اشراط إخراج الواقف نفسه في صحة الوقف - شرائط الواقف 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4540


ــ[236]ــ

( مسألة 1123 ) : يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الاول فيبطل مطلقا وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال : هي وقف على أخي ، ثم على نفسي ، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط .

( مسألة 1124 ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف ايضا .

( مسألة 1125 ) : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمونة أهله وأولاده حتى زوجته صح . وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف ايضا .

( مسألة 1126 ) : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال بل الاظهر البطلان وكذا في مالو وقفها على اداء العبادات عنه بعد الوفاة .

( مسألة 1127 ) : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك . ويجوز له ان يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك كما يجوز له أن يوجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الاجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته .

ــ[237]ــ

( مسألة 1128 ) : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات الادعية والآبار والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة واباحتها للعنوان العام الشامل للواقف . أما إذا كان الوقف على الانحاء الاخر مع كون الموقوف عليه عنوان كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال والاظهر الجواز .

( مسألة 1129 ) : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث .

 

فصل في شرائط الواقف

( مسألة 1130 ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما، فلا يصح وقف الصبي وان بلغ عشرا . نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لارحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، وإذا كان وقف الصبي باذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال والاظهر الصحة .

( مسألة 1131 ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر، والرأي ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق . نعم إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله .

( مسألة 1132 ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل لايبعد جواز الرد بعد القبول أيضا .

ــ[238]ــ

( مسألة 1133 ) : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فان لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل ان كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانية .

( مسألة 1134 ) : إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي . نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فاذا قال : هذه الدار وقف لاولادي ومن بعدهم لاولادهم وهكذا، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للاولاد ، وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الانواع فالولاية للحاكم الشرعي .

( مسألة 1135 ) : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله . نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للارشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .

( مسألة 1136 ) : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده .

( مسألة 1137 ) : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له الولاية ) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقيةالجهات الحاكم الشرعي وان طلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الاجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي ، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف .

( مسألة 1138 ) : لا يشترط في الواقف الاسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الاقوى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net