749 ) : لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانيا ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .

( مسألة 750 ) : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة ، فهو ملك لارباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون كل من كان

 
 

ــ[161]ــ

حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه ، وحكمه حكم سائر الاموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الاول .

( مسألة 751 ) : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا باذن أربابها . نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ، وأما فتح باب لا للاستطراق ، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا يخلو عن إشكال .

( مسألة 752 ) : يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه ، وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء ، وإن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة معهم .

( مسألة 753 ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين، وليس لاحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنه ليس لاحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك .

( مسألة 754 ) : إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه ، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه .

وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه. وإن لم يبق منه شئ فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد ، وأما إذ كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا اشكال في أن الثاني أحق به من الاول .

( مسألة 755 ) : يتحقق الشارع العام بأمور :

ــ[162]ــ

الاول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الارض الموات .

الثاني : جعل الانسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس ، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك .

الثالث : إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن .

( مسألة 756 ) : لو كان الشارع العام واقعا بين الاملاك فلا حد له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الاملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر ، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة . وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس .

( مسألة 757 ) : إذا كان الشارع العام واقعابين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع ، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع ، بل الافضل أن يكون سبعة أذرع وعليه فلو كان الاحياء إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه .

نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه ، ثم أحيى آخر من طرفه الاخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الاول .

( مسألة 758 ): إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، زال حكمه، بل ارتفع موضوعه وعنوانه، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه .

ــ[163]ــ

( مسألة 759 ) : إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبلا فلا يجوز لاحد إحياء ما زاد عليها وتملكه. وأما إذا كان عير مسبل فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة ، فلا يجوز ذلك أيضا ، وإلا فلا مانع منه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net