بعض أحكام الوقف - احتياج الوقف إلى التعمير - جهالة مصرف الوقف 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4566


ــ[246]ــ

 

فصل

( في بعض أحكام الوقف )

( مسألة 1178 ) : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف علي بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم اذا لم يشترط ذلك اما اذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته وحينئذ اذا ادخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى ان مات بقي الوقف على حاله الاولى وإذا اشترط اخراج بعضهم فالظاهر صحته ايضا .

( مسألة 1179 ) : العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له ، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف .

( مسألة 1180 ) : إذا اشترط الواقف شرطا فيالموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول او المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا .

( مسألة 1181 ) : إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لاجل بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق .

( مسألة 1182 ) : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه ، وكذا الحمل الموجود

ــ[247]ــ

حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته .

( مسألة 1183 ) : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه البر الاقرب فالاقرب .

( مسألة 1184 ) : إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن كما إذا لم يدر ان الوقف وقف على العلما مطلقا أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الاول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء وإن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به إذاكان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة ، وإن كانت الوجوه محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو إنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالاقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه .

( مسألة 1185 ) : إذا آجر البطن الاول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقاضاء مدة الاجارة لم تصح الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لاتصح الاجارة بالنسبة إلى حصته والظاهر صحتها بالاجازة من البطن الثاني في الصورة الاولى ومن الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الاجرة ولا يحتاج إلى تجديد الاجارة وإن كان أحوط . نعم إذا كانت الاجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت

ــ[248]ــ

لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الاجرة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net