فصل : في الموصى به \ كيفية إخراج الواجبات المالية وغيرها 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6981


 

فصل في الموصى به

( مسألة 1002 ) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منعفة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له .

( مسألة 1003 ) : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح .

ــ[212]ــ

( مسألة 1004 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث . وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره .

( مسألة 1005 ) : لا إشكال في الاجتزاء بالاجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الاول .

( مسألة 1006 ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الاجازة .

( مسألة 1007 ) : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا .

( مسألة 1008 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح .

( مسألة 1009 ) : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشئ وقصد كونه من ثلثي الورثة فان أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت .

( مسألة 1010 ) : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الاصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة .

( مسألة 1011 ) : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.

ــ[213]ــ

( مسألة 1012 ) : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ، يلاحظ فيكونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالاضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية .

فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها .

( مسألة 1013 ) : إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إما لزيادةقيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة .

( مسألة 1014 ) : إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه ، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة . أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية فهو لا يخلو من إشكال وإن كان الاقوى الاول إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الاعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شئ أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها ، وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .

وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الاقل .

( مسألة 1015 ) : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته

ــ[214]ــ

فوقع فيها شئ بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به .

( مسألة 1016 ) : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها .

( مسألة 1017 ) : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .

( مسألة 1018 ) : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .

( مسألة 1019 ) : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني .

( مسألة 1020 ) : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث . وإذا لم يحصل منه شئ من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .

( مسألة 1021 ) : الواجبات المالية تخرج من الاصل وإن لم يوص بها الموصي وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر إنها لا تخرج من الاصل .

( مسألة 1022 ) : إذا تلف من التركة شئ بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة .

ــ[215]ــ

( مسألة 1023 ) : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه .

ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الاظهر الجواز .

( مسألة 1024 ) : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الاظهر .

( مسألة 1025 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للاولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .

( مسألة 1026 ) : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية .

( مسألة 1027 ) : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى بمقدارها .

( مسألة 1028 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الاصل وجب إخراجها من الاصل وإن زادت على الثلث .

( مسألة 1029 ) : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لاتخرج من الاصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث فإنزادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : اعطوا عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي .

ــ[216]ــ

فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .

وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إنزادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة .

( مسألة 1030 ) : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الاصل وبعضها واجب لا يخرج من الاصل كما إذا قال : أعطوا عني ستين دينارا : عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينارا صوما ، فإن وسعها الثلث أخرج الجميع وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة .

أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه من أصل التركة يلزم تتميه منها .

فان كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة ، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم .

وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية.

نعم إذا لم يكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين .

( مسألة 1031 ) : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام . والاظهر هو التقديم .

( مسألة 1032 ) : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي .

ــ[217]ــ

( مسألة 1033 ) : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان فان تلف من التركة شئ كان التلف على الجميع وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع .

( مسألة 1034 ) : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شئ كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث .

( مسألة 1035 ) : إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة .

( مسألة 1036 ) : إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشئ آخر معينا كما إذا قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس الزيد. وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم .

 وإذا كان الشئ الآخر غير معين كما إذا قال انفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار ، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فان أجازوها في الكل صحت في تمامها ، وان أجازوها في البعض صحت في بعضها وان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها ، ونحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة .

أما إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد ثم قال : أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام .

( مسألة 1037 ) : لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية .

ــ[218]ــ

( مسألة 1038 ) : إذا كان ماأوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية وإذا كان الامر بالعكس وجب على الوصي العمل بها .

( مسألة 1039 ) : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح . نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة . وإذا أوصى بسدس ماله لاخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف .

( مسألة 1040 ) : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .

( مسألة 1041 ) : قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه .

( مسألة 1042 ) : إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوله أو علم انه أكثر واحتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم انه غير مأذون من الورثة لكن احتمل له كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الاصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الاخيرين .

( مسألة 1043 ) : إذا أوصى بشئ لزيد وتردد بين الاقل والاكثر اقتصر على الاقل وإذا تردد بين المتاينين عين بالقرعة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net