وجوب أداء الدين فوراً عند المطالبة - موت المدين أو الدائن 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6642


( مسألة 801 ) : يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه او عقاره او مطالبة غريمه او استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو اجارة املاكه. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والاداء منه ؟ الاحوط ذلك. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك ، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه . والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة او حزازة ومنقصة . ولا فرق في استثناء هذه الاشياء بين الواحد والمتعدد ، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها ، وكذلك الحال في الخادم ونحوه . نعم إذا لم يحتج إلى بعضها او كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد . ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لادائه ولا يجب عليه ذلك . وأما لو رضى هو بذلك وقضى به دينه

ــ[172]ــ

جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره .

( مسألة 802 ) : لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها كافية لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدرا الموقوفة أية حزازة ومنقصة ، فالاحوط بل الاظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لاداء دينه .

( مسألة 803 ) : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالاقل لاداء دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب .

( مسألة 804 ) : يجوز التبرع باداء دين الغير، سواء أكان حيا أم كان ميتا وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين او بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك .

( مسألة 805 ) : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، وإنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .

( مسألة 806 ) : إذا مات المدين حل الاجل ، ويخرج الدين من أصل ماله وإذا مات الدائن بقي الاجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل . وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فانه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الاجل، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الالحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية .

( مسألة 807 ) : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .

ــ[173]ــ

( مسألة 808 ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره ، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فان جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم او مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم . ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين ، وإن لم يقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة .

( مسألة 809 ) : لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة ، كما إذا افترضنا انهما باعامالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل ، فجعلا ما في ذمة بعضهم لاحدهما ، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم إذا كان لهما دين مشترك علىواحد جاز لاحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شئ .

( مسألة 810 ) : تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة .

( مسألة 811 ) : إذا اقترض دنانير مثلا ، ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها ، كانت عليه الدنانير الاولى . نعم إذا اقترض الاوراق النقدية المسماة ب ( اسكناس ) ثم اسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمة المقترض بادائها بل عليه أداء قميتها قبل زمن الاسقاط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net