أحكام مياه الأنهار ونحوها - أحكام المعادن 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4783


( مسألة 771 ) : مياه الشطوط والانهار الكبار كدلجة والفرات . وما شاكلهما ، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات .

( مسألة 772 ) : كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الاصلية فمنحازه باناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك .

( مسألة 773 ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لاحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .

( مسألة 774 ) : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء .

( مسألة 775 ) : إذا كان النهر لاشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتراكوا في الماء بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الاراضي التي تسقى منه .

ــ[166]ــ

( مسألة 776 ) : الماء الجاري فيالنهر المشترك حكمه حكم سائر الاموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين . وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء ، جاز له ذلك .

( مسألة 777 ) : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالايام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته . فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة .

( مسألة 778 ) : القسمة بحسب الاجزاء لازمة . والظاهر أنها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء اجبر الممتنع منهم عليها .

وأما القسمة بالمهاياة والتناوب، فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها ، نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر .

( مسألة 779 ) : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك ، كان للجميع حق السفي منه ، وليس لاحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين .

وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو ، وإلا قدم الاسبق فالاسبق في الاحياء إن كان وعلم السابق ، وإلا قدم الاعلى فالاعلى والاقرب فالاقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الانهار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع ، وإلا قدم الاسبق فالاسبق أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر .

ــ[167]ــ

وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الاعلى بمقدار ما يحتاج إليه ، ثم ما يليه وهكذا .

( مسألة 780 ) : تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع .

كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته .

( مسألة 781 ) : إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم إقتداره بدونه ، أو لغير ذلك ، وجب على ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته .

( مسألة 782 ) : يحبس النهر للاعلى إلى الكعب في النخل، وفي الزرع إلى الشرك، ثم كذلك لمن هو دونه، وليس لصاحب النهر تحويله إلا باذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه ، وكذا غير الرحى أيضا من الاشجار المغروسة على حافتيه وغيرها وليس لاحد أنها يحمي المرعى ويمنع غيره عنرعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ .

( مسألة 783 ) : المعادن على نوعين :

الاول : المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الارض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك .

الثاني : المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، وذلك كالذهب والفضة .

ــ[168]ــ

( أما الاولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك .

و ( أما الثانية ) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها : وأما إذا حفر ، ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير .

( مسألة 784 ) : إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الامرين .

( مسألة 785 ) : المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الارض إذا عدت عرفا من توابع الارض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الارض ولا تملك باحيائها .

( مسألة 786 ) : لوقال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الاجارة بطل ، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net